شريط الأخبار
نجوم المغرب يكتسحون جوائز كأس العالم للشباب 2025 أين الديمقراطية يا وزير الداخلية الأستاذ مهند زغارنه يحمد الله على شفاء جلالة الملك قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم *​البوتاس : حصن الأردن الاقتصادي في مسيرة التحديث الشامل* تقرير: تحالف إماراتي يستهدف الاستحواذ على مانشستر يونايتد روسيا تحقق مكاسب قدرها 142 مليار دولار من الذهب خلال عامين بفضل ارتفاع أسعاره ترامب: بكين أجبرت واشنطن على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في نهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين الاتحاد الروسي لصناعة السفر: الرحلات السياحية إلى روسيا أصبحت ذات شعبية في السعودية إعلام غربي: أوروبا تتخلى عن كييف وتخفض التمويل العسكري 40% زينيت يهزم سوتشي بثلاثية في الدوري الروسي العقلية الأمريكية والعقلية العربية.... استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد أول تحرك من برشلونة بعد صدمة إيقاف فليك أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن مطلع الأسبوع رئيس الوزراء يتفقد مركز خريبة السوق الصحي ويوجه بتطويره وتزويده بالكادر الطبي السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟ حساسية الخريف: أسبابها وأعراضها وطرق التخفيف منها غازات المعدة والانتفاخ.. أسبابها وطرق التخلص منها

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.