شريط الأخبار
"بقيت وحيدة" .. سعاد عبدالله تبكي على رحيل حياة الفهد (فيديو) حكم قضائي بحق ملاكم في قضية مقتل حلاق بالزرقاء خليفات يوضح مسار الناقل الوطني من العقبة إلى عمّان السعودية: استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا نهاية العام الحكومة: سعر المتر المكعب من المياه علينا بـ190 قرشا وسنبيعه للمواطن بـ80 قرشا قريبا .. افتتاح حديقة جديدة في مرج الحمام على مساحة تقارب 54 دونمًا دمار وتضرر أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات برنامج Xceed لعام 2026 للشباب مندوبا عن وزير الأوقاف ..مدير عام صندوق الزكاة يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في لواء بصيرا في محافظة الطفيلة السكري: الانضباط أو الهلاك في ذكرى "حابس الوطن".. نداء الشموخ وتجديد لبيعة الوفاء حرمات المقابر... مسؤولية من ؟. الجغبير: غرف الصناعة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع نقابة الفنانين تتجه لملاحقة أكثر من 15 فنانا عربيا قضائيا الضريبة: صرف الرديات بعد انتهاء الفترة القانونية حسب أولوية تقديم الإقرارات 6 جثامين في الغرفة .. تقرير طبي يحسم مصير المتهم في "مذبحة كرموز" بمصر وفاة عروس مصرية بعد ساعات من زفافها ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ من قوات اليونيفيل في لبنان إطلاق GEN4: بداية حقبة جديدة من سباقات السيارات الكهربائية عالية الأداء والمستدامة أسبوع التمنيع العالمي.. اللقاحات درع الصحة البشرية

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.