شريط الأخبار
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي مقتل 8 أشخاص في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني الهاشمي: الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي وسنتخذ موقفاً حاسماً إذا واصلت إيران إطلاق الصواريخ والمسيرات أنباء عن اغتيال الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد في الغارات الأخيرة إجلاء 4 موظفين من السفارة الأردنية في إيران الأمن العام: تعاملنا مع 101 بلاغ لحادث سقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يؤكدان ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان سبلالتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة وزارة الثقافة تعقد ندوة حول دور الزرقاء في بناء السرديّة الأردنيّة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التصعيد الإقليمي الخطير الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن عطوة باعتراف بين عشيرة القطيش الفواعير وعشيرة الزعمط والبطارسة بجهود السفير عبدالله العجارمة والباشا يوسف الفاعوري . عاجل / ‏التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤول أمريكي: واشنطن تشارك مع إسرائيل في ضرباتها على إيران إعلام إيراني ينفي إصابة الرئيس بزشكيان في العدوان الإسرائيلي وكالة فارس: نفي إيراني رسمي لمزاعم ترمب بشأن اغتيال خامنئي ترامب يعلن مقتل خامنئي إصابات بانفجارات في تل أبيب ليلة الأحد

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

مصدر : لا نية حكومية بتمديد امر الدفاع رقم (28) المتعلِّق بحبس المدين

القلعة نيوز :

اكدت مصدر نيابي بانه لا نية لدى الحكومة بتمديد أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلِّق بحبس المدين، الذي ينتهي في 30-9-2022 .

وقال المصدر لـ" الحقيقة الدولية" أن الحكومة استبعدت تماما تمديد امر الدفاع ولا تفكر البحث في قضية التمديد .

ووفقا لقانون التنفيذ: لا يُحبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وينص أمر الدفاع 28 على أنه استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر"رئيس الوزراء " إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.