شريط الأخبار
النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات «هدنة غزة»... 3 سيناريوهات أمام المقترح الجديد الصفدي: إسرائيل تسعى للسيطرة على مناطق فلسطينية ولبنانية وسورية ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة سوريا: الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب المومني: القيادة الهاشمية حريصة على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المراحل الأولى من هجومه على مدينة غزة برلين ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وزير العمل: توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على المركبات وزير الإدارة المحلية من لواء بني عبيد : قرار فصل البلدية نهائي ولا رجعة عنه التربية: 60 منهاجًا مطورًا يطرح للمرة الاولى في المدارس امانة عمان و المعهد العربي لإنماء المدن يوقعان اتفاقية و مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي 10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الرمثا في صدارة دوري المحترفين بعد ختام الجولة الرابعة مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية العدوان مديرا للفريق الأول للنادي الفيصلي وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الروسي مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي الامير الحسن: نحتاج ألا يشعر "الحراكي" أنه بمعزل عن "رجل النظام"

الصبيحي يكتب: تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!

الصبيحي يكتب: تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!
معلومة تأمينية رقم (446)
( حقك تعرف عن الضمان )
#نرفض_تعديلات_قانون_الضمان
القلعة نيوز: رصد
تعديل يرفع كلفة الاشتراك على العمّال وأصحاب العمل سنوياً..!
تصوروا أن من بين الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي التي تسوقها مؤسسة الضمان هو تعديل الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان من خلال ربطه بمتوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع لسنة سابقة وبحيث لا يقل عن (50%) من المتوسط، أو الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ أيهما أكثر..!
وهذا يعني بأن الحد الأدنى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لأي مؤمّن عليه لن يعتمد فقط على الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل فقط، بل سيعتمد على أمرين:
الأول: متوسط أجور المؤمّن عليهم في الضمان لسنة سابقة. فيتم الأخذ ب (50%) من هذا المتوسط(نصف متوسط الأجور).
الثاني: الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل.
ووفقاً للتعديل المقترَح على (المادة ٤/أ ) سيتم الأخذ بالأجر الأعلى بينهما، أي إمّا نصف متوسط الأجور وفقاً لبيانات أجور المؤمّن عليهم بالضمان لسنة سابقة أو الحد الأدنى للأجر المعتمد وفقاً لقانون العمل.
مثال على ذلك:
إذا افترضنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم خلال السنة الحالية (580) ديناراً.. فيؤخذ 50% منها كحد أدنى للأجر الخاضع للضمان أي (290) ديناراً، ولمّا كان الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وفقاً لقانون العمل هو (260) ديناراً، فإن الحد الأدنى للأجر الذي سيُعتمد لغايات الشمول بالضمان خلال العام القادم 2023 هو (290) ديناراً التي تمثل 50% من متوسط الأجور لسنة 2022، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل.
هذا التعديل مع الأسف يتناقض مع قانون الضمان نفسه الذي يُلزم بالشمول بناءً على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه/العامل من منشأته دون زيادة أو نقصان، وبما لا يزيد على سقف الأجر المحدد في القانون ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل، وحيث أن الحد الأدنى للأجور يتم تحديده وفقاً لأحكام قانون العمل، وهو ملزم لكافة منشآت القطاع الخاص، فإن الضمان لا يقبل شمول أي عامل على أجر أقل من الحد الأدنى المعتمد للأجور، وهذا أمر طبيعي مُفتَرَض. أما أن يؤسس الضمان أو يخترع حدّاً أدنى للأجر الخاضع الضمان فهذا ليس من واجبه ولا من اختصاصه، ولا يستطيع أن يُلزم به المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، كما أنه يتناقض مع إلزامية القانون للمنشآت بتسجيل عمالها وموظفيها على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها منها دون زيادة أو نقصان وفقاً للضوابط والمحددات التي ذكرناها، لأن معنى إلزام المنشآت بشمول عمّالها بالحد الأدنى الذي يعتمد (50%) من متوسط الأجور في حال كان هذا الحد أعلى من الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، أن الضمان يعتمد أجراً افتراضياً أو وهمياً وليس حقيقياً، فالمُلزِم للمنشآت هو الحد الأدنى للأجر الذي يصدر وفقاً لأحكام قانون العمل فقط.
من هنا أتفهم أن يتحفّظ عضوان من مجلس إدارة الضمان من ممثلي أصحاب العمل على هذا التعديل لأنه سيؤدي بالتأكيد إلى إلى زيادة أعباء أصحاب العمل وما يدفعونه من اشتراكات للضمان عن عمالهم وموظفيهم بشكل سنوي. وبالتأكيد أن من أهدافه المواءمة بين الحد الأدنى لراتب التقاعد و (35%) من متوسط الأجور لتخفيف بل إلغاء أي زيادة مستقبلية على الحد الأدنى لراتب التقاعد، وفقاً للتعديل المقترح بربط الحد الأدنى الإجمالي لراتب التقاعد بمتوسط الأجور بحيث لا يقل عن (35%) من المتوسط..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي