شريط الأخبار
إلى كل من خرج متظاهراً لدعم حزب الله: أين الولاء؟ وأين الأولويات؟ الداويمه والقطيشات نسايب الأرض تستعد لاستقبال كويكب PT5 كقمر مؤقت في حدث فلكي استثنائي حزب إرادة" يرغب بالمنافسة على منصب رئيس النواب الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر السكري من النوع 2 كيف نحصل على قسط كاف من النوم؟ تحذير من طلاء الأظافر.. استنشاق الكروم قد يقتل الأطفال متى تعود الدورة الشهرية بعد الإجهاض؟ نصائح للعناية بالبشرة والشعر في فصل الخريف فوائد أقنعة القهوة لصحة البشرة وجمالها أطعمة تحمي من الفيروسات في الخريف العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا العجلوني : نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 يوم الأربعاء الموافق 2/10/2024 كيف يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية الدموية؟ مخاطر إعتام عدسة العين فصل مبرمج للتيار الكهربائي في إربد والكرك الخميس المقبل السير:جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية ولا عوائق تذكر تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي للبنوك غداً الثلاثاء بالأسماء .. مرشحون لإجراء مقابلات شخصية لوظيفة معلم الوحدات يلتقي الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا غدا

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

القلعة نيوز : قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لـ «الدستور»: إنه من بين التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تجزئة «تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة»، حيث إن هذا التأمين الذي يشمل «الشيخوخة والعجز والوفاة» معا، أوجب له قانون الضمان الاجتماعي مانسبته 17.5% ، وذلك من الأجر الخاضع للاقتطاع، منها 11% على المنشأة ( صاحب العمل)، و 6.5% على المشترك نفسه، وفي التعديل المقترح سيكون للشيخوخة ما نسبته 16.5%، والعجز والوفاة 1%.
وسيسمح القانون المعدلّ لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن (30)عاماً، بنصف تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبما نسبته 50%، وذلك من تأمين الشيخوخة البالغ 16.5% بعد التجزئة المقترحة.
ويشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 24 لسنة 2019، قد أجاز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملا والمسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع،
وأبقى القانون التزام المنشأة قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة، ونص القانون على انه «في جميع الأحوال يتم إيقاف العمل بالاستثناء إذا أكمل المؤمن عليه سن (28) من عمره».
وفي حال إقرار التعديلات الجديدة سيترتب على منشآت القطاع الخاص تخفيض إشتراكات هذه الفئة العمرية المشار اليها، من 21.75% في القانون الحالي، الى 13.5% في «التعديلات المقترحة»، وبمقدار 8.25%، وسيحتفظ المشترك بحقوقه كاملة بباقي التأمينات.
وحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإن هذا الإجراء يأتي للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، حيث سيطبق هذا التعديل على جميع المنشآت وعلى المشتركين كافة ذكوراً وإناثاً.
ويشار الى انه عند إقرار التأمين الصحي وهو بنسبة 5%، ستزيد نسبة الاقتطاعات على المشتركين من 21.75 % الى 26.75 % بعد إضافة التأمين الصحي.
ويشمل اشتراك الضمان الاجتماعي الحالي، (4) تأمينات، فيما التأمين الصحي قيد التطبيق هو التأمين الخامس.
والتأمينات، هي: الأول تأمين «إصابات العمل» وهو بنسبة (2%) من أجر المشترك، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الثاني تأمين «الشيخوخة والعجز والوفاة»: وهو بنسبة (17.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 6.5% على المشترك نفسه، و11% على صاحب العمل.
والتأمين الثالث هو «تأمين الأمومــــــــــة»: حيث يقتطع ما نسبته ( 0.75% ) الى أجر المرأة المشتركة، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الرابع «تأمين التعطل عن العمل»: وهو بنسبة (1.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 0.5% على صاحب العمل، و1% على المشترك.
واما التأمين الخامس فهو التأمين الصحي: وهو قيد التطبيق في القانون المعدل لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وأفراد عائلاتهم من الذين لا يتمتعون باي تأمين صحي آخر، وهو بنسبة 5%.