شريط الأخبار
مرصد الزلازل: الأردن لم يسجل أي زلزال فجر الأربعاء كتلة حارة تؤثر على الاردن اعتباراً من الجمعة الجيش الأردني : سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان الرواشدة يزور بلدية الشوبك ويؤكد البلديات تقوم بدور مهم في التنمية الثقافية المستدامة الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ترامب: محمد بن سلمان رجل عظيم .. ومستقبل المنطقة يبدأ من الرياض ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بـ«معدل الضمان الاجتماعي»

القلعة نيوز : قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لـ «الدستور»: إنه من بين التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تجزئة «تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة»، حيث إن هذا التأمين الذي يشمل «الشيخوخة والعجز والوفاة» معا، أوجب له قانون الضمان الاجتماعي مانسبته 17.5% ، وذلك من الأجر الخاضع للاقتطاع، منها 11% على المنشأة ( صاحب العمل)، و 6.5% على المشترك نفسه، وفي التعديل المقترح سيكون للشيخوخة ما نسبته 16.5%، والعجز والوفاة 1%.
وسيسمح القانون المعدلّ لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن (30)عاماً، بنصف تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وبما نسبته 50%، وذلك من تأمين الشيخوخة البالغ 16.5% بعد التجزئة المقترحة.
ويشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 24 لسنة 2019، قد أجاز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملا والمسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع،
وأبقى القانون التزام المنشأة قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة، ونص القانون على انه «في جميع الأحوال يتم إيقاف العمل بالاستثناء إذا أكمل المؤمن عليه سن (28) من عمره».
وفي حال إقرار التعديلات الجديدة سيترتب على منشآت القطاع الخاص تخفيض إشتراكات هذه الفئة العمرية المشار اليها، من 21.75% في القانون الحالي، الى 13.5% في «التعديلات المقترحة»، وبمقدار 8.25%، وسيحتفظ المشترك بحقوقه كاملة بباقي التأمينات.
وحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإن هذا الإجراء يأتي للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، حيث سيطبق هذا التعديل على جميع المنشآت وعلى المشتركين كافة ذكوراً وإناثاً.
ويشار الى انه عند إقرار التأمين الصحي وهو بنسبة 5%، ستزيد نسبة الاقتطاعات على المشتركين من 21.75 % الى 26.75 % بعد إضافة التأمين الصحي.
ويشمل اشتراك الضمان الاجتماعي الحالي، (4) تأمينات، فيما التأمين الصحي قيد التطبيق هو التأمين الخامس.
والتأمينات، هي: الأول تأمين «إصابات العمل» وهو بنسبة (2%) من أجر المشترك، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الثاني تأمين «الشيخوخة والعجز والوفاة»: وهو بنسبة (17.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 6.5% على المشترك نفسه، و11% على صاحب العمل.
والتأمين الثالث هو «تأمين الأمومــــــــــة»: حيث يقتطع ما نسبته ( 0.75% ) الى أجر المرأة المشتركة، ويؤديه صاحب العمل وحده.
والتأمين الرابع «تأمين التعطل عن العمل»: وهو بنسبة (1.5%) من الأجر الإجمالي للمشترك، منها 0.5% على صاحب العمل، و1% على المشترك.
واما التأمين الخامس فهو التأمين الصحي: وهو قيد التطبيق في القانون المعدل لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وأفراد عائلاتهم من الذين لا يتمتعون باي تأمين صحي آخر، وهو بنسبة 5%.