شريط الأخبار
نتائج الجولة الثامنة | بطولة العرب للشطرنج للشباب 2026 الأردن و بوتان يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية الصفدي والزياني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية الإدارية النيابية: سننجز قانونًا عصريًا يواكب متطلبات الإدارة المحلية ترامب: سأفعل كل ما هو ممكن لإنقاذ إنفانتينو وزير الاستثمار: قرارات مجلس الوزراء وسّعت نطاق الحوافز الصناعية في المحافظات دعماً للتنمية والتشغيل الديات: البلديات بدون تدفق مالي ثابت ولا تطوير لموازناتها انتقال مهند أبو طه إلى نيوم السعودي ترامب: هذه الفرصة الأخيرة لإيران مجلس السلام في غزة: الانسحاب الإسرائيلي بعد اكتمال نزع كل السلاح اتحاد الكرة يصادق على السماح للاندية بتسجيل لاعب فلسطيني واحد السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية وفد من قبيلة العجارمة يلتقي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر معالي كنيعان البلوي ويطلق عدة مبادرات مجتمعية ويؤكد: ولاؤنا المطلق للأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة والثوابت الوطنية خط أحمر. ضبط 138 متورطا بقضايا اتجار وترويج وتهريب وتعاطي مخدر الكريستال مجلس النواب يقر 20 مادة جديدة في "الملكية العقارية" ماذا قالت ديمة طهبوب عن صورتها مع سلامة حماد؟ الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم
القلعة نيوز- أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى موظف طالب بإلزام زوجة مديره أن تؤدي له 300 ألف درهم، اقترضتها منه بعد تعثر الشركة وحبس الزوج.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل فيها، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه يعمل لدى زوج المدعى عليها، وبعد تعثر الشركة وحبس زوجها طلبت منه إقراضها 300 ألف درهم، لسداد رواتب الموظفين، وسداد بعض المستحقات على زوجها، وبالفعل طلب المبلغ من شقيقه وسلمه إلى المدعى عليها، ولكنها لم ترده له بعد خروج زوجها من محبسه.

وقررت محكمة أول درجة رفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام محكمة البداية واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة شاهده الذي حضر واقعة تسلم المستأنف ضدها المبلغ، ولتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها، أو توجيه اليمين المتممة للمستأنف، حسبما ترى المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمه أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة برفض الدعوى بحالتها، وكانت الأوراق خلت من دليل على صحة ما يدعيه المستأنف، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه، ولا ينال من ذلك ادعاءه بوجود رسائل «واتس أب»، حيث بمطالعتها ومطالعة تفريغها المقدم من طرف المستأنف، تبين أنها ليس فيها أي دليل على قيام واقعة الإقراض.

وعن طلب سماع شهادة الشاهد أشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بسماع شهادة شاهده، فضلاً عن أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة للأخذ به في إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، إذا اطمأنت المحكمة لما أدلى به من شهادة، كما رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة، لخلو صحيفة الاستئناف من صيغة اليمين الحاسمة المراد توجيهها إلى المستأنف ضدها، وكان يجب على المستأنف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المستأنف ضدها عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

وبشأن طلبه توجيه اليمين المتممة إلى المستأنف أشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم في الأوراق أي دليل ناقص لتكمله المحكمة باليمين المتممة، ما يكون طلبه في هذا الشأن على غير سند، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها، وكان استدلالها صحيحاً، وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.