شريط الأخبار
النواب يدعو لمواقف عربية ودولية توقف الإجرام المتصاعد في الضفة النائب الرقب يطالب قانونية النواب بحل نفسها خبراء: زيادة الاستثمار الأجنبي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الصبيحي: 10 أهداف يحقّقها التدخّل الحكومي طقس صيفي حتى الخميس وحار الجمعة مجلس النواب يناقش معدّل قانون الملكية العقارية الجيش يسقط مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني العين على جمال الرقاد اللواء المتقاعد غازي محمد الحرفوشي في ذمة الله كواليس التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان من الرواشدة إلى الصالح : الثقافة هي اللغة الأجمل التي تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الحصار البحري وتهديد سفننا يوسعان نطاق الحرب بالمنطقة القرعان: في الأردن نحو 3 ملايين رخصة قيادة و2.1 مليون رخصة مركبة تقريبا إعفاءات وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة مناشدة عاجلة من رئيس اتحاد مزارعين المفرق إلى رئيس الوزراء الشيخ هيثم السرحان يُشيد بطرح القاضي العشائري فارس السميران ويؤكد مقترح يصبّ في مصلحة الجميع قرارات لدعم المنشآت السياحية والعاملين في البترا بكلفة 5 ملايين دينار مفتوحة وغير محددة .. تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة وزارة الثقافة تستحدث مديرية ثقافة العاصمة وأقساما للطفل في المحافظات

الصبيحي: "سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان"

الصبيحي: سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان

القلعة نيوز: كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان.

وقال الصبيحي، في ادراج له على فيسبوك، "فَصَلت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال التعديل الذي أدخلته على الفقرة (أ) من المادة (٥٩) إلى تأمينين مستقلين جاء ذكرهما فقط عند توزيع نسبة الاشتراكات التي تؤديها المنشآت (( 10% من أجر المؤمّن عليه عن تأمين الشيخوخة، و (1%) عن تأمين العجز والوفاة)). والهدف طبعاً من هذا الفصل هو تخفيض نسبة الاشتراكات على منشآت القطاع الخاص التي أتاحت لها التعديلات شمول الشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة الجزئي وليس الكلي كما جاء في الفقرة (ج) التي تم إضافتها إلى هذه المادة".

وأضاف، أن هذا الفصل للتأمين وفقاً للمادة المذكورة أعلاه يتعارض تماماً مع الفقرة (أ) من المادة (٣) من قانون الضمان التي نصّت على خمسة تأمينات محددة في القانون هي:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه لم تتضمن التعديلات أي تغيير أو تعديل على هذه الفقرة، وبقي اسم التأمين المعني هو (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة).. فكيف إذن تعاملت معه الفقرة (أ) من المادة (٥٩) التي تم تعديلها كتأمينين منفصلين (تأمين شيخوخة وتأمين عجز ووفاة) ولكل منهما نسبة اشتراك مستقلة ومختلفة عن الآخر، ثم كيف تم تحديد نسبة الاشتراك عن كل منهما، وهل استند هذا إلى دراسة إكتوارية أم مجرد اجتهاد داخل مؤسسة الضمان.