شريط الأخبار
تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وزير الثقافة ينعى الكاتب والناقد غطاس الصويص أبو نضال اللاتفية أوستابينكو تفجر مفاجأة من العيار الثقيل في شتوتغارت الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية تسجل نموا بنحو الربع في 2024 بوتين يشكك في قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ تهديداتهم ضد ضيوف احتفالات النصر في موسكو مانشستر سيتي يبلغ برناردو سيلفا بقرار "محبط" بشأن مستقبله مع الفريق الرياض تبدي اهتماما بالإنجازات الروسية الجديدة في مجال علم الوراثة دخان أبيض أو أسود.. كيف يجري اختيار بابا جديد في الكنيسة الكاثوليكية؟ قائد ليفربول يثير الجدل حول مستقبل أرنولد الخشاشنة: لن يتم تطبيق نظام البصمة إلا ضمن معايير واضحة تحمي حقوق الطبيب وتصون كرامته عندما يحكم العالم غبي... الصفدي: وحدتنا الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون النائب الهميسات يطالب العمل الإسلامي بالانفكاك عن الجماعة مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي الملك: أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس النواب يشطب كلمة للعرموطي: لا خون في الحكومة ونحن نعرف أين الخون زلزال مالي جديد من قلب الصين

الصبيحي: "سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان"

الصبيحي: سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان

القلعة نيوز: كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان.

وقال الصبيحي، في ادراج له على فيسبوك، "فَصَلت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال التعديل الذي أدخلته على الفقرة (أ) من المادة (٥٩) إلى تأمينين مستقلين جاء ذكرهما فقط عند توزيع نسبة الاشتراكات التي تؤديها المنشآت (( 10% من أجر المؤمّن عليه عن تأمين الشيخوخة، و (1%) عن تأمين العجز والوفاة)). والهدف طبعاً من هذا الفصل هو تخفيض نسبة الاشتراكات على منشآت القطاع الخاص التي أتاحت لها التعديلات شمول الشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة الجزئي وليس الكلي كما جاء في الفقرة (ج) التي تم إضافتها إلى هذه المادة".

وأضاف، أن هذا الفصل للتأمين وفقاً للمادة المذكورة أعلاه يتعارض تماماً مع الفقرة (أ) من المادة (٣) من قانون الضمان التي نصّت على خمسة تأمينات محددة في القانون هي:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه لم تتضمن التعديلات أي تغيير أو تعديل على هذه الفقرة، وبقي اسم التأمين المعني هو (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة).. فكيف إذن تعاملت معه الفقرة (أ) من المادة (٥٩) التي تم تعديلها كتأمينين منفصلين (تأمين شيخوخة وتأمين عجز ووفاة) ولكل منهما نسبة اشتراك مستقلة ومختلفة عن الآخر، ثم كيف تم تحديد نسبة الاشتراك عن كل منهما، وهل استند هذا إلى دراسة إكتوارية أم مجرد اجتهاد داخل مؤسسة الضمان.