شريط الأخبار
البدور خلال جولة مسائية في الزرقاء : تقييم الدوام المسائي للمراكز الصحية قبل التوسع في مختلف المحافظات برعاية " الوزير الرواشدة " .. مجلّة "أفكار" تُنظّم ندوةً ثقافية الاثنين المقبل Islamic civilisation’s leading figures take centre stage on Forum’s second day ترامب: أعتقد أن مجتبى خامنئي ما يزال حيًا بوتين والشرع يبحثان هاتفيا توطيد الحوار السياسي والتعاون التجاري الأردن يدين هجومًا إرهابيًا أدى لمقتل واختطاف العشرات في نيجيريا عودة 20 طفلًا و48 مرافقًا إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن 3.847 مليار دينار عجز الميزان التجاري الأردني في 6 اشهر إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ لضبط حقن ببتيدية وهرمونية محظورة الرئيس الصيني شي جينبينغ يزور قرغيزستان الأحد ثم مصر الرئيس الإيراني: نتمسك بالتفاوض وسنواجه بحزم الضغوط الاقتصادية وزير الطاقة يوقّع عقود تنفيذ خطوط تزويد الموقر والروضة الصناعيتين بالغاز الطبيعي ملتقى النخبة يناقش "المبالغة في مظاهر الأفراح" استثنائية النواب الأولى .. إقرار 6 قوانين في 16 جلسة الأمير الحسن يرعى افتتاح "مهرجان الفحيص" الاربعاء تجارة الأردن تبحث مع وفد اقتصادي كيني تعزيز التعاون عمان الأهليّة تهنئ الناجحين بالثانوية العامة وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكلية التعليم التقني للفصل الأول 2026-2027 عمان الأهليّة تهنئ الطلبة الناجحين وتُعلن عن استمرار القبول والتسجيل للبكالوريوس والماجستير للفصل الأول 2026-2027 عمّان الأهلية توقّع مذكرة تفاهم مع TDA Jordan لتطوير برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في الطائرات المسيّرة ولي العهد يلتقي بني عامر

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).