شريط الأخبار
الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة ما هو وضع الأردن غذائياً.. تجارة الأردن وعمان توضح ترامب يتلقى هدية من رونالدو تحمل رسالة عن الحرب بالتفاصيل...مؤسسات رسمية تعلن عن شواغر وظيفية وصفات طبيعية للعناية بالشعر.. تزيد نعومته ولمعانه طريقة عمل الكوسا المحشي بصلصة البندورة بخطوات سهلة الدجاج المشوي بالكيس لخسارة الوزن في وقت قصير... 4 مشروبات صباحية لإزالة السموم من الجسم دراسة تكتشف السبب الحقيقي للسرطان الماتشا أم القهوة السوداء .. أيهما الأمثل لبدء يومك؟ إصبعك قد يكشف مدى قوتك البدنية تعيق نمو العضلات- 5 مكملات الغذائية ممنوعة للرياضيين 5 نصائح للوقاية من الإصابة بنوبات الربو المنتجات الأكثر فائدة للأمعاء الاستحمام بالماء الساخن.. راحة نفسية أم تهديد صحي خفي؟ فوائد الدراق… كنز غذائي في فاكهة صيفية احذر العصائر المُصنّعة.. أضرار صحية تهدد الكبار والصغار سناب شات تضيف أدوات جديدة لتسهيل إنشاء المحتوى البطاطا بــ 20 و40 قرشا والبندورة بــ 10 و25 قرشا... تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي لليوم رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية تفقدية في لواء ناعور بزيارة شركة دار الغذاء

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

خبير قانوني : عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل إلى السجن 20 عامًا

القلعة نيوز- حذر المستشار القانوني المحامي محمد الصبيحي، مطلقي العيارات النارية في المناسبات من العقوبة القاسية التي فرضها تعديل المشرع الأردني لقانون العقوبات.


وأضاف الصبيحي، في حديثه مع عمون، أنه "تمتشديد عقوبة إطلاق العيارات النارية دون داع ومنها بالطبع احتفاء بالمناسبات، بموجب تعديل على قانون العقوبات في العام 2017 حيث اضيفت المادة ( 330 مكرر) إلى القانون".

وأكمل: أصبحت العقوبات على النحو التالي؛ الحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة السلاح حتى لو كان مرخصا اذا لم ينجم عن الفعل أي أذى
الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل أذى لانسان، السجن مع الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل عاهة دائمة أو إجهاض إمرأة حامل، السجن مع الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى إلى عشرين عاما اذا نجم عن الفعل وفاة انسان، علما ان العقوبات المشار إليها تضاعف عند تكرار الفعل أو تعدد الضحايا.

ولفت الصبيحي إلى أن بعض رجال القانون يرونبان مطلق العيارات النارية يدرك المخاطر المتوقعة بإصابة انسان ورضي بالمخاطرة عن قصد لذا ينبغي أن يحاكم بجرم القتل القصد وفق أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي نصت ( من قتل أنسان قصدا عوقب الأشغال عشرين سنة).