شريط الأخبار
المومني يلتقي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إردوغان يرحب بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مفتي القدس يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأماكن الدينية ترامب إلى تل ابيب .. صحيفة تكشف جدول الزيارة ومكان الإقامة الأردن: مستعدون لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود "لحظة تاريخية".. السيسي يعلق على اتفاق إسرائيل و"حماس" دعوة أمريكية لمنح السيسي جائزة نوبل مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة ولي العهد ينشر صوراً من "برنامج عمله" في فرنسا الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن الاتفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته تستعد لإعادة الانتشار بموجب الاتفاق سموتريتش: لا يمكننا التصويت لصالح اتفاق غزة ترحيب عربي ودولي بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار في غزة واليات تنفيذ المرحلة الأولى منه البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اتفاقية استراتيجية لحفر 80 بئراً في حقل الريشة الغازي بكلفة 174 مليون دولار الأردن يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 47 مليون يورو مع ألمانيا لتعزيز الأمن المائي الأردن ورواندا يتفقان على بدء التفاوض حول اتفاقية تفضيلات تجارية الرئيس الفلسطيني يرحب بالتوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة الخارجية القطرية تعلن الاتفاق على بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الكيلاني تكتب : التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن

الكيلاني تكتب :  التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن
المحامية اسيل الكيلاني
اولًا بسم الله الرحمن الرحيم،
معكم المحامية اسيل الكيلاني، من فريق العادلة القانوني واليوم سأُسلط الضوء على التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.
إن التعديل الأخير الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٥ والذي يقضي بإلغاء حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وقد استثنى المشرع في هذا النص القضايا الناشئة عن عقود الايجار وعقود العمل والقضايا الشرعية والكنسية وبالاضافة الى قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون والتعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء كان الفعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية بشرط ان تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار. واما ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ والمتضمن بعدم حبس المدين بما فيها قضايا السندات التجارية (الشيكات الكمبيالات) كون اصل الالتزام فيها تعاقدي.

واعتقد ان الهدف من هذا التعديل أن الدين معناه طَلَبُ أَخْذِ مَالٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَغْل الذِّمَّةِ المالية للمدين، فكيف يتم ايقاع عقوبة جسدية على شخص ذو ذمة مالية مشغولة؟
وبرأيي ودون شك انها خطوة إيجابية ترتقي بحماية كرامة الفرد، وتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخصوصًا نص المادة (١١) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه "لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
كما أن التعديل يشجع على التوصل إلى تسويات ودية بين الدائن والمدين، ويخفف من الضغط على المؤسسات القضائية والسجون.
كما أن للدائن ايقاع الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.
مع ذلك، لا يخلو هذا التعديل من تحديات وأثر سلبي محتمل:
أولاً، يواجه القانون صعوبة في التحقق من قدرة المدين على السداد، إذ إن غياب آليات واضحة وفعالة لإثبات الملاءة المالية قد يسمح لبعض المدينين المتعمدين بالتهرب من الوفاء بالتزاماتهم.
ثانياً، الإجراءات البديلة مثل الحجز على الأموال ومنع السفر قد لا تكون كافية في حالات كثيرة، خصوصًا عندما يقوم المدين بتحويل أمواله لأطراف أخرى.
من هذا المنطلق، أرى أن إلغاء الحبس بشكل كامل قد يؤدي إلى إضعاف حقوق الدائنين، وتشجيع بعض المدينين على المماطلة والامتناع عن الدفع.
وبناءً عليه، أقترح:
•الإبقاء على الحبس كوسيلة قانونية أخيرة، تُستخدم بعد إثبات تعمد المدين المماطلة وقدرته على السداد.
•إنشاء لجان قضائية متخصصة تفصل بين المدين الحقيقي المعسر، والمدين المتحايل.

إن العدالة لا تقوم على الحرية فقط، بل على التوازن بين الحقوق والواجبات، بين حماية المدين المعسر وضمان حق الدائن.
في النهاية، إن ترشيد الحبس وتنظيمه ضمن منظومة قانونية متكاملة هو الحل الأمثل للحفاظ على الحقوق وتكريس العدالة