شريط الأخبار
العين العلي: الإعلامية العربية شريك في صناعة الوعي والتغيير منتخب النشامى يستعد للظهور التاريخي الأول في المونديال بمواجهة النمسا النائب الكباريتي يتابع ملف توفير اختصاصي قلب وقسطرة في العقبة، ورئيس الوزراء يوجه بالاستجابة رويترز: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عُمان إيران: جنازة علي خامنئي تبدأ في 4 يوليو بطهران إيران تعلن عن 3 خطوط حمراء تتطلب مراجعته في أي اتفاق محتمل مع أمريكا رئيس وزراء باكستان يرجح إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال الـ 24 ساعة المقبلة الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر إعلام أميركي: إيران عزلت مخزون اليورانيوم عالي التخصيب عقل يبشر الأردنيين .. انخفاض مرتقب لأسعار البنزين محليا اتفاق سلام وشيك بين أميركا وإيران وسط تصعيد عسكري قرب هرمز الاحتلال يزعم إحباط تهريب 27 قطعة سلاح من الأردن إلى الضفة دراسة: 70% من الأطفال الباعة المتجولين بإربد خارج مقاعد الدراسة الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب أمسية موسيقية طربية في شومان بعنوان "ليلة مقام" الزيادات على بوابة الرئيس بأعلى صوته: وينك يا وصفي ونفس وما سواها... أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين منارة علمية جديدة.. الدكتور محمد غالب مسعر العدوان ينال الدكتوراه في القانون من جامعة المنصورة»

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

القلعة نيوز- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.


واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.