شريط الأخبار
33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت الشرفات من جامعة الحسين : طلبة الجامعات رأس الرمح في مسيرة التحديث السياسي سوريا تدين تفجير حمص وتؤكد استمرار مكافحة الإرهاب فيضانات مفاجئة تغرق أحياء بمدينة سلا المغربية وتخلف خسائر مادية مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الأردن يدين تفجير مسجد في حمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا اليماني يكتب بتنقلهم يوزعون المحبة والابتسامة نشامى ونشميات "الكلى " بمدينة الحسين الطبية اختناق شخص نتيجة استخدام مدفأة "الشموسة" والأمن يجدد التحذير بعدم استخدامها مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 آخرين بعملية دهس وطعن في العفولة الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة الأردن يدعم البيان السعودي ويؤكد أهمية تضافر الجهود للتوصّل إلى حلّ شامل للأزمة اليمنية سوريا: 5 شهداء و21 مصابًا بانفجار داخل مسجد في حمص الأسبوع الأخير من 2025: هل سيكون ثلجيًا أم ماطرًا؟ .. الأرصاد توضح الأميرة غيداء طلال ضمن الأكثر تأثيراً عالمياً في علاج الأورام الأردن يحقق إنجازات رائدة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 2025 2025 عام الريادة النسائية الأردنية وتعزيز الحضور الدولي غارات إسرائيلية عنيفة على جنوبي لبنان والبقاع الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع 45.7% خلال 10 أشهر

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

القلعة نيوز- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.


واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.