شريط الأخبار
الجيش العربي يشارك بتمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة المعونة الوطنية: 21 مليون دينار قيمة برامج المساعدات النقدية للأسر شهريًا الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 96.5 مليون يورو لدعم التعليم والمياه الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء "القلعة نيوز" تحاور الأديب والمخرج د. مظهر ياسين الخيطان يكتب : حكومة حسان بعد عامين مقبلين و تشكيله مجلس الأعيان الحالية لن يطاله تغيير. الشرع: سوريا منطقة استقرار ودورها مهم في إمدادات الطاقة الصفدي يستقبل وفدًا من أعضاء البرلمان الفرنسي السيسي وبن سلمان يؤكدان أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون الملك يستقبل وفدا من البرلمان الفرنسي الحراسيس يرعى تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم ( صور ) عمان الأهلية الأولى أردنياً في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية بتصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية 2026 برعاية الرواشدة : مهرجان الأردن الدولي للأفلام يفتتح دورته الحادية عشرة في عمّان "القلعة نيوز" تحاور رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة وزارة الاستثمار تطلق تقرير أدائها للنصف الأول من عام 2026 الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها الصبيحي: استراتيجيات الاتصال تتهاوى أمام مواطن لا يجد من يسمعه مكافحة الفساد: توقيف موظف سابق بأمانة عمان اختلس 149 ألف دينار الفراية يجري تنقلات وتعيينات جديدة في وزارة الداخلية.. أسماء .. والايام القادمة إحالة محافظين على التقاعد وتعيين محافظين إلى الزرقاء وجرش والمفرق

المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات

المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات

القلعة نيوز - أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.

وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.

كما أصدرت المحكمة الدستورية، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001، والمادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات.

وبرَّرت المحكمة حكمها الذي صدر اليوم الأربعاء، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.