شريط الأخبار
كيف استخدمت الولايات المتحدة حق «الفيتو» في مجلس الأمن بشأن حرب غزة؟ "النصر لا يُمنح بل ينتزع".. السيسي يوجه رسالة لإسرائيل وترامب في ذكرى حرب أكتوبر الحكومة الهولندية تقدم دعما لقطاع المياه بقيمة 100 مليون يورو توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء الأردنية والعربية السورية للأنباء مفاوضات حاسمة في مصر بشأن الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزة السيسي يشيد بخطة ترامب قبيل مباحثات حاسمة بشأن وقف إطلاق النار تستضيفها بلاده حسّان في جولة تفقدية في الشوبك والبترا ووادي موسى استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو وسيم حداد نموذج متكامل للقيادة الرشيدة تدشين مشروع أردني – أوروبي جديد يعيد الحياة إلى موقع مكاور الأثري الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي إصابة 20 شخصًا في حادث إطلاق نار في استراليا عين الزغدية... نبع الحياة وجمال الطبيعة في عجلون الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "تلميحة رقمية" للعام الرابع على التوالي مشروع توأمة بين مستشفى معان ومركز الحسين للسرطان لتعزيز الخدمات الصحية التربية تطلق المساعد الذكي التعليمي "سراج" بشكل تجريبي رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها الذهب يتجاوز 3900 دولاراً للأونصة لأول مرة وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن صفقة تاريخية.. الكشف عن ناد كويتي عُرض عليه ضم محمد صلاح تراجع تدريجي في درجات الحرارة حتى الخميس - تفاصيل

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي
القلعة نيوز:
:تقدم محافظ الكرك برفع دعوى على النائب صداح الحباشنة مؤخراً، وذلك بتهمة السب والشتم والتحقير.

واتهم الحباشنة عبر حسابه على موقع فيسبوك رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير داخليته سلامة حماد بتحريض محافظ الكرك لإقامة الدعوى ضده من أجل الانتقام منه.

وذكر الحباشنة إنه تم قيام مجموعة من المحامين بالتبرع من أجل الدفاع عنه في هذه القضية.

ويشار إلى إن الدستور يقضي برفع الحصانة عن النواب في حال فض دورة المجلس المنعقد.

ونص الدستور الأردني في المادة (86) على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب كما يلي:

1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا.

2-إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأى يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس".

وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة إليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا أو كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديديه، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (150) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات ال