شريط الأخبار
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط وسط محادثات نووية مع الولايات المتحدة الرواشدة : الأماسي الثقافية في شهر رمضان المبارك تراعي القيم والمبادئ الحميدة "تجارة الأردن": كمية كبيرة من زيت الزيتون ستدخل السوق المحلية بـ26 الشهر الحالي السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي في اسرائيل مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة "خارجية النواب" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مسجد كفرنجة الكبير.. إرث معماري ومجتمعي متجذر العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية اعتبارا من مطلع ايار الرئيس الألباني يصل إلى الأردن الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي: تصريحات السفير الأميركي عدوان سياسي سافر… والأردن بقيادته الهاشمية وشعبه وعشائره سيتصدّى بكل حزم لأي مساس بسيادة الأمة وحقوقها. *البوتاس العربية.. "قلعة" الاقتصاد الأردني حين تُدار بـ "فكر السيادة" وحكمة شحادة أبو هديب* الأردن يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ويؤكد تمسكه بحل الدولتين 103.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يقطع شوطا كبيرا بتنظيم العمل التطوعي .. ربع مليون شخص ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان "صناعة الأردن": قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيسة الفنزويلية

مشروع نظام لحمل السلاح في الجمارك

مشروع نظام لحمل السلاح في الجمارك


القلعة نيوز-
نص مشروع نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية لسنة 2019، بالسماح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل وإستخدام الأسلحة التالية: المسدسات، البنادق والرشاشات، أي قطعة سلاح أخرى يتقرر إدخالها للخدمة في دائرة الجمارك بموجب قرار من المدير العام.

ونص مشروع النظام بالسماح لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات واستخدامها : موظفو مديرية مكافحة التهريب، موظفو مديرية الإستخبار، موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي، المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك، السائقون والحراس .

وسمح تعديل النظام بحمل البنادق والرشاشات واستخدامها للفئات التالية: دوريات مكافحة التهريب، دوريات التتبع والترفيق الجمركي، وللمدير العام أن يقرر السماح لأي فئة أو موظف من غير المذكورين اعلاه بحمل السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

واشترط النظام السماح لأي من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ما يلي: اللياقة الصحية والقدرة على استخدام السلاح، أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تعقد لهذه الغاية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه بإتقان لدى القوات المسلحة أو أي جهة مختصة أخرى.

إضافة إلى عدد من التعديلات التالية: "المادة6-1- تقوم الدائرة بشراء الأسلحة الخاصة بها والعتاد وكافة اللوازم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- يصرف السلاح لمديرية مكافحة التهريب ومديرية الترفيق بموجب قرار صادر عن المدير العام, وعلى عهدة مأمور المخزن الذي يتولى توزيعه على الموظفين بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به المصروف للموظف.

3- يصرف السلاح ولوازمه والعتاد الخاص به لموظفي الضابطة الجمركية من قبل مديرية مكافحة التهريب بناء على قرار المدير العام, ويسلم الموظف السلاح بموجب مستند صرف أصولي, ويعد هذا المستند بمثابة رخصة لحمل واستخدام السلاح.

المادة7-أ- يكون استخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية بالقدر اللازم لأداء واجباتهم, حينما يكون استعمال السلاح الوسيلة الوحيدة لذلك, في الأحوال التالية:-

إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.

عند حراسة المراكز الجمركية والمخازن والمستودعات وأماكن الخزن, في حال الاعتداء أو السطو عليها.

إلقاء القبض على المتلبسين بارتكاب الجرائم بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة به اذا قاوموا او حاولوا الهرب.

ب‌- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) , يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-

البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.

تجنب المساس بحياة الأشخاص ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.

تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والمغلقة, إلا في حالة الدفاع عن النفس.

المادة8-1- يحظر على موظف الضابطة الجمركية احتفاظه بالسلاح فيما عدا المسدسات خارج أوقات الدوام الرسمي, أو الإحتفاظ به داخل المنازل أو السيارات الخاصة أو عند الإنتهاء من الواجب أو الوظيفة, وينبغي عليه أن يقوم بتسليمه إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز.

2- على موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر, أن يقوم بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله, ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من قبل المدير.

المادة9-1- تنظم إجراءات تخزين السلاح في مخازن السلاح والرقابة عليه وفق الاجراءات والأسس التي يحددها المدير العام.

2- على مديرية مكافحة التهريب الاحتفاظ بسجل تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة, وأسماء الموظفين الحاملين لها, ويتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بهذا السجل.

3- للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو مدريري المديريات المعنية.



المادة10- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007 (تعليمات خاصة بحمل السلاح لموظفي الجمارك)".