شريط الأخبار
المصري: لا نريد مجالس محافظات مقيّدة.. والانتخاب المباشر يجب أن يترجم إلى مواقف داخل قبة البرلمان بدء تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء) جعجعةٌ بلا طحن! الخوالدة: يقال إنجاز بحري لافت في العقبة: صيادون يصطادون سمكة "فرس غزير" تزن 200 كيلوغرام بدء التسجيل في دورة الحكام المستجدين الملكية الأردنية: خلل فني أخّر رحلة إسطنبول-عمان 6 ساعات و40 دقيقة "إنتاج" تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها وتطلق "The REACH Forum" في العقبة أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين أكسيوس: قناة سرية بين ترامب وقائد الحرس الثوري الإيراني لدفع المفاوضات وفد نيابي يختتم زيارة رسميّة إلى بيروت الزبن يتراجع عن هجومه: "رئيس الحكومة والفريق الوزاري محل تقدير" القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل النائب حسين العموش: اللامركزية في الأردن تمثل أغنية فيروز "تعا ولا تجي" االشيخ رياض أبو عبدون: الإصلاح الحقيقي يقوم على العدل والمساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. النائب عقل: "لا أريد لمجلس النواب أن يكون الحلقة الأضعف" .. والقاضي يرد:" لا تنعت مجلسنا بالضعف طهبوب: احترام اللامركزية وصون الإرادة الشعبية أساس نجاح تشريعات الإدارة المحلية "أبو هنية" يطالب بقانون بلديات مستقر ويحذر من تعيين مجالس المحافظات الديات: مشروع "الإدارة المحلية" يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام

مشروع نظام لحمل السلاح في الجمارك

مشروع نظام لحمل السلاح في الجمارك


القلعة نيوز-
نص مشروع نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية لسنة 2019، بالسماح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل وإستخدام الأسلحة التالية: المسدسات، البنادق والرشاشات، أي قطعة سلاح أخرى يتقرر إدخالها للخدمة في دائرة الجمارك بموجب قرار من المدير العام.

ونص مشروع النظام بالسماح لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات واستخدامها : موظفو مديرية مكافحة التهريب، موظفو مديرية الإستخبار، موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي، المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك، السائقون والحراس .

وسمح تعديل النظام بحمل البنادق والرشاشات واستخدامها للفئات التالية: دوريات مكافحة التهريب، دوريات التتبع والترفيق الجمركي، وللمدير العام أن يقرر السماح لأي فئة أو موظف من غير المذكورين اعلاه بحمل السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

واشترط النظام السماح لأي من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ما يلي: اللياقة الصحية والقدرة على استخدام السلاح، أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تعقد لهذه الغاية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه بإتقان لدى القوات المسلحة أو أي جهة مختصة أخرى.

إضافة إلى عدد من التعديلات التالية: "المادة6-1- تقوم الدائرة بشراء الأسلحة الخاصة بها والعتاد وكافة اللوازم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- يصرف السلاح لمديرية مكافحة التهريب ومديرية الترفيق بموجب قرار صادر عن المدير العام, وعلى عهدة مأمور المخزن الذي يتولى توزيعه على الموظفين بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به المصروف للموظف.

3- يصرف السلاح ولوازمه والعتاد الخاص به لموظفي الضابطة الجمركية من قبل مديرية مكافحة التهريب بناء على قرار المدير العام, ويسلم الموظف السلاح بموجب مستند صرف أصولي, ويعد هذا المستند بمثابة رخصة لحمل واستخدام السلاح.

المادة7-أ- يكون استخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية بالقدر اللازم لأداء واجباتهم, حينما يكون استعمال السلاح الوسيلة الوحيدة لذلك, في الأحوال التالية:-

إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.

عند حراسة المراكز الجمركية والمخازن والمستودعات وأماكن الخزن, في حال الاعتداء أو السطو عليها.

إلقاء القبض على المتلبسين بارتكاب الجرائم بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة به اذا قاوموا او حاولوا الهرب.

ب‌- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) , يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-

البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.

تجنب المساس بحياة الأشخاص ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.

تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والمغلقة, إلا في حالة الدفاع عن النفس.

المادة8-1- يحظر على موظف الضابطة الجمركية احتفاظه بالسلاح فيما عدا المسدسات خارج أوقات الدوام الرسمي, أو الإحتفاظ به داخل المنازل أو السيارات الخاصة أو عند الإنتهاء من الواجب أو الوظيفة, وينبغي عليه أن يقوم بتسليمه إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز.

2- على موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر, أن يقوم بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله, ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من قبل المدير.

المادة9-1- تنظم إجراءات تخزين السلاح في مخازن السلاح والرقابة عليه وفق الاجراءات والأسس التي يحددها المدير العام.

2- على مديرية مكافحة التهريب الاحتفاظ بسجل تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة, وأسماء الموظفين الحاملين لها, ويتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بهذا السجل.

3- للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو مدريري المديريات المعنية.



المادة10- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007 (تعليمات خاصة بحمل السلاح لموظفي الجمارك)".