شريط الأخبار
الوزير الرواشدة لموظفي وزارة الثقافة: يحق لي أن أفخر بكم قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للسَّادس من أيلول 2026م بالفيديو ..شركة زين الأردن ترعى لقاءً وديًا للرماية بين منتخبي الأردن وسوريا إيران ستقيم "منطقة محظورة" قرب مضيق هرمز في الأيام المقبلة الأردن ومصر يبحثان تحضيرات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري نتنياهو: مصممون على إسقاط النظام الإيراني ونهايته قريبة زامير: إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على جميع الجبهات أين الحل ... البحث الجنائي يحذر من الاتجار بالبشر طهبوب توجه إلى رئيس الوزراء 114 سؤالًا الأردن يعزي مصر بضحايا انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027 «Kids Haretna».. أغاني أطفال عربية بروح جديدة الحكومة تمدّد إعفاء أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب 6 أشهر مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027 إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد ويتكوف: نشعر بالتفاؤل إزاء المباحثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

قضية عامل الوطن المتوفي بالكرك تفاصيل

قضية عامل الوطن المتوفي بالكرك  تفاصيل


القلعة نيوز-
بترا
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن الضمان سيتعامل مع قضية عامل الوطن غير الأردني الذي وُجِد متوفياً أثناء قيامه بعمله في مدينة الكرك مؤخراً، وفقاً لأحكام القانون.

واكد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الحقوق التأمينية أو التقاعدية لمثل هذه الحالة تختلف فيما إذا كانت الوفاة طبيعية أو بسبب العمل، وذلك يعتمد على التقرير الطبي، كما يعتمد على التحقّق الذي تقوم به المؤسسة في حال كان التبليغ عن الوفاة على أنّها ناتجة عن العمل.

واضاف ان القانون نصّ على تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة 50 بالمئة من راتب الاشتراك للمؤمن عليه في حال كانت الوفاة طبيعية، شريطة أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوفّى 24 اشتراكاً بالضمان منها 6 اشتراكات متصلة، وأن تحدث واقعة الوفاة خلال فترة شموله بالضمان، ويضاف لهذا الراتب الزيادات الأخرى.

أما في حال ثبت أن الوفاة ناشئة عن العمل، ويكون ذلك بسبب حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمل أو بسبب العمل أو أثناء ذهابه لعمله أو إيابه منه، ففي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية للمؤمن عليه بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان، حتى لو كانت الحادثة وقعت له في اليوم الأول لالتحاقه بالعمل.

وأوضح الصبيحي، بأن قانون الضمان لا يميّز في الحقوق والالتزامات بين عامل أردني وعامل غير أردني.