شريط الأخبار
منع تناول قضية بدرية طلبة إعلاميا في مصر أصالة عن مايا دياب: وراس أبي فكرت ردها ذكاء اصطناعي رسالة مؤثرة من نانسي عجرم إلى أنغام في محنتها وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد بعد الأربعين .. 8 تمارين يومية لتقوية العقل فيتامين قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.. ما هو؟ لتفادي تورّم القدمين خلال الصيف اليكم هذه النصائح تعديل في النظام الغذائي قد يوقف نمو سرطان الكبد غير مؤلمة وغير ملحوظة.. علامات مبكرة لسرطان الفم اعلان المدارس المشمولة بمكرمة المدارس الاقل حظّا.. وبدء التقديم الاحد - تفاصيل #عاجل (7) مُمكّنات تحقيق عائد أكبر على استثمار أموال الضمان #عاجل وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء آل أبو بيدر والكسواني يشكرون المعزين بوفاة الفقيد المرحوم جهاد أبو بيدر انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الاحد تقرير عبري يهاجم نتنياهو - تسجيلات عن أحداث السابع من أكتوبر "تهز إسرائيل" جراحة غريبة تحول سنّ امرأة كفيفة إلى نافذة للرؤية! الملكية الأردنية تحقق المركز الأول في دقة المواعيد الأمانة تطلق فعاليات المخيم الصيفي الرابع لذوي الإعاقة السمعية بمشاركة 70 طفلا ندوة في بكين تبحث دور الإعلام بتعزيز التعاون العلمي بمشاركة صحفيين أردنيين وفيات اليوم الأحد 17-8-2025

الحبس 4 أشهر مع غرامة مالية للمتسلل الصهيوني

الحبس 4 أشهر مع غرامة مالية للمتسلل الصهيوني

القلعة نيوز : أصدرت محكمة أمن الدولة، حكما بحبس المتهم الصهيوني كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى الأردن في 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، بطريقة غير مشروعة، 4 أشهر مع الرسوم.

المحكمة، رفضت اعتذار المتهم الصهيوني بأنه يجهل القانون الأردني بشأن حيازة مخدرات، وذلك خلال جلسة المحكمة الاثنين، للنطق في قضية المتهم الصهيوني.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إنه "بوشر بإجراء المحاكمة وقررت المحكمة استنادا إلى المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، انتداب مترجم بين الظنين والمحكمة بين اللغة العربية واللغة الانكليزية".

وأشار إلى أن المحكمة إلى الصهيوني، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأضاف أن المتهم، قال، خلال الجلسة الأولى إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية".

وبين أن المتهم "وصل إلى الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا قرب الحدود الأردنية الصهيونية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود"، والمحكمة أوقفته منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

"بتفتيشه ضبطت بحوزته سيجارة من مادة الماريغوانا المخدرة لغايات تعاطيها، ومبلغ مالي 421 دولارا أميركيا، و27.190 ألف شيكل بداخل حقيبة بحوزته، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة"، وفق المحكمة.

وتنص المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من تعاطى، أو هرّب، أو استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".

فيما تنص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من دخل الأردن، أو خرج منه بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك".