شريط الأخبار
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الحبس 4 أشهر مع غرامة مالية للمتسلل الصهيوني

الحبس 4 أشهر مع غرامة مالية للمتسلل الصهيوني

القلعة نيوز : أصدرت محكمة أمن الدولة، حكما بحبس المتهم الصهيوني كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى الأردن في 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، بطريقة غير مشروعة، 4 أشهر مع الرسوم.

المحكمة، رفضت اعتذار المتهم الصهيوني بأنه يجهل القانون الأردني بشأن حيازة مخدرات، وذلك خلال جلسة المحكمة الاثنين، للنطق في قضية المتهم الصهيوني.

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إنه "بوشر بإجراء المحاكمة وقررت المحكمة استنادا إلى المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، انتداب مترجم بين الظنين والمحكمة بين اللغة العربية واللغة الانكليزية".

وأشار إلى أن المحكمة إلى الصهيوني، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأضاف أن المتهم، قال، خلال الجلسة الأولى إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية".

وبين أن المتهم "وصل إلى الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا قرب الحدود الأردنية الصهيونية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود"، والمحكمة أوقفته منذ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

"بتفتيشه ضبطت بحوزته سيجارة من مادة الماريغوانا المخدرة لغايات تعاطيها، ومبلغ مالي 421 دولارا أميركيا، و27.190 ألف شيكل بداخل حقيبة بحوزته، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة"، وفق المحكمة.

وتنص المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من تعاطى، أو هرّب، أو استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".

فيما تنص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من دخل الأردن، أو خرج منه بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك".