شريط الأخبار
قميص لافروف يحدث ضجة عالمية ويحقق مبيعات قياسية رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟ وظائف شاغرة في مستشفى الأمير حمزة روسيا تحبط محاولة لتفجير جسر القرم ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين مقتل لاعبة جودو أمام طفليها بالرصاص على يد زوجها جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة استقرار أسعار النفط بعد قمة بوتين وترامب قراءة في منهاج النبوة في صناعة جيل الصحابة... نيمار ينهار باكيا بعد أكبر خسارة في مسيرته أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الخميس "صفقة سرية" بين إيران وطالبان.. جواسيس لندن على لائحة الموت أسعار الذهب عالميا تنتعش من أدنى مستوياتها في أسبوعين "وزير الثقافة " : قرار "ولي العهد" يحمل في طياته رؤية ثاقبة نحو تعزيز الانتماء إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين الحكومة توافق على إلغاء متطلبات التأشيرة بين الأردن وروسيا الرفاعي: قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمي قيم الدولة الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله قرار وطني وليس من شأن إيران الأمن: فيديو الشخص المقيّد من قبل ذويه "قديم"

تليلان يكتب: قانون الدفاع في الاردن ...و صلاحيات مجلس النواب .. وما هو المطلوب؟

تليلان يكتب: قانون الدفاع في الاردن ...و صلاحيات مجلس النواب .. وما هو المطلوب؟
القلعه نيوز- باسم تليلان *
تم اعلان سريان قانون الدفاع بعد الجائحة التي اخافت العالم، واتخذ كل نظام سياسي طريقا خاصا للتعامل مع الفيروس بشكل مختلف ولو نسبيا بين نظام و اخر، ولكن كان من الملفت للنظر في الديمقراطيات المستقرة ان قوانين الطواريء لا تفعل الا بمباركة البرلمان الذي يحدد المدة وله حق التمديد، وذلك حتى لا تتغول السلطة التنفيذية على سلطة الشعب _ التشريعية _ او القضائية وذلك وفقا لدستور كل دولة.

أما في الاردن فقد جاء تفعيل قانون الدفاع بشكل محدد للتعامل مع الوباء و بمصادقة مباشرة من الملك دون موافقة مجلس الامة بشقيه وفقا للقانون المعمول به منذ عام 1992، مما يعني ترك الحرية المطلقة للسلطة التنفيذية باعلان قانون الطواريء و ايقافه وفق تقديراتها دون الرجوع الى مجلس الامة لتفعيل القانون .

ويبقى هنا السؤال، هل تجردت السلطة التشريعية من اي سلطة على الحكومة خلال تفعيل القانون دستوريا؟ ام كان لها سلطة ولم تمارسها خلال تفعيل قانون الطواريء؟ لا سيما ان المجلس كان بحالة انعقاد.


حقيقة، كانت تملك السلطة التشريعة صلاحياتها كاملة حيث لم يرد اي نص دستوري او قانوني يفيد بتعطيل السلطة التشريعية، بل على العكس كان من الممكن ان تشكل خلية ازمة مساندة ومراقبة لاعمال الحكومة وتجتمع عن بعد وان تمارس الصلاحيات الدستورية كاملة والتي تتضمن التصويت على سحب الثقة عن وزير او اكثر او عن الحكومة برمتها، كما و تملك حق الرقابة على جميع اعمال السلطة التنفيذية، ولها ان تقدم استجوابا لاي وزير او للحكومة كاملة وفقا للمادة 51 من الدستور الاردني ( رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .) وربما ما هو مهم او لا يقل اهمية عن طرح الثقة هي صلاحيات مجلس النواب لدى المحكمة الدستورية وفق المادة 60 من الدستور الاردني الذي يسمو على كافة القوانين ،

فقد حصر الدستور الطعن بدستورية القوانين والأنظمة الصادرة او النافذة لدى المحكمة الدستورية بثلاث جهات وهي: الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الاعيان عبر التصويت بالأغلبية المطلقة كجهات مخولة بالطعن المباشر فقط لديها وفق احكام الدستور ، أو من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم إذا قررت محكمة التمييز قبول إحالتها إلى المحكمة الدستورية كطريق غير مباشرة للطعن امامها. وبالتالي كان لدى مجلس الامة حق الطعن بقانون الدفاع او اي نظام صادر عنه او ما هو في حكمه امام المحكمة الدستورية ان كان يعارض الدستور،

ولكن مع الأسف لم يكن هنالك اي دور واضح لمجلس النواب بالرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة له وفق الدستور ، وفيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية و صلاحيتها بمراقبة دستورية القوانين ومتابعة تطبيق النهج الدستوري والحفاظ عليه عطل من خلال النص الذي أشار إلى أنها تتدخل في تفسير الدستور إذا طلب منها ذلك وبالتالي قيد التدخل القانوني التلقائي للمحكمة في اي مخالفة دستورية الا اذا طلب منها ذلك مما يعني أن لا رقابة على تطبيق الدستور إلاّ من أولئك الذين يصدرون القانون ويعدلون الدستور الحكومة النواب الاعيان. وقد منحوا ايضا حق تقديم رد اي طعن خلال عشرة ايام من تسليمه

ما يجب الدعوة اليه كدولة قارب عمرها السياسي الحديث مئة عام ولديها برلمان و دستور ينص أن الامه مصدر اجل تحقيق اصلاح سياسي نوعي، ان تعديل قانون الدفاع بحيث تحدد صلاحية رئيس الوزراء بإعلانه وتفعيله لمرة واحدة بحد اقصى شهر و من ثم أن أحتاج الظرف الكارثي او الوبائي مدة أخرى يمدد من مجلس النواب و الأعيان مدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة .

كما يقترح ان تمنح المحكمة الدستورية الحق في النظر بدستورية القوانين والانظمة واوامر الدفاع دون ان يطلب منها ذلك أن اردتم إصلاحا سياسيا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* عضو الجمعية الاردنية للعلوم السياسية