شريط الأخبار
جسر الملك حسين بوابة أمل وبهجة للغزيين نحو الشفاء الأردن يشارك في منتدى قازان 2025 وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة في التاريخ اللواء المعايطة يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية البحريني: قمة البحرين حملت رسائل للسلام والتضامن العربي ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى رئيس لجنة فلسطين النيابية: النكبة جرح ما زال مفتوحا في صدر الأمة السفيرة النرويجية: نقدر الدور الأردني الكبير بإيصال المساعدات إلى غزة بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح في عملية إطلاق نار قرب سلفيت العقبة: ورشة عن نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج وزير الخارجية يشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية مدير عام الجمارك الأردنية يشارك عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتحديث الخطة الاستراتيجية 2026-2028 النفط يتراجع وسط توقعات باتفاق نووي أميركي - إيراني حكم إنجليزي سابق يتحول إلى "مجرم جنسي مدى الحياة" وزارة الصحة: إجمالي الإنفاق الصحي في 2022 بلغ 2.670 مليار دينار

تليلان يكتب: قانون الدفاع في الاردن ...و صلاحيات مجلس النواب .. وما هو المطلوب؟

تليلان يكتب: قانون الدفاع في الاردن ...و صلاحيات مجلس النواب .. وما هو المطلوب؟
القلعه نيوز- باسم تليلان *
تم اعلان سريان قانون الدفاع بعد الجائحة التي اخافت العالم، واتخذ كل نظام سياسي طريقا خاصا للتعامل مع الفيروس بشكل مختلف ولو نسبيا بين نظام و اخر، ولكن كان من الملفت للنظر في الديمقراطيات المستقرة ان قوانين الطواريء لا تفعل الا بمباركة البرلمان الذي يحدد المدة وله حق التمديد، وذلك حتى لا تتغول السلطة التنفيذية على سلطة الشعب _ التشريعية _ او القضائية وذلك وفقا لدستور كل دولة.

أما في الاردن فقد جاء تفعيل قانون الدفاع بشكل محدد للتعامل مع الوباء و بمصادقة مباشرة من الملك دون موافقة مجلس الامة بشقيه وفقا للقانون المعمول به منذ عام 1992، مما يعني ترك الحرية المطلقة للسلطة التنفيذية باعلان قانون الطواريء و ايقافه وفق تقديراتها دون الرجوع الى مجلس الامة لتفعيل القانون .

ويبقى هنا السؤال، هل تجردت السلطة التشريعية من اي سلطة على الحكومة خلال تفعيل القانون دستوريا؟ ام كان لها سلطة ولم تمارسها خلال تفعيل قانون الطواريء؟ لا سيما ان المجلس كان بحالة انعقاد.


حقيقة، كانت تملك السلطة التشريعة صلاحياتها كاملة حيث لم يرد اي نص دستوري او قانوني يفيد بتعطيل السلطة التشريعية، بل على العكس كان من الممكن ان تشكل خلية ازمة مساندة ومراقبة لاعمال الحكومة وتجتمع عن بعد وان تمارس الصلاحيات الدستورية كاملة والتي تتضمن التصويت على سحب الثقة عن وزير او اكثر او عن الحكومة برمتها، كما و تملك حق الرقابة على جميع اعمال السلطة التنفيذية، ولها ان تقدم استجوابا لاي وزير او للحكومة كاملة وفقا للمادة 51 من الدستور الاردني ( رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .) وربما ما هو مهم او لا يقل اهمية عن طرح الثقة هي صلاحيات مجلس النواب لدى المحكمة الدستورية وفق المادة 60 من الدستور الاردني الذي يسمو على كافة القوانين ،

فقد حصر الدستور الطعن بدستورية القوانين والأنظمة الصادرة او النافذة لدى المحكمة الدستورية بثلاث جهات وهي: الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الاعيان عبر التصويت بالأغلبية المطلقة كجهات مخولة بالطعن المباشر فقط لديها وفق احكام الدستور ، أو من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم إذا قررت محكمة التمييز قبول إحالتها إلى المحكمة الدستورية كطريق غير مباشرة للطعن امامها. وبالتالي كان لدى مجلس الامة حق الطعن بقانون الدفاع او اي نظام صادر عنه او ما هو في حكمه امام المحكمة الدستورية ان كان يعارض الدستور،

ولكن مع الأسف لم يكن هنالك اي دور واضح لمجلس النواب بالرغم من الصلاحيات الواسعة الممنوحة له وفق الدستور ، وفيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية و صلاحيتها بمراقبة دستورية القوانين ومتابعة تطبيق النهج الدستوري والحفاظ عليه عطل من خلال النص الذي أشار إلى أنها تتدخل في تفسير الدستور إذا طلب منها ذلك وبالتالي قيد التدخل القانوني التلقائي للمحكمة في اي مخالفة دستورية الا اذا طلب منها ذلك مما يعني أن لا رقابة على تطبيق الدستور إلاّ من أولئك الذين يصدرون القانون ويعدلون الدستور الحكومة النواب الاعيان. وقد منحوا ايضا حق تقديم رد اي طعن خلال عشرة ايام من تسليمه

ما يجب الدعوة اليه كدولة قارب عمرها السياسي الحديث مئة عام ولديها برلمان و دستور ينص أن الامه مصدر اجل تحقيق اصلاح سياسي نوعي، ان تعديل قانون الدفاع بحيث تحدد صلاحية رئيس الوزراء بإعلانه وتفعيله لمرة واحدة بحد اقصى شهر و من ثم أن أحتاج الظرف الكارثي او الوبائي مدة أخرى يمدد من مجلس النواب و الأعيان مدة لا تزيد عن شهرين في كل مرة .

كما يقترح ان تمنح المحكمة الدستورية الحق في النظر بدستورية القوانين والانظمة واوامر الدفاع دون ان يطلب منها ذلك أن اردتم إصلاحا سياسيا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* عضو الجمعية الاردنية للعلوم السياسية