شريط الأخبار
مراسلة "سكاي سبورتس" تقع في موقف محرج خلال مقابلتها مع قائد فريق فيردر بريمن وزير الخارجية الأوكراني السابق: ينبغي على كييف تناول "جرعة سامة" لإحلال السلام كندا تخصص 1.45 مليار دولار دعما لأوكرانيا وتوقع اتفاقية بشأن الإنتاج العسكري المشترك سيميوني يتحدث بمرارة عن البداية المخيبة لأتلتيكو مدريد في "الليغا" "طاعة مطلقة!".. خطاب نادر لخامنئي عن تجاوز مطالب ترامب من إيران حدود المعقول مواطنون بولنديون ينظمون مظاهرة مناهضة للهجرة وسط وارسو السلامي يعلن قائمة منتخب الأردن لمواجهة نظيره الروسي مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يختتم ورشة "مقيِّم معتمد" بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) إعلان القائمة الأولية للمنتخب الوطني ت23 لمواجهتي البحرين وديا والتصفيات الآسيوية العماوي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب من أوائل الثانوية بمحافظة شمال سيناء.. وفاة الطالبة شروق المسلماني وزارة المياه تضبط مصنعا يعتدي على خط ناقل في المفرق قبل تناول أدوية السكر.. تعرف على الأطعمة التي ترفع الغلوكوز! كيف يسلب مرض الزهايمر حاسة الشم؟ «نبتة خضراء» زهيدة الثمن تقلّص مخاطر السرطان والضغط رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب بمناسبة موسم العنب.. الفاكهة الخارقة لصحة قلبك ودماغك! الامانة تنظم زيارةأعضاء المجلس البلدي السابع للأطفال الى مجلس الأمة إعلان قائمة النشامى لوديتي روسيا والدومينيكان أسباب صرير الأسنان

« الضريبة»: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

« الضريبة»: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

القلعة نيوز : أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة امس الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.