شريط الأخبار
حظر بيع واستهلاك مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عامًا رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة أبوظبي تستضيف اجتماع وزاري لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وزراء الزراعة يؤكدون التزامهم بتوحيد الجهود لحماية نخيل التمر وإطلاق “إعلان أبوظبي الثالث 2026” الدكتور ذيب عويس من الاردن يفوز بجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي. نصائح بسيطة لإتقان الذكاء العاطفي .. أبرزها قاعدة الـ"10 ثوان" ما حكم تأجير ذهب الزينة؟ .. الافتاء تجيب مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم المستشفى الأردني في نابلس ينظم حملة للتبرع بالدم "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" زين تطلق "الأكاديمية التنظيمية" بالشراكة مع GSMA Advance وزير الاتصال الحكومي و سفيرة أستراليا يبحثان أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الملك والرئيس الفلسطيني يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الصفدي ونظيره المصري يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد وزير الثقافة و السفير الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين افتتاح مشاريع الطاقة الشمسية للمواقع الأمنية خارج الشبكة وزير الأشغال يتفقد مشاريع صيانة طرق حيوية في الوسط والشمال إيران: الولايات المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى وزير العمل: الاستثمار في السلامة والصحة المهنية هو استثمار في الإنسان والإنتاج معاً وزير الاقتصاد الرقمي : إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي ناقلة محملة بشحنة غاز طبيعي تعبر مضيق هرمز لأول مرة منذ إغلاقه

« الضريبة»: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

« الضريبة»: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

القلعة نيوز : أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة امس الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.