شريط الأخبار
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران لتركيب جسر مشاة صراع المشاريع، والمخرج في إيجاد مشروع الأمة تشغيل إشارة ضوئية جديدة على طريق الملك عبدالله الثاني صباح الجمعة بعد أيام من مقتل أسرة كاملة.. مهندس ينهي حياة 4 من أفراد أسرته إصابتان بإطلاق نار في وادي موسى.. ونقل أحدهما إلى العقبة ترمب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة قرارات تربوية جديدة.. تكليف العجالين مديراً لتربية ذيبان ونقل المطيرين إلى قصبة مادبا شكز وتقدير لعطوفة الدكتور ياسر العدوان واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط القيادة المركزية الأميركية: تشكيل قوة متعددة المجالات والجنسيات للمسيرات الهجومية القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية الإدارية النيابية تُقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد حوارات موسعة وإدخال تعديلات نوعية السعودية: 39 دولة تشارك في اجتماع التخطيط للتحالف البحري الدفاعي سقوط جزء من جسر مشاه على مركبة على طريق جابر الدولي اليرموك تمدد فترة القبول في برامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين الأردن يعزي مصر بضحايا حادث محافظة الإسماعيلية السعودية: سنقف دائمًا لدعم أمن واستقرار العراق المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي عيارات نارية احتفاءً بالتوجيهي البلقاء التطبيقية عن تخريج كلية عجلون: أقمنا 4 حفلات في الموقع بدون تجاوزات

عاجل: وزير الاعلام العضايلة: نعتذر عن أي إرباك تسببت به الإجراءات المتخذة مؤخرا

عاجل: وزير الاعلام العضايلة: نعتذر عن أي إرباك تسببت به الإجراءات المتخذة مؤخرا
القلعة نيوز: أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة اصدار أمر الدفاع رقم 16 لعام 2020.

وينص أمر الدفاع على منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية لعدد يزيد عن 20 شخصاً، ومنع اقامة بيوت العزاء، والزام المشاركين في أي من التجمعات بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11، كما يلتزم من يفرض عليه الحجر المنزلي أو العزل المنزلي بالتدابير المفروضة من الجهات المختصة كارتداء الاسوارة الالكترونية وتحميل التطبيق الخاص والالتزام بتعليمات التطبيق وبالتكاليف المالية، كما يمنع على أصحاب المنشآت السماح بتجمع أكثر من العدد المسموح به.

ويعاقب من يقيم تجمعا مخالفا من 3 أشهر إلى سنة وغرامة ألف دينار إلى 3 آلاف دينار، أو بالغرامتين معاً، فيما يعاقب صاحب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار واغلاق المنشأة 14 يوماً، ويسمح للمحاكم بنشر أسماء المحكوم عليهم.