شريط الأخبار
المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون الأزمة بين الوقوع والنكران... المصري بيوم السلام: جهود جلالة الملك في تحقيق السلام هي خارطة للسلام بحد ذاتها حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران وزيرا الصحة والدولة لشؤون رئيس الحكومة الليبيان في ضيافة جناح مستشفى الاستقلال نبض الحجر وذاكرة المكان: "بيت السلط التراثي" يفتح أبوابه ليروي حكاية الإرث والإنسان الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء مذكرة نيابية لزارعي القوقعة على طاولة رئاسة الوزراء رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني آفاق زيادة التعاون بين البلدين مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي البنك المركزي يُصدر تعليمات تنظيم الخدمات المالية المفتوحة تضم أردنيين .. تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية ذات صلات إسرائيلية العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان

عاجل: وزير الاعلام العضايلة: نعتذر عن أي إرباك تسببت به الإجراءات المتخذة مؤخرا

عاجل: وزير الاعلام العضايلة: نعتذر عن أي إرباك تسببت به الإجراءات المتخذة مؤخرا
القلعة نيوز: أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة اصدار أمر الدفاع رقم 16 لعام 2020.

وينص أمر الدفاع على منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية لعدد يزيد عن 20 شخصاً، ومنع اقامة بيوت العزاء، والزام المشاركين في أي من التجمعات بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11، كما يلتزم من يفرض عليه الحجر المنزلي أو العزل المنزلي بالتدابير المفروضة من الجهات المختصة كارتداء الاسوارة الالكترونية وتحميل التطبيق الخاص والالتزام بتعليمات التطبيق وبالتكاليف المالية، كما يمنع على أصحاب المنشآت السماح بتجمع أكثر من العدد المسموح به.

ويعاقب من يقيم تجمعا مخالفا من 3 أشهر إلى سنة وغرامة ألف دينار إلى 3 آلاف دينار، أو بالغرامتين معاً، فيما يعاقب صاحب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار واغلاق المنشأة 14 يوماً، ويسمح للمحاكم بنشر أسماء المحكوم عليهم.