شريط الأخبار
إرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نساء مؤثّرات في حياة دونالد ترمب... من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية «حماس»: السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله من السبت محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما المنتدى الأردني في بريطانيا يطالب إعادة العمل بنظام الفيزا الإلكترونية مدعون عامون سويسريون يدققون في شكاوى مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي دفاع مدني غزة: انتشال جثامين 162 شهيدا من تحت الأنقاض منذ بدء الهدنة الأردن يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وزير العمل: اعتماد البطاقة البيضاء لأبناء غزة لغايات إصدار تصريح العمل وزير الخارجية يلتقي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في دافوس الحكومة: افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية حال الانتهاء من الإجراءات قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة مصرع 13 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر حادث قطار فى الهند مخطط إسرائيلي لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالقدس استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية برقين غرب جنين الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا واشنطن : ترمب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريح الى الأراضي الأميركية صناعة الأردن : الدعم الملكي يعزز نمو صناعة الدواء الأردنية حريق غابات جديد قرب لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

جريمة الزرقاء

جريمة الزرقاء
القلعة نيوز :بقلم القانونية بشرى الحسامي
جريمة اهتزت بها الابدان ، وهي مرفوضه وفق الاديان وبجميع القوانين عن اي حق تتحدثون وعن اي عادات وعن اي ثأر تتحدثون حيث انها أخلت بالامن والسلم المجتمعي وتروع الناس الصغار منهم والكبار وهذه الجريمة تخرج عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن مبادئنا التي تسود وتقضي بتوافر الالفه والمحبه والمودة بين الناس ، حيث انه لا يوجد ما يبرر وقوع مثل هذه الافعال الجرمية مهما كانت الدوافع والاسباب والقانون وجد ليطبق على الجميع وبالتالي لا يجوز الى اي انسان مهما كان ان يقتضي حقه بالذات ولا بأي شكل من الاشكال والا ما الفائدة من وجود قضاء نزيه وعادل ووجود اجهزة امنيه.. خطف حدث يبلغ من العمر ١٦ عاما ً الى منطقة خاليه وبتر يديه وفقأ احد عينيه هنا نحن نتحدث عن عدة جرائم وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاردني: وحسب نص الماده (٣٠٢/١) "كل من خطف بالتحيل والاكراه -ذكر كان او انثى-وهرب به الى احد ى الجهات عوقب أ- الحبس من سنه الى ثلاث سنوات ،اذ كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً اكمل الثامنة عشر من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذ لم يكن قد اكملها . وحسب ماورد انه تم خطف الحدث والذي يقل عمره عن ١٨ عام الى مكان خالي وبتر يديه وفقأ احد عينيه "جنحة الخطف " وارتكب هذا الجرم عدة اشخاص مما يعني توافر اشتراكاً جرميا ً بدلالة المادة ٧٦ من قانون العقوبات الاردني " اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها" " جنحة الخطف بالاشتراك "
وايضاً بمقتضى المادة (٣٣٥)"إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات"
وحسب ما ورد في الجريمة اعلاه انه تم بتر يديه وفقأ احد عينيه وهذه دلاله على توافر العاهة الدائمة . " جناية احداث عاهة دائمة" وبناء على ما سبق يتبين بأنه توافر تعدد مادي للجرائم بدلالة المادة "٧٢" من قانون العقوبات الاردني " ١-إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها."