شريط الأخبار
قرار لوزارة التربية جديد يثير الجدل بين الطلبة وأولياء الامور❗ ارجعوا أموال الضمان ورشة حول الكتابة الإبداعية في مركز شابات القويسمة أبو رمان يوجه سؤالا للحكومة حول شبكة الاتجار بالأردنيين وأطفالهم في ماليزيا وزير الثقافة ينعى الفنان فؤاد حجازي براك: إسرائيل قصفت مدارج مطار أبو الظهور دون إخطار واشنطن أو أنقرة اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية الأردن يدين الاعتداء الاسرائيلي على ريف دمشق الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي: زيارة الملك إلى الصين رؤية ملكية متقدمة لبناء شراكات تصنع فرصاً جديدة للاقتصاد الأردني. القبول الموحد: 640 مقعدا للطب و256 للأسنان ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة الرئيس العراقي: العراق لا يقبل استخدام أراضيه "للاعتداء على أي دولة" ماليزيا تضبط 15 أردنيا مشتبها بتشكيلهم عصابة تسول وتنقذ 17 طفلاً الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك شخصيات من البادية الشمالية: زيارة ملكية إلى الصين تفتح آفاقاً جديدة وتحَمَل رسائل إلى العالم "التعاون الخليجي" يدين مواصلة الاحتلال مخططاته الاستعمارية في الضفة الغربية مستوطنون إرهابيون يقيمون بؤرة جديدة في ترمسعيا الاتحاد الأوروبي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

جريمة الزرقاء

جريمة الزرقاء
القلعة نيوز :بقلم القانونية بشرى الحسامي
جريمة اهتزت بها الابدان ، وهي مرفوضه وفق الاديان وبجميع القوانين عن اي حق تتحدثون وعن اي عادات وعن اي ثأر تتحدثون حيث انها أخلت بالامن والسلم المجتمعي وتروع الناس الصغار منهم والكبار وهذه الجريمة تخرج عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن مبادئنا التي تسود وتقضي بتوافر الالفه والمحبه والمودة بين الناس ، حيث انه لا يوجد ما يبرر وقوع مثل هذه الافعال الجرمية مهما كانت الدوافع والاسباب والقانون وجد ليطبق على الجميع وبالتالي لا يجوز الى اي انسان مهما كان ان يقتضي حقه بالذات ولا بأي شكل من الاشكال والا ما الفائدة من وجود قضاء نزيه وعادل ووجود اجهزة امنيه.. خطف حدث يبلغ من العمر ١٦ عاما ً الى منطقة خاليه وبتر يديه وفقأ احد عينيه هنا نحن نتحدث عن عدة جرائم وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاردني: وحسب نص الماده (٣٠٢/١) "كل من خطف بالتحيل والاكراه -ذكر كان او انثى-وهرب به الى احد ى الجهات عوقب أ- الحبس من سنه الى ثلاث سنوات ،اذ كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً اكمل الثامنة عشر من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذ لم يكن قد اكملها . وحسب ماورد انه تم خطف الحدث والذي يقل عمره عن ١٨ عام الى مكان خالي وبتر يديه وفقأ احد عينيه "جنحة الخطف " وارتكب هذا الجرم عدة اشخاص مما يعني توافر اشتراكاً جرميا ً بدلالة المادة ٧٦ من قانون العقوبات الاردني " اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها" " جنحة الخطف بالاشتراك "
وايضاً بمقتضى المادة (٣٣٥)"إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات"
وحسب ما ورد في الجريمة اعلاه انه تم بتر يديه وفقأ احد عينيه وهذه دلاله على توافر العاهة الدائمة . " جناية احداث عاهة دائمة" وبناء على ما سبق يتبين بأنه توافر تعدد مادي للجرائم بدلالة المادة "٧٢" من قانون العقوبات الاردني " ١-إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها."