شريط الأخبار
تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطبية مجلس الإدارة هو مَنْ يرفع تقاريره للحكومة ومجلس الأمّة محللون: اتهامات السلطة لـ"حماس" تعكس أزمة شرعية وتآكل في الدور السياسي 899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام الحالي 5 مليارات يورو عائدات تذاكر الدوري الألماني الموسم الماضي طقس دافئ بمعظم المناطق خلال الأيام المقبلة

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية
كشف عضو المحكمة الدستورية القاضي الدكتور أكرم عارف المساعدة عن عوائق دستورية وقضائية تحول دون قيام المحكمة الدستورية بالمهمة المنوطة بها كاملة، وأن عدم قيامها بدورها المطلوب منها كاملا لا يتأتى من عجز في الإنجاز أو توان في نظر الدفوع المعروضة عليها.
وقال اليوم الأربعاء، إن النصوص التي أنشأت هذه المحكمة بحاجة إلى تعديل لتوسيع صلاحيات المحكمة من خلال إزاحة عوائق الإحالة إليها بما يمكن شرائح كثيرة من تقديم طعونها أمامها، داعيا إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية القائمة.
وتُظهر وثائقُ المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب تعديلات دستورية عام 2011، إنها أصدرت 35 حكما باسم الملك، و 17 قرارا تفسيريا لنصوص الدستور حتى كانون الثاني 2021.
واقترح المساعدة في ورقة بحثية له نشرتها المحكمة الدستورية، إعادة النظر في المادة 60 من الدستور، وصياغتها على نحو يوسع من نطاق الجهات التي تملك حق الطعن مباشرة أمام المحكمة، متسائلا عن مدى قيام الأخيرة بالدور المأمول منها في ترسيخ الرقابة الدستورية، وتفسير النصوص المعروضة عليها، وعما يحجبها عن دورها الذي أناطه بها المشروع الدستوري وما يريده المجتمع منها.
ويحق الطعن، أمام المحكمة الدستورية لمجالس الأعيان والنواب والوزراء، بحسب الدستور، ويجوز لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم إثارة الدفع بعدم الدستورية وفق شروط حددها الدستور والقوانين.
واقترح الدكتور المساعدة تعديلات 3 على المادة 60 من الدستور، أولها إعادة صياغتها على نحو يمكن شرائح عدة من الطعن أمام المحكمة الدستورية كالنقابات المهنية والأحزاب المرخصة والجمعيات والنوادي المشكلة وفقا لأحكام القانون؛ شريطة توافر المصلحة والضرر لدى الجهة الطاعنة.
كما اقترح إجازة إثارة الدفع بعدم دستورية أي نص ورد في قانون أو نظام نافذ لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام أي محكمة نظامية أو دينية أو خاصة، وأن تحيل المحكمة مباشرة بعد تأكدها من جدية الدفع وانطباق النص المطعون فيه على وقائع الدعوى، إلى المحكمة الدستورية.
واقترح المساعدة أيضا، إيقاف النظر في الدعوى من قبل المحكمة الناظرة فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية في حال تراءى لها أن النص المطبق على النزاع المطروح أمامها غير دستوري.
وقال المساعدة إن هذه النصوص الدستورية المقترحة تستوجب أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتفق معها، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابا على سلامة البيئة التشريعية بشكل عام، وعلى المحافظة وصون الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بشكل خاص.
بترا