شريط الأخبار
"واشنطن بوست": بايدن قد يفرض عقوبات إضافية ضد روسيا قبل رحيله مدفيديف: 440 ألف شخص وقعوا عقودا للانضمام لصفوف الجيش الروسي العام الحالي غوارديولا يكشف عن سبب مشكلة العقم التهديفي لمانشستر سيتي اهم قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء- تفاصيل السفارة الأردنية في دمشق جاهزة لاستقبال الأردنيين والسوريين الجعفري من موسكو يفجر مفاجأة : لم يكن لدينا نظام في شبكة مافيا "المستقلة للانتخاب" تنشر التقرير التفصيلي للانتخابات النيابية 2024 استمرار فعاليات التمرين التعبوي "الثوابت القوية /4 " لليوم الثاني المساعد للإدارة والقوى البشرية يرعى حفل تخريج دورة الكتبة الحقوقيين رقم (1) / إناث في مركز تدريب المرأة شخصيات أمنية وعسكرية رافقت الصفدي في زيارته إلى دمشق الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة حل الفصائل السورية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع العيسوي يلتقي وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها" البنك المركزي: لم نوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين الصفدي: نعمل دبلوماسيا وسياسيا وعمليا لإنهاء العدوان الإسرائيلي "مالية النواب" تناقش موازنة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وزارة الصناعة تحدد الآثار السلبية للممارسات غير العادلة بين التجارتين التقليدية والإلكترونية إيصال مستلزمات الشتاء الأساسية إلى غزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجمارك: مكافحة التهريب تضبط 233 كف حشيش

اجراءات وقائية عاجلة في المحاكم لضمان سلامة العاملين والمواطنيين

اجراءات وقائية عاجلة  في المحاكم لضمان سلامة العاملين والمواطنيين

عقد المجلس القضائي في محكمة التمييز، اليوم الاثنين جلسة لإعادة النظر في الإجراءات المقررة من قبل المجلس بموجب القرار رقم (42) لسنة 2021 في ضوء تطور الوضع الوبائي في المحاكم ودوائر النيابة العامة بهدف الحفاظ على سلامة القضاة والكوادر الإدارية المساندة ومنع انتقال العدوى وإعاقة مرفق العدالة.

وقرر المجلس ما يلي:

1. التأكيـــــــــــــــد على ما تضمنه القرار رقم (42) لسنة 2021 من إجراءات، والالتزام بتوفير قواعد الســـــــــــــــلامة العامـــــــــــــــة.

2. التأكيد على السادة قضاة محاكم الاستئناف بضرورة الالتزام بأحكام أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية (تدقيقاً) دون حضور أطراف الدعوى، وايداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قلمياً، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الاطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة (جلسة تدقيق) أو (جلسة مرافعة) وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة.

3. توجيه السادة قضاة محاكم الاستئناف وفي اليوم المخصص للمرافعات تحديد جلسات يومية بمعدل (15) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

4. توجيه السادة قضاة محاكم البداية لتحديد جلسات يومية بمعدل (15) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

5. توجيه السادة قضاة محاكم الصلح لتحديد جلسات يومية بمعدل (20) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

6. توجيه السادة المدعين العامين للتنسيق مع المراكز الأمنية لغايات إنهاء القضايا الجزائية لديها دون الحاجة إلى توديع الأطراف إلى دوائر الإدعاء العام، وتفويض النواب العامين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم أعمال دوائر الإدعاء العام بالتنسيق مع المراكز الأمنية بصورة تضمن عدم وقوع اكتظاظ فيها ومراعاة كافــــــــــــــــــة قـــــــــــــــواعد الســـــــــــــــلامةالعامـــــــــــــــة.

7. الايعاز للسادة القضاة بمغادرة المحكمة فورا الانتهاء من أعمالهم، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

8. الايعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بعد) المتاحة مع مراكز الإصلاح والتأهيل في حال أن كان فيها موقوف على حساب القضية.

9. تفويض رؤساء التنفيذ بتنظيم آلية العمل في دوائرهم (عن بُعد) من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، بحيث يعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أول بأول دون تأخير، وتخصيص يوم أو يومين اسبوعياً للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى، على أن يتم الإعلان عن جدول أعمال هذه الدوائر في مكان ظاهر في المحكمة والدائرة.


10. تفويض رؤساء المحاكم والنواب العامين بتطبيق نظام الدوام المرن للموظفين في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم بحيث يتواجد في المحكمة أو الدائرة في الوقت ذاته ما لا يزيد عن (50%) من العدد الكلي من الموظفين خلال فترتي عمل (الأولى) من الساعة (8:00 صباحاً ) وحتى الساعة ( 11:30 صباحاً) و(الثانية ) من الساعة (11:30 صباحاً ) وحتى الساعة ( 3:00 عصراً) ذلك بما يتفق مع أوامر الدفاع.

11. مخاطبة معالي وزير العدل لغايات توزيع الكتاب العدل على مبنى المحكمة الإدارية العليا – الشميساني وغرف التجارة والمواقع الأخرى التي يتواجد فيها الكتاب العدل في عمان والمحافظات الأخرى للتقليل من عدد المراجعين في قصر عدل عمان وقصور العدل في كافة المحافظات.

12. مخاطبة المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.