شريط الأخبار
واشنطن بوست: تسريح حوالي 200 موظف من مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية منذ يونيو إيران تتوعد بمواصلة الرد على الضربات الأميركية وزارة الدفاع اليمنية: الحوثيين لا يستطيعون إغلاق مضيق باب المندب وأي محاولة ستواجه بضربات من الداخل والخارج الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات ترامب يعترف بأن إيران احتفظت بقدرات عسكرية رغم الضربات الأمريكية مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب ضد إيران ترامب : لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي العقيد المساعيد يتفقد القوة الملحقة بواجب الثانوية العامة في مدارس الوسط بيان أردني عربي إسلامي: أعمال اسرائيلية استفزازية تصعيدية وغير مقبولة الحنيطي يزور مقبرة أرلينغتون ويضع إكليلًا على ضريح الجندي المجهول الأردن: تضامن مطلق مع الكويت في أي خطوات لحماية سيادتها وأمنها الحنيطي ورئيس الأركان الامريكي يبحثان رفع مستويات الجاهزية والتنسيق العملياتي "يسرائيل هيوم": هدية المفاعل النووي للسعودية تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل رويترز: إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين حزب الإصلاح يدعو إلى موقف عربي ودولي حازم لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى ويؤكد دعمه للوصاية الهاشمية بنك الأردن يطلق حملة القرض الشخصي لعام 2026 مع استرداد نقدي الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن الملك يجتمع برؤساء شركات كبرى في لندن لبحث توسيع التعاون الاقتصادي ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم عمّان الأهلية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توقعان مذكرة تعاون للتدريب والبحث العلمي

اجراءات وقائية عاجلة في المحاكم لضمان سلامة العاملين والمواطنيين

اجراءات وقائية عاجلة  في المحاكم لضمان سلامة العاملين والمواطنيين

عقد المجلس القضائي في محكمة التمييز، اليوم الاثنين جلسة لإعادة النظر في الإجراءات المقررة من قبل المجلس بموجب القرار رقم (42) لسنة 2021 في ضوء تطور الوضع الوبائي في المحاكم ودوائر النيابة العامة بهدف الحفاظ على سلامة القضاة والكوادر الإدارية المساندة ومنع انتقال العدوى وإعاقة مرفق العدالة.

وقرر المجلس ما يلي:

1. التأكيـــــــــــــــد على ما تضمنه القرار رقم (42) لسنة 2021 من إجراءات، والالتزام بتوفير قواعد الســـــــــــــــلامة العامـــــــــــــــة.

2. التأكيد على السادة قضاة محاكم الاستئناف بضرورة الالتزام بأحكام أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية (تدقيقاً) دون حضور أطراف الدعوى، وايداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قلمياً، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الاطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة (جلسة تدقيق) أو (جلسة مرافعة) وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة.

3. توجيه السادة قضاة محاكم الاستئناف وفي اليوم المخصص للمرافعات تحديد جلسات يومية بمعدل (15) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

4. توجيه السادة قضاة محاكم البداية لتحديد جلسات يومية بمعدل (15) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

5. توجيه السادة قضاة محاكم الصلح لتحديد جلسات يومية بمعدل (20) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

6. توجيه السادة المدعين العامين للتنسيق مع المراكز الأمنية لغايات إنهاء القضايا الجزائية لديها دون الحاجة إلى توديع الأطراف إلى دوائر الإدعاء العام، وتفويض النواب العامين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم أعمال دوائر الإدعاء العام بالتنسيق مع المراكز الأمنية بصورة تضمن عدم وقوع اكتظاظ فيها ومراعاة كافــــــــــــــــــة قـــــــــــــــواعد الســـــــــــــــلامةالعامـــــــــــــــة.

7. الايعاز للسادة القضاة بمغادرة المحكمة فورا الانتهاء من أعمالهم، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

8. الايعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بعد) المتاحة مع مراكز الإصلاح والتأهيل في حال أن كان فيها موقوف على حساب القضية.

9. تفويض رؤساء التنفيذ بتنظيم آلية العمل في دوائرهم (عن بُعد) من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، بحيث يعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أول بأول دون تأخير، وتخصيص يوم أو يومين اسبوعياً للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى، على أن يتم الإعلان عن جدول أعمال هذه الدوائر في مكان ظاهر في المحكمة والدائرة.


10. تفويض رؤساء المحاكم والنواب العامين بتطبيق نظام الدوام المرن للموظفين في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم بحيث يتواجد في المحكمة أو الدائرة في الوقت ذاته ما لا يزيد عن (50%) من العدد الكلي من الموظفين خلال فترتي عمل (الأولى) من الساعة (8:00 صباحاً ) وحتى الساعة ( 11:30 صباحاً) و(الثانية ) من الساعة (11:30 صباحاً ) وحتى الساعة ( 3:00 عصراً) ذلك بما يتفق مع أوامر الدفاع.

11. مخاطبة معالي وزير العدل لغايات توزيع الكتاب العدل على مبنى المحكمة الإدارية العليا – الشميساني وغرف التجارة والمواقع الأخرى التي يتواجد فيها الكتاب العدل في عمان والمحافظات الأخرى للتقليل من عدد المراجعين في قصر عدل عمان وقصور العدل في كافة المحافظات.

12. مخاطبة المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.