1. يعتبر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الجهة المخولة فقط لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الاداريين، ويمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.
2. تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.
3. يوقف العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل.
4. تُدام غرف العمليات في مختلف المواقع، وموظفي الأمن والحماية في القطاعين العام والخاص، وكذلك مشاريع المياه وحفر الآبار وتنفيذ محطات وشبكات المياه، ومشاريع السدود، ومشاريع محطات وشبكات الصرف الصحي، ويستمر عملهم على مدار الساعة، بحيث يتواجدوا في مواقعهم قبل البدء بتنفيذ الحظر الشامل.
5. القطاع الصحي. أ. يُستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل. ب. فيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى الذي يعملون لديه. جـ. يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الإعتماد من وزارة الصحة). د. يُسمح للشركات المتعاقدة مع المستشفيات (إطعام أو مواد طبية) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل بسيارات الشركة فقط من الساعة 1800 مساءً الى الساعة 2200 منتصف الليل شريطة حيازة السائق لوثيقة تثبت وجود طلبية طبية أو مواد غذائية من المستشفى. هـ. أصحاب الصيدليات. يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة إظهار البادج الخاص بالنقابة إضافة إلى السجل التجاري الخاص بالمنشأة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 1000 صباحاً الى الساعة 2000 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.
6. قطاع الطاقة والثروة المعدنية. يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 0600 صباحاً ولغاية الساعة 1800 مساءً.
7. قطاع المياه والري. يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 1000 صباحاً وحتى الساعة 1600 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.
8. قطاع الصناعة. يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.
9. سلاسل العمل والإنتاج والتوريد. أ. يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر. ب. تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية. جـ. تُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى أخرى من قرار الحظر الشامل. د. يُسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز البادج الخاص الصادر من النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية ورخصة المهن مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى/ البلدية المختصة. هـ. يسمح لعمال المخابز وعمال مصانع الالبان بالحركة اعتباراً من بعد الساعة 2200 مساء يوم الجمعة الموافق 5 اذار 2021 وحتى إنتهاء فترة الحظر الشامل، شريطة أن يكونوا حاصلين على التصاريح الالكترونية الخاصة بالحظر الجزئي.
10. المسافرين عبر المطارات والمعابر البرية. أ. يُستثنى القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري. ب. تُعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.
11. شركات الأمن والحماية. يسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة خلال الفترة من الساعة 1800 الى الساعة 2100 من مساء يوم الجمعة الموافق 5 آذار 2021 لغايات تبديل الشفتات فقط، على أن يكون الموظف حاملاً باج الشركة (بطاقة الشركة) وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.
12. قطاع الزراعة. أ. يُصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة الرابعة عصراً من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الأصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها. ب. يُسمح للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة 1800 مساءاً ولغاية إنتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ. جـ. يُسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية (السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى والأسواق المركزية في المحافظات) إعتباراً من الساعة 1800 مساءاً ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل. د. يُسمح لأسواق الخضار والفواكة المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل اعتباراً من الساعة 1800 مساءاً وحتى إنتهاء فترة الحظر الشامل. هـ. يسمح لمربي الاغنام الذين يحملون دفاتر خدمات الثروة الحيوانية الصادرة عن وزارة الزراعة وبموافقة الحاكم الإداري كلاً حسب منطقته بالتجول اثناء فترة الحظر الشامل بناءاً على تنسيب مدير زراعة المحافظة المعنية.
13. الحالات الانسانية. أ. تُعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن. ب. يُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات شريطة حيازتهم بطاقة غسيل الكلى ومواعيد المراجعة. جـ. يُسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 1000 ولغاية الساعة 1400 أثناء فترة الحظر الشامل. د. تُعتمد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى. هـ. يُسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام إجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.