شريط الأخبار
سماع أصوات دفاعات جوية في بعض مناطق طهران الخارجية الإماراتية: حظر سفر الإماراتيين إلى إيران ولبنان والعراق كاتس: إسرائيل "قد تضطر للتحرك مجددا" ضد إيران مهلة ترامب لإنهاء حرب إيران تقترب من نهايتها الأردن يدين في بيان مشترك الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود قاليباف: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي" دول أوروبية تدين اعتراض إسرائيل لسفن تحمل مساعدات متجهة إلى غزة السفير العضايلة يشيد بتجربة مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي" رفع أسعار المحروقات .. البنزين 90 بدينار للتر والـ95 بدينار و31 قرشا والديزل بـ 79 قرشا أسرة مول النافورة تهنئ موظفيها وعمال الاردن بمناسبة عيد العمال العالمي البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026 الطلب على المشتقات النفطية يرتفع 14.5% خلال الربع الأول من العام الحالي البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم" الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية تجارة الأردن: عمال الأردن عنوان العطاء وركيزة أساسية للإنتاج وزير الإدارة المحلية يهنئ العاملين بمناسبة يوم العمال العالمي

المجلس التمريضي الأردني و تنظيم اداري جديد

المجلس التمريضي الأردني و تنظيم اداري جديد
نشرت الحكومة مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني لسنة 2021) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نصي البندين (2و3) الواردين في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:

2- (مديرية الشؤون الفنية).

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- الوحدات التالية:

1. وحدة الرقابة الداخلية.

2. وحدة الاعتمادية.

المادة3- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة البند (3) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:

3- وحدة الاعتمادية.

ثانيا:- بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1. المديريتين المنصوص عليهما في المادة (3/د) من هذا النظام.

المادة4- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:

اولا:- بإضافة عبارة (واثنين من رؤساء الأقسام يختارهم الأمين العام) الى آخر الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإضافة البندين (5) و(6) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:

5- تطوير السياسة العامة لعمل المجلس.

6- التنسيب للمجلس لاستحداث أي قسم أو شعبة داخل المديريات.

ثالثا:- بإعادة ترقيم البند (5) منها ليصبح البند (7).

رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس من ضمنهم.