شريط الأخبار
المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون الأزمة بين الوقوع والنكران... المصري بيوم السلام: جهود جلالة الملك في تحقيق السلام هي خارطة للسلام بحد ذاتها حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران وزيرا الصحة والدولة لشؤون رئيس الحكومة الليبيان في ضيافة جناح مستشفى الاستقلال نبض الحجر وذاكرة المكان: "بيت السلط التراثي" يفتح أبوابه ليروي حكاية الإرث والإنسان الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء مذكرة نيابية لزارعي القوقعة على طاولة رئاسة الوزراء رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني آفاق زيادة التعاون بين البلدين مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي البنك المركزي يُصدر تعليمات تنظيم الخدمات المالية المفتوحة تضم أردنيين .. تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية ذات صلات إسرائيلية العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

وزير العدل: تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية
القلعة نيوز: أكد وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، أن تعديلات قانون التنفذ القضائي في مراحلها النهائية، وسيتم الاعلان عنها في وقت قريب.

وأضاف الزيادات إن اللجنة المكلفة بدراسة القانون تقوم حاليا بصياغة التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال إن كافة التفاصيل على التعديلات ستعلن حال اقرارها من قبل مجلس الوزراء والسير به في الطرق الدستورية واحالته إلى مجلس الأمة.

وكان الزيادات قال في وقت سابق، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.