وقررت اللجنة تعديل صياغة البند 10 المضاف للمادة 16 في القانون الأصلي والمتعلقة بأفعال الفساد لتصبح: كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الاضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق أي منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.
كما عدلت اللجنة نص البند 11 المضاف لذات المادة ليصبح: كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق أو توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الادارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.
فيما قررت اللجنة شطب البند 12 المضاف والمتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها.
وقررت اللجنة اضافة البند ه للمادة 16 مكررة وهي: تعتبر الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
وتالياً مشروع القانون وتعديلات اللجنة القانونية عليه: