شريط الأخبار
ولاية أمريكية تصنف "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" منظمتين إرهابيتين النشامى يواجه العراق في ربع نهائي كأس العرب الجمعة سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة: أبرز تجار المخدرات و«رجل الكبتاغون» انفجارات مجهولة المصدر تهز محيط مطار المزة بدمشق .. ماذا يجري ؟ عاجل: الحباشنة لرئيس الوزراء : طرح مشروع الناقل الوطني للاكتتاب العام مصلحة وطنية حتى لا نخضع لابتزاز الكيان الرخيص - تفاصيل منخفض جوي الأربعاء يشتد الخميس مع تحذيرات من السيول والفيضانات بمشاركة اردنية ... اليونسكو تدرج البشت "عباءة الرجال" والزفة على قائمة التراث الثقافي ترامب يدعو أوكرانيا إلى إجراء انتخابات المتحدث باسم دفاع مدني غزة يحذر: خيام النازحين ستغرق ولي العهد يهنئ نشامى المنتخب الوطني بالفوز الكبير :" بالعلامة الكاملة .. مبارك للأردن " اعتماد الحالة الإنسانية لأرباب الأسر ذوي الإعاقة للمنح والقروض الجامعية ولي العهد: العمل التطوعي ثقافة راسخة بتوجيهات ملكلية :القوات المسلحة الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى اليمن - 13 شاحنة تنقل قرابة 55 الف طردغذائي- الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح وزير الخارجية يبحث مع نظيره في باربادوس إقامة علاقات دبلوماسية ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة تطور عاجل في أزمة أرض الزمالك المصري أسعار الذهب مستقرة مع استعداد الأسواق للهجة "متشددة" من الاحتياطي الفيدرالي النشامى يهزمون مصر في كأس العرب الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء 85 ألف تأشيرة من فئات مختلفة منذ يناير 2025

قانونية النواب ترفض اعتبار جرائم “المال الأسود” فساداً

قانونية النواب ترفض اعتبار جرائم “المال الأسود” فساداً
القلعة نيوز: رفضت اللجنة القانونية النيابية، إدراج نص تشريعي في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، والمحال إليها لغايات مناقشته.
وجاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة، بند تشريعي ينص على اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.
وهو ما رفضته اللجنة القانونية في مجلس النواب، وجاء قرارها بشطب البند المرتبط بجرائم "المال الأسود” المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016.
والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.