شريط الأخبار
السعودية والبحرين قمة خليجية منتظرة في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية بوتين يتوعد العدو بالندم والدمار! فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب لأول مرة منذ 13 عاما تبادل رسائل حادّة اللهجة بين غانتس ومكتب نتنياهو "غياب نجم الفريق".. تشكيلة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الفنان هشام يانس في ذمة الله الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية إسرائيل تنشئ أول وحدة قتالية للمتدينات لمواجهة نقص الجنود الجمارك: استمرار دوام الموظفين في الحرة الزرقاء يومي الأربعاء والجمعة المقبلين حماس تسلم قائمة بالأسرى: إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزير الصناعة: المنطقة الحرة الأردنية السورية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة ليفربول يحل ضيفا على توتنهام في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة طقس بارد نسبياً حتى الأربعاء تقرير: ثغرة في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي وراء الفشل في اعتراض صاروخ الحوثي البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن

نقابة الكهرباء : فصل موظف من عمله لسؤاله عن راتب المدير العام

نقابة الكهرباء : فصل موظف من عمله لسؤاله عن راتب المدير العام

أعلنت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء عن إضراب شامل ستنفذه في شركة مصانع الكابلات المتحدة، في حال لم تقم إدارة الشركة بالتراجع عن قرار فصل موظف يعمل بالشركة، موضحة إلى أنها حاولت خلال الفترة الماضية التدخل لإعادة النظر بالقرار حفاظا على المصلحة العامة.

وأوضحت النقابة، أن قرار الفصل جاء على خلفية سؤال الموظف، وهو رئيس لجنة نقابية، عن راتب المدير العام في وقت توزيع المكافأة السنوية، التي تم الاتفاق عليها بموجب عقد جماعي بين النقابة والشركة، والتي لم تُراعي العدالة في توزيعها بين العمال ومسؤولي الإدارة، وفقا لكتاب أرسله رئيس النقابة علي الحديد، إلى إدارة الشركة.

وجاء بالكتاب، "بالإشارة لكتاب الفصل الموجه منكم لرئيس اللجنة النقابية في المصنع السيد مأمون كامل سعيد احمد، فإننا في النقابة العامة للعاملين بالكهرباء نؤكد على أن كتابكم أعلاه لا يستند إلى قانون العمل الأردني من حيث انه جاء في وقت نزاع عمالي حيث نصت المادة رقم (132) :(لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:

أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب- فصل أي عامل دون الحصول على إذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال).

وأوضح الكتاب، أن قرار الفصل مخالف لأمر الدفاع رقم (6) ومخالف لقانون العمل والدستور الأردني الذي سمح وشرع العمل النقابي وأكد على حق النقابي في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم.