شريط الأخبار
اليماني يكتب: ناعور المدينة الزراعية والإنتاجية الوادعة بين عمان والقدس بالأسماء...إحالات إلى التقاعد بين كبار ضباط الأمن العام الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم ميلان تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع بزشكيان: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن هناك مشكلة ثقة الأهلي المصري يحسم صفقة التعاقد مع ياسين مرعي تبون يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"إيني" الإيطالية وتوقيع اتفاقية مع "سوناطراك" بقيمة 1.35 مليار دولار بزشكيان: قادرون على حماية سيادتنا وعلى ترامب أن يختار بين الحرب والسلام في الشرق الأوسط راكيتيتش يودع كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية الهميسات يوجه سؤالين للحكومة حول آليات التعيين في وزارة العمل ومؤسسة الضمان نظام عالمي يضحي بالضعفاء على مذابح المصالح .... مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي بعد توقيفه ويمنعه من السفر "الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية" مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا الأمن الأردني ينعى المحاسنة والدغيمات والصباحين المعايطة: حل مجالس البلدية والمحافظات إجراء معتاد ... وهذا موعد الانتخابات رضوى الشربيني تتألق بـ لوك كلاسيك مميز من يفتح ملف البلديات .. !! فضيحة تحكيمية تهز ويمبلدون.. بافليوتشينكوفا تخرج عن صمتها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية