شريط الأخبار
الاحتلال يستهدف قريتين في وسط سوريا الكابينت الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل تحقيق النصر محافظ المفرق يزور قضاء السرحان الوحدات يتعادل مع سباهان الايراني ويتأهل للدور الثاني من بطولة دوري أبطال اسيا 2 الأورومتوسطي: إسرائيل تمنع إدخال أغطية وملابس لغزة الملك : الاستقرار في فلسطين لن يتحقق بقتل المدنيين وترويعهم وتهجيرهم بل بنيل الفلسطنيين حقوهم المشروعه الاحتلال يشن غارات على مناطق متفرقة من بيروت مانشستر سيتي يتلقى ضربة جديدة قبيل مواجهة فينورد الكرملين: مستغربون من موقف برلين الرافض لشراء الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي-2" مصدر يوضح لـ"يديعوت أحرنوت" سبب حاجة إسرائيل لاتفاق مع لبنان إصابة مفاجئة في المران تضرب صفوف ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد مساعد الرئيس الروسي يكشف عن الاتفاقات التي ستوقع خلال زيارة بوتين المرتقبة لكازاخستان "حزب الله" وإسرائيل.. هدنة أم اتفاق وربما انتظار "ترامب المعجزة" الهلال السوداني يستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا بفوز مهم خارج قواعده الجمارك : إقبال كبيرعلى الاستفادة من تخفيض الضريبة الخاصة بنسبة ٥٠% على السيارات الكهربائية السفيرة الفلسطينية "امل جادو" تقدم أوراق اعتمادها لملك بلجيكا العيسوي يلتقي فدين من أبناء الزرقاء وشعراء وأدباء من عجلون وزير الداخلية يستقبل السفير التركي في عمان وزير الشباب : دعم الحركة الكشفية ضرورة لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية