شريط الأخبار
16.4% زيادة بالمستوردات الخاضعة للجمارك بالربع الأول إدارة السير تُحذّر الأردنيين غانتس يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو اسعار الذهب في الاردن الاثنين باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي أجواء غير مستقرة في اغلب المناطق اليوم وسط هطول مطري أوكرانيا تقر بتراجع قواتها شرقا وتطالب شركاءها بسرعة تزويدها بالأسلحة النفط يهبط مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بغزة مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً قياسية تقارب الخمسين مليون دينار في الربع الأول من العام 2024 المستقلة للانتخاب : 30 / تموز المقبل موعدا لبدء استقبال طلبات الترشح رقمنة 49% من الخدمات الحكومية الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج إجراء غير قانوني الضريبة: الثلاثاء اخر موعد لتقديم إقرارات دخل 2023 أسعار الذهب في الاردن اليوم القيسي: الإعلان عن 20 فرصة استثمارية سياحية قريبا لا عهد لهم .. ابتزازات سياسية من خلال المساعدات الإنسانية .. "العدالة الاجتماعية والعمالة السورية" ... الفناطسة يبحث قضايا عمالية مع مدير عام منظمة العمل الدولية إدارة السير تحذر السائقين: لا ترتكبوا هذه المخالفات سبعة فوائد مدهشة لتناول الماء في أواني النحاس الضمان توضح بشأن موعد بدء استقبال الانتساب الاختياري التكميلي

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية