شريط الأخبار
الحكومة تمنع صرف بدلات لاعضاء اللجان المنعقدة خلال الدوام الرسمي الصفدي: ترامب يريد صنع السلام ونحن شركاء له بذلك الملك في منزل اللواء المتقاعد خيرالدين هاكوز بمرج الحمام الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري الفراية: 1495 موقوفا إداريا المتوسط اليومي انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة السعايدة ينتقد تصريحات وزير العمل حول عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود المملكة الاربعاء .. والأرصاد تحذر الصبيحي: وزارات ومؤسسات لا تحتسب المكافآت والحوافز بأجر الضمان ابتهاجا بانتصار غزة - طهبوب توزع الشوكولاته على النواب فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد "الخيرية الهاشمية": اتفاقية مع منظمة RLAF السنغافورية لدعم الأشقاء في غزة

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية