وأوضحت دار الإفتاء المصرية جوابها في الفتوى رقم 14392، أن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.
وبناء عليه فلا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.
واستشهدت الإفتاء بقول الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»، أن العقيقة تقام لمن عليه النَّفَقَة لا من مال الصبي، وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من «المجاملة» أو «النقوط» أو غير ذلك.
لماذا نردد الأذان في أذن المولود؟
وعلى جانب آخر أوضحت الإفتاء السبب خلف ترديد الأذان في أذن المولود، وذلك بأن الأصل في الأذان أنه قد شرع للإعلام بالصلاة، إلا أنه قد يُسَن في غير الصلاة تبركًا واستئناسًا أو إزالةً لهمٍّ طارئ وغير ذلك من المقاصد الحسنة؛ فيُسن الأذان مثلًا في أذن المولود حين يولد؛ لحديث أبي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ»، أخرجه الترمذي في «سننه»، وقال: هَذَا حديث حسن صَحِيح.