شريط الأخبار
إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء أزمة جديدة تضرب مصر وتهدد أمنها الغذائي

ما رأي الدين في عمل العقيقة من مال المولود؟

ما رأي الدين في عمل العقيقة من مال المولود؟
القلعة نيوز-مع استقبال المولود يقدم العديد من المحيطين بأسرته الأموال لوالديه للمباركة والتي تُعرف بـ«النقوط»، وسط عادات المجتمع، والتي قد تصل إلى مبالغ كبيرة في بعض الأحيان، ما يستدعي بعض الآباء في الاستعانة بها لقضاء نفقات شخصية، أو إعداد سبوع أو عقيقة المولود بها، لذلك توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية جوابها في الفتوى رقم 14392، أن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

وبناء عليه فلا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

واستشهدت الإفتاء بقول الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»، أن العقيقة تقام لمن عليه النَّفَقَة لا من مال الصبي، وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من «المجاملة» أو «النقوط» أو غير ذلك.

لماذا نردد الأذان في أذن المولود؟

وعلى جانب آخر أوضحت الإفتاء السبب خلف ترديد الأذان في أذن المولود، وذلك بأن الأصل في الأذان أنه قد شرع للإعلام بالصلاة، إلا أنه قد يُسَن في غير الصلاة تبركًا واستئناسًا أو إزالةً لهمٍّ طارئ وغير ذلك من المقاصد الحسنة؛ فيُسن الأذان مثلًا في أذن المولود حين يولد؛ لحديث أبي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ»، أخرجه الترمذي في «سننه»، وقال: هَذَا حديث حسن صَحِيح.