شريط الأخبار
الأردن يرحب بتشكيل لجنة إدارة غزة: أهمية دعم أعمالها بدون قيود ترامب للرئيس السيسي: أشكركم على وقف حرب غزة.. ومستعدون للتوسط بملف سد النهضة نقابة الصحفيين تتابع باهتمام بالغ حادثة الاعتداء على الزميل التميمي إعلام عبري: سقوط مروحية إسرائيلية شرق بيت لحم ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران طقس العرب: منخفض جوي ماطر على بلاد الشام وآخر محمل بالثلوج على المغرب العربي انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله اكتشافات أثرية تظهر وجود منظومة صيد حجرية في بادية الزرقاء الاعتداء على صحفي وعائلته من قبل ملثمين في الزرقاء برهم صالح يشدد على الحاجة الماسة لتقديم مساعدات للاجئين السودانيين الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في "دير حافر" لتحطيم مواقع التهديد وتأمين أهالي حلب أمين عام الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية جرش للاحتفال بيوم الشجرة الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان غادر المستشفى والفحوصات مطمئنة بجولة تفقدية ليلية مفاجئة .. البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة والاستفادة من المستشفى الميداني رويترز نقلا عن سكان ومنظمة حقوقية: تراجع الاحتجاجات في إيران ترامب: الولايات المتحدة تحتاج إلى أسلحة هجومية ترامب قد يفرض رسوما على الدول التي لا تدعم خطته بشأن غرينلاند الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بخصوص المواطنين السوريين الكرد لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر ترامب يشكر إيران على إلغاء عمليات الإعدام بحق متظاهرين

ما رأي الدين في عمل العقيقة من مال المولود؟

ما رأي الدين في عمل العقيقة من مال المولود؟
القلعة نيوز-مع استقبال المولود يقدم العديد من المحيطين بأسرته الأموال لوالديه للمباركة والتي تُعرف بـ«النقوط»، وسط عادات المجتمع، والتي قد تصل إلى مبالغ كبيرة في بعض الأحيان، ما يستدعي بعض الآباء في الاستعانة بها لقضاء نفقات شخصية، أو إعداد سبوع أو عقيقة المولود بها، لذلك توجه أحد الأشخاص بطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية جوابها في الفتوى رقم 14392، أن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

وبناء عليه فلا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

واستشهدت الإفتاء بقول الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»، أن العقيقة تقام لمن عليه النَّفَقَة لا من مال الصبي، وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من «المجاملة» أو «النقوط» أو غير ذلك.

لماذا نردد الأذان في أذن المولود؟

وعلى جانب آخر أوضحت الإفتاء السبب خلف ترديد الأذان في أذن المولود، وذلك بأن الأصل في الأذان أنه قد شرع للإعلام بالصلاة، إلا أنه قد يُسَن في غير الصلاة تبركًا واستئناسًا أو إزالةً لهمٍّ طارئ وغير ذلك من المقاصد الحسنة؛ فيُسن الأذان مثلًا في أذن المولود حين يولد؛ لحديث أبي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ»، أخرجه الترمذي في «سننه»، وقال: هَذَا حديث حسن صَحِيح.