شريط الأخبار
المجالي :معركة الكرامة علّمت الاحتلال من هو الأردن وحلم نتنياهو بإسرائيل الكبرى لن يتحقق السفير القطارنه يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا مقيمًا لدى الإمارات رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08% أكسيوس: المقترح الأميركي تضمن بندا عن انسحاب إسرائيل من غزة وحماس تصفه بـ"الفخ" عضو في الكنيست: الولايات المتحدة ترعى الحرب على غزة وتمنح نتنياهو غطاء للاستمرار الرفاعي : أحاديث مسؤولين عن جهات منعتهم من العمل هو ذريعة لإخفاء التقاعس والأيدي المرتجفة عباس من لندن : الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب مدير المعهد المروري: الرمال المتطايرة من الشاحنات مقذوفات قاتلة وزير البيئة يؤكد دعم المبادرات البيئية والشراكة مع الأكاديمية الأميركية الأردنية إسبانيا تعلن حزمة إجراءات لوقف الإبادة في غزة وفد فلسطيني يطلع على تجربة "الاستهلاكية المدنية" الزعبي أمينًا عامًا لرئاسة الوزراء والخضير للسياحة واللواما للمجلس الطبي جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده شمال قطاع غزة نتنياهو: على سكان مدينة غزة مغادرتها فورا مسؤول أممي: جرائم اسرائيل الفظيعة بغزة تصدم ضمير العالم نظامٌ مُعَدَّلٌ لجمعية أدلاء السياح لتنظيم العضوية وشروط الترخيص تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل قرارات مجلس الوزراء السفير عاهد سويدات يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".