شريط الأخبار
ترامب: سنبدأ العمل بشأن السودان عباس: نثمن الموقف السعودي الراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام إلى القوة الدولية في غزة الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية للأراضي السورية سوريا تندّد بزيارة نتنياهو "غير الشرعية" إلى أراضيها وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي القضاة يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية وزير الاتصال الحكومي يلتقي السفير الاميركي ولي العهد: في الطفيلة الهاشمية بين إخوتي وأخواتي اربعون شخصية بينهم اربعة "معالي" ونائب اسبق فقط حضروا لقاء الامير في الطفيلة ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة الطفيلة في ضانا لم تكن تُعرف على الخريطة.. أصغر دولة في تاريخ كأس العالم تتأهل إلى مونديال 2026 انطلاق رحلة الذكاء الاصطناعي من موسكو بمشاركة عالمية نائب أوكراني: تهريب الأموال من أوكرانيا إلى الخارج تمهيد كلاسيكي لسقوط نظام زيلينسكي طريق العراق في الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.. موعد القرعة والتفاصيل شركة "إيل" الروسية تحدد موعد تسليم النماذج الأولى من طائرة "إيل-114-300" شجار عنيف بين جنود من "لواء جفعاتي" وسلاح الهندسة القتالية في قاعدة عسكرية إسرائيلية جلوب سوكر 2025.. موعد الحفل وقوائم المرشحين لجميع الجوائز وكيفية التصويت النائب الشبيب لـ القلعة نيوز : إتفاق جرى مع وزارة الأشغال على تنفيذ حزمة بـ 10 كيلو من طريق المفرق -الصفاوي ( طريق بغداد الدولي) على موازنة 2026 السفير القضاة يبحث مع وزراء سوريين سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".