شريط الأخبار
الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي النائب دينا البشير تطالب الحكومة بفتح "منصة التأشيرات" للفلسطينيين - تفاصيل لترامب صلاحيات حصرية.. الكشف عن نسخة لميثاق "مجلس السلام" في غزة العيسوي يؤكد خلال لقائه فعاليات مجتمعية : مسارات التحديث الشامل ركيزة بناء الدولة الحديثة ( صور ) "نيويورك تايمز": قلق في البنتاغون إزاء تصريحات ترامب حول ضم غرينلاند بالقوة نتنياهو يعلن موافقته على دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" 520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن البنك الأوروبي يدرس إقراض الأردن 475 مليون دولار شاهد بالصور الجيش الأردني يحبط 5 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات فجر الأربعاء على الحدود الشرقية الجراح أمام الملك: المزار الشمالي بحاجة عاجلة لاستثمارات تنقذ شبابه من الفقر والبطالة قوات الأمن السورية تنتشر داخل مخيم الهول البيئة: 23.5 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات خلال 6 أشهر الصناعة والتجارة تؤكد جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان رئيس النواب: استمعنا لرؤية ملكية لتطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة إطلاق شبكة الأعمال الأردنية – السعودية لتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة "الاقتصادي الأردني": الأردن الأول عالميا في استقرار الأسعار وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الجيش: إحباط محاولة تسلل إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية النسور يهاجم نوابًا: يهرفون بما لا يعرفون إعلام سوري يتداول وفاة رفعت الأسد مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".