شريط الأخبار
‏"وزيرة قطرية "تخرج عن صمتها بعد القصف الإسرائيلي : إفلاس أخلاقي وسياسي العين العياصرة : الإقليم أصبح " ملطشة " ومستباحًا للاحتلال الإسرائيلي ترامب يدعو قطر إلى مواصلة جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة الأردن يشارك غدا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة دول ومنظمات تدين العدوان الإسرائيلي على قطر المومني : الأردن يدين العدوان على قطر ويؤكد عدم عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء الأردنية المومني : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني قطر تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقاً مصدر عسكري ينفي مرور طائرات إسرائيلية لضرب أهداف بقطر عبر الأجواء الأردنية رئيس مجلس النواب: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على عملية إسرائيل وطلب إبلاغ الدوحة حماس تعلن اغتيال 5 من أعضائها ونجاة قادتها من الهجوم الإسرائيلي الداخلية القطرية: استشهاد عنصر وإصابة آخرين من قوة الأمن نتنياهو: استهداف قادة حماس قد ينهي حرب غزة الصفدي ونظيره السعودي يبحثان الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر الرواشدة يلتقي المدير العام للمركز الوطني للثقافة الآسيوية ماكرون الضربات الإسرائيلية في قطر غير مقبولة ولي العهد: دعمنا الكامل للحفاظ على امن وسيادة قطر الاحداث ووجهة نظر أخرى الاحداث ووجهة نظر أخرى

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".