شريط الأخبار
قريبا .. القلعة نيوز تنبش ملفات ساخنة في وزارة الأشغال بالوثائق النائب أبو تايه يوجه كتابين لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حول استثناء الجفر من الترفيع إلى لواء احتفالية في الزرقاء بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي دراسة بريطانيه حديثة :السجائر الاليكترونية تنتح 127 مادة كيماوية شديدة السمية و 153 تسبب مخاطر صحيه و 225 مادة مهيجة 619 مليون يورو منح وقروض من المانيا للاردن لدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع المياه والتشغيل مكافحة الأوبئة: لا آثار جانبية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا منذ عامين الأردن: الاعتداء على اونروا في القدس تحد صارخ للقانون الدولي طبيب أردني يصاب بجلطة قلبية أثناء عمله في مستشفيات غزة الخصاونة على رأس وفد أردني إلى القاهرة مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العزب ( صور) العيسوي يتفقد سير العمل في مشاريع مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظتي مأدبا والعاصمة امر الملك بتنفيذها ( صور) المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال شرقي رفح.. وتستهدف "نتساريم" برشقات صاروخية تحليل سياسي : من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب .. وهل يتم اقامة دولة فلسطينية مستقله ؟ تقرير: الإدارة الأميركية تعد تقريراً حول انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كل الأطراف الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود لـ"الأونروا" ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34844 شهيدا و78404 اصابات عاجل : وزير الداخلية يوعز بالافراج عن 485 موقوفا ‏اداريأ الفايز يلتقي السفير العماني لدى المملكة تحسين التل يكتب ل "القلعة نيوز " : "مستشارية شؤون العشائر" تراجعت عن دورها الفعّال .. وهي بحاجة الى ضخ دماء جديدة

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".