شريط الأخبار
1.6 مليار دولار خلال 72 ساعة: مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز" من أوهانا للتطوير العقاري يسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في أبوظبي نتنياهو يؤكد اغتيال علي لاريجاني ويتوعد بمزيد من "المفاجآت" سقوط شظايا صاروخ في منطقة خالية بالرمثا .. ولا إصابات خصومات خاصة لأبناء الشهداء والمصابين العسكريين على صالات أندية المتقاعدين في المملكة أعيان يُشاركن في فعاليات يوم المرأة العالمي "سياحة الأعيان" تدعو لاتخاذ إجراءات داعمة لمواجهة تحديات القطاع البيت الأبيض عن استقالة مدير مكافحة الإرهاب: ادعاءات خاطئة بشأن إيران لجنة الاقتصاد تناقش سلاسل التوريد: التركيز على الأمن الغذائي واستدامة المخزون الاستراتيجي خارجية النواب: جولات الملك في أبوظبي والدوحة والمنامة ترسيخ لسيادة الأردن وتعزيز للموقف العربي الموحد المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية في إيران جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان، "وضوح" تكفّلت بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي" روسيا تخفض قيمة عملتها أمام العملات الرئيسية العالمية "الهاشمية" تكرّم الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم ومقرئ الجامعة محافظة: 27 دينارًا شهريًا لنقل الطالب والحكومة تتحمل الكلفة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخ باليستي الحجايا شددت على توفير حماية لحقوق المرأة في قانون الضمان الجديد مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".