شريط الأخبار
البلبيسي تبحث تعزيز التعاون في بناء القدرات والتدريب مع منصة "إيه بوليتيكال" التربية: 63.6% نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي منحة يابانية لتوفير معدات طبية لمستشفى الهلال الأحمر الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر "القلعة نيوز" تُهنئ فارسها "قاسم الحجايا "بمناسبة نجاح ابنه هاشم الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا على الأقل وانتهاء عملية عسكرية رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال جامعة جدارا بعيد ميلاد جلالة الملك ( صور ) الأردن يحتفي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان "الرواشدة" يلتقي سفير جمهورية أذربيجان في عمّان فتح معبر رفح أمام سفر الدفعة الرابعة من المرضى والحالات الإنسانية اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج طلبة دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل أول تعليق أسترالي على "اعتقال رئيس إسرائيل رقباء سير لضبط مخالفات مواكب التوجيهي إزالة بناء مهجور وآيل للسقوط بمنطقة المنارة في اربد وزارة العمل: التحول العادل للطاقة مشروع وطني لإعادة هيكلة سوق العمل أجواء مشمسة وباردة نسبيا اليوم وانخفاض الحرارة غدا وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس والدين" أبو غزاله العالمية تقر علاوة استثنائية لموظفيها بتكلفة سنوية تفوق أربعة ملايين ونصف مليون دولار عراقجي: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد في مسقط صباح الجمعة

القلعة نيوز ترصد آراء النواب بعد إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني .. فيديو

القلعة نيوز ترصد آراء النواب بعد إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني .. فيديو



القلعة نيوز : عمر البرصان و فضل الشغنوبي

أقر مجلس النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني، بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة. ووافق المجلس على حظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، والنص على تقاضي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مخصصات العضوية، في تعديل المادة 76 من الدستور. كما عدّل النواب المادة 52 منعتو الدستور، لتكريس حكم عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة، من خلال إعادة صياغة المادة التي تتناول حق رئيس الوزراء والوزراء بالكلام في مجلس الأمة، وشطب الحالة التي يكون فيها رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء في أحد مجلسي الأعيان والنواب. وكان المجلس بدأ الأحد الماضي مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني البالغ عددها 30 مادة، وإقرارها عبر 9 جلسات متواصلة. وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي عقب إقرار المشروع، إن النقاشات التي أجراها مجلس النواب مع مختلف الفاعليات، أثمرت عن تعديلات دستورية، كانت نتاجا لرؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي كانت تعبيراً عن تطلع جلالته لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في المملكة والتي دخلت مئويتها الثانية قبل أيام. وأضاف، أن مجلس النواب أنهى اليوم الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي وسيشرع قريبا في استكمال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث، داعياً بهذه المناسبة الشعب الأردني إلى الالتفاف خلف مسار التحديث السياسي، والعمل على إنجاحه لتستمر مسيرة هذا الوطن في البناء والتقدم والأزدهار تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وأعرب الدغمي عن شكره للنواب على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، وكذلك جهود رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، وكل صاحب رأي واقتراح.
ووافق مجلس النواب على استحداث مجلس بالدستور الأردني، يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وأقر النواب بأغلبية 102 من أصل 111 نائباَ، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية"، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ويضم المجلس في عضويته كلا من: رئيس الوزراء، وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، إضافة الى عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية منفردة.
وأقر مجلس النواب تعديل المادة 128 من الدستور، بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة بالمادة 128 من الدستور، والتي كانت ممنوحة لمواءمة القوانين والانظمة مع تعديل الدستور عام 2011. وتنص الفقرة 2 من المادة 128، على أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.