شريط الأخبار
عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار ونطالب بوقف الحروب في المنطقة بأكملها نتنياهو: إسرائيل تعمل على بناء تحالفات جديدة لمواجهة "التهديد الإيراني" الحرس الثوري يقول إنه "استهدف مقر طيارين أمريكيين في الخرج بالسعودية وأصاب تجمعا يضم 200 شخص" ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها 22 مليون يورو دعم إضافي من ألمانيا لمشروع الناقل الوطني روسيا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط طهران: اعتماد العمل إلى نظام "عن بعد" الأردن يتعادل مع نيجيريا 2-2 وديًا استعدادًا لمونديال 2026 إنجلترا ضد اليابان.. الساموراي يتقدم 1-0 في الشوط الأول وزير الدفاع الأمريكي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الحرب حزب المحافظين يثمن قرارات الحكومة بترشيد الاستهلاك الرئيس الإيراني: لدينا الإرادة لإنهاء الحرب ارتفاع الذهب عالميًا في المعاملات الفورية .. والأونصة تتجاوز 4600 دولار وزير الدفاع اللبناني: نرفض بشكل قاطع أي تهديدات اسرائيلية حسام حسن يرفع راية التحدي أمام الماتادور مونديال 2026: ميسي أساسيا في ودية الأرجنتين وزامبيا منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة نيجيريا وديا ريال مدريد ينفق 530 مليوناً على المواهب الشابة منذ 2018 عطية: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان رشقة صاروخية من لبنان باتجاه حيفا والكريوت وهجمات بمسيرات على شمال إسرائيل

حبس موظف بصندوق الحج سنتين بتهمة استثمار الوظيفة

حبس موظف بصندوق الحج سنتين بتهمة استثمار الوظيفة
القلعة نيوز - قضت محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور خالد الكواليت بإدانة موظف يعمل لدى صندوق الحج بجريمة استثمار الوظيفة والإهمال بالواجبات الوظيفية وحبسه سنتين وثلاثة أشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الأربعاء، بإدانة متهم آخر ادعى أنه يعمل موظفا بإحدى الجهات الرسمية، بالاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والرسوم وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

وضمنت المحكمة المدانين كامل المبالغ التي استوليا عليها من خلال مخالفة القوانين الناظمة لعمل الصندوق.

وبين قرار التجريم أن المدان الثاني في القضية قدم أوراقا للحصول على قرض من الصندوق "بأنه على رأس عمله في جهة رسمية مع كتاب اقتطاع راتب وكشف صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وأنه مشمول بمظلتها وتبين أن جميع هذه الأوراق مزورة وغير صحيحة".

وحول مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة عام 2015 بعد أن تبين له أن المتهم الرئيس في القضية قام بقبض مبالغ مالية من المرابحين في الصندوق لقاء السير بمعاملاتهم، وتهاون بالقيام بواجباته الوظيفية في إحدى المعاملات واستبدل سند تسجيل قطعة أرض تم استعمالها كضمان لسداد القرض بقطعة أرض أخرى متدنية القيمة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدانين وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.