شريط الأخبار
السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة مقدونيا الشمالية وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الى عرفات مستمر حتى منتصف الليل عروض "الدرون" تزيّن سماء عمّان مساء الخميس مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة وفد نيابي يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف الرواشدة : الهيئات شريك أساسي بتطوير الصناعات الثقافية في لواء بني كنانة رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عُمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى مندوبا عن الملك وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية يوم عَرَفة.. دعوات بأن يحفظ الله الأردن وينهي مأساة فلسطين وغزة الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة "العمل" : تمديد فترة استفادة العمالة السورية من الإعفاءات العيسوي يلتقي وفدا من جامعة عمان العربية وشبابا من محافظة الكرك الملك يغادر إلى إسبانيا في مستهل جولة عمل أوروبية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الصيني في عمان الملك يستقبل وفد منظمة "الفاو" ويتسلم ميدالية أجريكولا الملكة: ما أشبه اليوم بالأمس الإفتاء: عدم جواز ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع إسرائيل تستهدف سطح مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا

الحكومة تعيد النَّظر بالكفالة البنكيَّة لبطاقة المستورد: غير واجبة على الشركات إلا في حالات

الحكومة تعيد النَّظر بالكفالة البنكيَّة لبطاقة المستورد: غير واجبة على الشركات إلا في حالات
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة النَّظر في الكفالة البنكيَّة لبطاقة المستورد، بحيث لا يتوجَّب على الشَّركات العاملة في القطاعات الاقتصاديَّة: الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة والخدماتيَّة، تقديم كفالة بنكيَّة لإصدار بطاقة مستورد إلَّا في حالات محدَّدة.
ويهدف القرار إلى التَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، والمساهمة في تخفيض كُلف الإنتاج والكُلف التَّشغيليَّة عليها، وتخفيض أسعار السِّلع على المستهلكين؛ مع الحفاظ على الضَّوابط اللَّازمة لضمان الاستيراد الحقيقي من الشَّركات والمنشآت والمؤسَّسات التي تمارس النَّشاط الصِّناعي والتِّجاري فعليَّاً.

وتضمَّنت الحالات التي تستوجب تقديم كفالة بنكيَّة لإصدار بطاقة مستورد: صدور قرار محكمة قطعي بالتهرُّب الضَّريبي أو الجُمركي في أيّ من الشَّركات المساهمة العامَّة، التي تمارس أنشطة صناعيَّة أو تجاريَّة أو خدميَّة، بحيث تكون قيمة الكفالة (10%) من قيمة السَّقف المطلوب.

أمَّا الشَّركات المساهمة الخاصَّة، التي تمارس أنشطة صناعيَّة أو تجاريَّة أو خدميَّة، فيجب عليها تقديم كفالة بنكيَّة لإصدار بطاقة مستورد، في حال صدور قرار محكمة قطعي بالتهرُّب الضَّريبي أو الجُمركي، أو صدور قرار حجز تنفيذي؛ بحيث تكون قيمة الكفالة (10%) من قيمة السَّقف المطلوب.

وبالنِّسبة لباقي أنواع الشَّركات والمؤسَّسات والمنشآت الفرديَّة، التي تمارس أنشطة صناعيَّة أو تجاريَّة أو خدميَّة، فيجب عليها تقديم كفالة بنكيَّة لإصدار بطاقة مستورد، في حال صدور قرار محكمة قطعي بالتهرُّب الضَّريبي أو الجُمركي، أو صدور قرار حجز تنفيذي، أو عدم توريد ضريبة المبيعات لثلاث فترات ضريبيَّة، أو عدم توريد ضريبة الدَّخل للسَّنة الماليَّة خلال السَّنة الماليَّة اللَّاحقة؛ بحيث تكون قيمة الكفالة (10%) من قيمة السَّقف المطلوب.

ونصَّ القرار على أنَّ لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات التَّأكُّد من ممارسة الشَّركة أو المنشأة أو المؤسَّسة لنشاطها بصورة حقيقيَّة، ولها إعادة النَّظر في وضع تفعيل الرَّقم الضَّريبي لغايات الاستيراد، بشرط تقديم الكفالة البنكيَّة في حال وجود أدلَّة إثبات لديها بخلاف ذلك.