شريط الأخبار
مندوبًا عن الملك .. حسان يشارك في القمة العربية ببغداد السبت الرواشدة : سنحتفل جميعاً لتعظيم هذه المناسبة الوطنية انتخاب الأردنية حنان السبول رئيسة لدستور الأدوية الأميركي إعلام الحوثيين يعلن عن ضربات "إسرائيلية" على الحديدة في اليمن العراق يقدم مقترحًا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب الديوان الملكي يعلن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79 خبراء: الذكاء الاصطناعي تقنية مهمة للصحافة الرقمية في مواجهة الأخبار الزائفة وزارة الثقافة تشارك بورشة حماية التراث الثقافي في العاصمة الصينة بكين الرئيس الفلسطيني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 "الدولية للتنمية": سوريا مؤهلة للحصول على تمويل بعد سداد متأخرات عليها ترامب يغادر الإمارات مختتما جولته الخليجية بصفقات بمليارات الدولارات الأردن يدين استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس الجامعة العربية: قمة بغداد تنقل رسائل قوية بحتمية التضامن العربي انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد السبت إيران تبحث مع الأوروبيين مسار المفاوضات النووية مع واشنطن ترامب: نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر بدء اجتماع وفود أمريكا وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول وزير الاتصال الحكومي يشارك بافتتاح الاستوديو التلفزيوني العسكري أكثر من مئة شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة برلمانيون بريطانيون يشيدون بدور الأردن المحوري بتحقيق السلام وإيصال المساعدات إلى غزة

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.