شريط الأخبار
نتنياهو: فتح معبر رفح بعد استعادة جميع الجثامين من غزة سميرات يبحث التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني مع سوريا الرواشدة يرعى حفل اختتام فعاليات لواء الشوبك " مدينة الثقافة الأردنية " الرواشدة يزور الشاعر محمد فياض الدماني في بلدة المريغة بمحافظة معان الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده ولي العهد عبر انستغرام : النشامى في مكافحة الإرهاب المائي يعطيكم الف عافية دائم النواب: لا تعيينات جديدة ولا استحداث لوظائف في المجلس ولي العهد يزور فريق مكافحة الإرهاب المائي التابع لقوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية الحنيطي يستقبل السفير الفرنسي في عمّان وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي القويرة والجفر المومني يلتقي سفيرة مملكة هولندا الجديدة في الأردن الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وزيرة التنمية تشارك في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل عمّان تحتضن اجتماعات التعاون بين الأردن وسوريا ولبنان لمناقشة مشاريع الكهرباء والغاز اقتصاديون : تقدم الأردن بمؤشر المعرفة العالمي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 6 وزراء يبحثون تطوير جسر الملك حسين / تفاصيل الرواشدة يرعى احتفالًا بيوم الطفل العالمي أقيم المركز الثقافي الملكي (صور) ترامب يقول إنه سيلتقي الجمعة مع عُمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش في ريف الرقة

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه

وزير العدل: الانتحار بمكان خاص لا عقاب عليه
القلعة نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.

وأضاف الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، "إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين".

تابع "اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير".

وأضاف "أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج".

وقال: "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".

العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.