شريط الأخبار
الرواشده "يزور مركز جرش الثقافي في إطار جولته الميدانيه في المحافظات الامن يحبط محاولة تهريب كمّيات كبيرة من المخدرات في ثلاث قضايا متنوعة ( تفاصيل ) الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير المياه: اتفاق أردني سوري على تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بسد الوحدة وحوض اليرموك وزير الطاقة السوري: منحة من البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن الخرابشة: خطة لبحث التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته حوارية مرتقبة لـ "الحموري الثقافي" بمشاركة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز "الطاقة" تؤكد أهمية آلية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة 6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بمصادرة 1200 دونم في الخليل وتهدم منزلا برام الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا قرارات مجلس الوزراء صدور تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لعام 2025 ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من تجارة عمان خلال النصف الأول للعام الحالي ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة هذا العام رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخانيونس وغزة

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".