شريط الأخبار
ولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاء الملك يضع رؤساء اللجان النيابية بمخرجات اجتماع الرياض الفراية يلتقي المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا لبحث القضايا الإقليمية والإنسانية وزير العمل: أكثر من 46 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة طقس شديد البرودة وتشكل الصقيع والانجماد في مختلف المناطق الصناعة والتجارة تؤكد أهمية الالتزام بوضع السعر واضح على كل سلعة معروضة للبيع "المستقلة للانتخاب": اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة وفاة طفلتين إثر حريق منزل في منطقة أبو علندا الملك يلتقي رؤساء لجان مجلس النواب اليوم الإثنين وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد البرلمان العربي يؤكد دعم مواقف الأردن والوصاية الهاشمية نتنياهو: مستعدون لاستئناف القتال في غزة نقيب المحروقات: لم نصدر تصريحًا عن فشل تجربة الاسطوانات البلاستيكية الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".