شريط الأخبار
بنك صفوة الإسلامي يوزع التمر والماء على الصائمين بالتعاون مع إدارة السير المركزية مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء الحرس الثوري الإيراني يؤكد إسقاط مقاتلة أمريكية والجيش الأمريكي ينفي عراقجي: طهران تحرص على علاقات حسن الجوار مع باكو الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله هجوم صاروخي من إيران باتجاه الكيان الصهيوني قطر تعلن اعتراض 13 صاروخاً و4 مسيّرات في عدة موجات الخميس إيران تعلن استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ إصابة 6 أشخاص جراء سقوط شظايا بمنطقة في أبو ظبي إيران تهاجم بطائرات مسيّرة أهدافا أميركية في أربيل بشمال العراق الجيش الإسرائيلي ينذر سكان ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط ستستمر أسابيع وربما أشهرا رئيس الحكومة اللبنانية يأمر بمنع أي نشاط للحرس الثوري تمهيدًا لترحيلهم وزير الخارجية ونظيره الليتواني يبحثان أهمية استعادة التهدئة في المنطقة وزير الخارجية يبحث ونظيره التشيكي التصعيد الخطير في المنطقة وزير الزراعة يتفقد مديريتي زراعة جرش وعجلون القضاة يؤكد استقرار أسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي حظر نشر محتوى العمليات الدفاعية يُحصّن الجبهة الداخلية أمام التضليل الداخلية العرب يدين بشدة العدوان الايراني على الأردن ودول عربية

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".