شريط الأخبار
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة "الشيخ علوان الشويعر ": الأردن يمتلك جيش قائده ملك هاشمي جنده شعب لا يهاب الموت الزيود: أحلام نتنياهو الاستعمارية ستتحطم أمام قيادتنا الحكيمة وإرادة الأردنيين الأمة في منعطف خطير ...... الانسان والمواطن والسياسة.... الانسان والمواطن والسياسة.... تعليق غريب من لويس إنريكي بعد تتويج سان جيرمان بالسوبر الأوروبي ابو رمان: تقليص مقاعد الطب… هل هو الحل أم بداية لأزمة جديدة؟ بقاء تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم وبدء انحسارها السبت 40 وفاة على الأقل بالكوليرا خلال أسبوع في دارفور ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس بيان شديد اللهجة صادر عن رئيس رابطة عشيرة الفارس الشوابكة .. "سيادة وأمن الأردن خط أحمر لا يُمس" لماذا غيرت الحكومة مواصفات منصب مدير بنك المدن والقرى..!! تحذير صحي: الكوسا قد تكون سامة في حالات نادرة ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا هل يسبب الإكثار من النوم آلاماً في الظهر؟.. تقرير يكشف يوغا الوجه: وقاية للشباب ومكمّل للطب التجميلي على عكس ما هو متوقع .. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد خلال الصيف؟

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم
القلعة نيوز- أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى موظف طالب بإلزام زوجة مديره أن تؤدي له 300 ألف درهم، اقترضتها منه بعد تعثر الشركة وحبس الزوج.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل فيها، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه يعمل لدى زوج المدعى عليها، وبعد تعثر الشركة وحبس زوجها طلبت منه إقراضها 300 ألف درهم، لسداد رواتب الموظفين، وسداد بعض المستحقات على زوجها، وبالفعل طلب المبلغ من شقيقه وسلمه إلى المدعى عليها، ولكنها لم ترده له بعد خروج زوجها من محبسه.

وقررت محكمة أول درجة رفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام محكمة البداية واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة شاهده الذي حضر واقعة تسلم المستأنف ضدها المبلغ، ولتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها، أو توجيه اليمين المتممة للمستأنف، حسبما ترى المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمه أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة برفض الدعوى بحالتها، وكانت الأوراق خلت من دليل على صحة ما يدعيه المستأنف، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه، ولا ينال من ذلك ادعاءه بوجود رسائل «واتس أب»، حيث بمطالعتها ومطالعة تفريغها المقدم من طرف المستأنف، تبين أنها ليس فيها أي دليل على قيام واقعة الإقراض.

وعن طلب سماع شهادة الشاهد أشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بسماع شهادة شاهده، فضلاً عن أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة للأخذ به في إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، إذا اطمأنت المحكمة لما أدلى به من شهادة، كما رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة، لخلو صحيفة الاستئناف من صيغة اليمين الحاسمة المراد توجيهها إلى المستأنف ضدها، وكان يجب على المستأنف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المستأنف ضدها عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

وبشأن طلبه توجيه اليمين المتممة إلى المستأنف أشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم في الأوراق أي دليل ناقص لتكمله المحكمة باليمين المتممة، ما يكون طلبه في هذا الشأن على غير سند، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها، وكان استدلالها صحيحاً، وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.