شريط الأخبار
ولي العهد يعلق على مباراة النشامى بعلم الأردن إعلان تشكيلة النشامى أمام الكويت (اسماء) خارطة الخطورة للمناطق المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون الوفد البرلماني يختتم زيارته إلى بروكسل أمانة عمان: انتشار فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة أمطار غزيرة متواصلة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وزارة الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي الأشغال تعزز جاهزيتها بـ110 فرق و155 آلية لمواجهة الظروف الجوية ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوّي المتوقعة وتدعو للابتعاد من الأودية ومجاري السيول شهيدان جراء القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة اقتصاديون: "صندوق استثمار الضمان" يعمل ضمن فلسفة توازن بين حماية المدخرات وزيادة العائد الجغبير : مشروع مدينة عمرة سيفتح نافذة واسعة لقطاع الصناعات الانشائية سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وزير الشؤون السياسية : الشباب يمثلون القوة المؤثرة في مسيرة الوطن شركات الاتصالات: مشروع مدينة عمرة خطوة مهمة لبناء مستقبل رقمي متكامل النشامى بعد قرعة المونديال ... مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي الأرصاد: المملكة تتأثر بعدم استقرار جوي وسط تحذيرات من السيول والرياح القوية

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم

الإمارات.. موظف يطالب زوجة مديره بـ 300 ألف درهم
القلعة نيوز- أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى موظف طالب بإلزام زوجة مديره أن تؤدي له 300 ألف درهم، اقترضتها منه بعد تعثر الشركة وحبس الزوج.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل فيها، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية، مشيراً إلى أنه يعمل لدى زوج المدعى عليها، وبعد تعثر الشركة وحبس زوجها طلبت منه إقراضها 300 ألف درهم، لسداد رواتب الموظفين، وسداد بعض المستحقات على زوجها، وبالفعل طلب المبلغ من شقيقه وسلمه إلى المدعى عليها، ولكنها لم ترده له بعد خروج زوجها من محبسه.

وقررت محكمة أول درجة رفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم، ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام محكمة البداية واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة شاهده الذي حضر واقعة تسلم المستأنف ضدها المبلغ، ولتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها، أو توجيه اليمين المتممة للمستأنف، حسبما ترى المحكمة.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن محكمه أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة برفض الدعوى بحالتها، وكانت الأوراق خلت من دليل على صحة ما يدعيه المستأنف، ولم يأت المستأنف بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه، ولا ينال من ذلك ادعاءه بوجود رسائل «واتس أب»، حيث بمطالعتها ومطالعة تفريغها المقدم من طرف المستأنف، تبين أنها ليس فيها أي دليل على قيام واقعة الإقراض.

وعن طلب سماع شهادة الشاهد أشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بسماع شهادة شاهده، فضلاً عن أن سماع شهادة شاهد واحد لا تكفي كنصاب للشهادة للأخذ به في إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، إذا اطمأنت المحكمة لما أدلى به من شهادة، كما رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة، لخلو صحيفة الاستئناف من صيغة اليمين الحاسمة المراد توجيهها إلى المستأنف ضدها، وكان يجب على المستأنف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المستأنف ضدها عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

وبشأن طلبه توجيه اليمين المتممة إلى المستأنف أشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يقدم في الأوراق أي دليل ناقص لتكمله المحكمة باليمين المتممة، ما يكون طلبه في هذا الشأن على غير سند، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها، وكان استدلالها صحيحاً، وهو ما تشاطرها هذه المحكمة فيما انتهت إليه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.