شريط الأخبار
492 مليون دينار صادرات تجارة عمَّان بالثلث الأول العام 2026 الخرابشة: الحكومة غير ملزمة بتوفير المياه لـ"مشروع الأمونيا" المصري يلتقي مع نواب مستقلين .. توجه جديد وتفعيل "لجان الأحياء" "إسرائيل" تتجه لإلغاء "أوسلو".. مصير السلطة وسيناريوهات لليوم التالي تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع خبيران: قانون الإدارة المحلية الجديد قونن تشكيلة مجالس المحافظات ودور اللامركزية الأردن والسعودية يبحثان توسيع الاستثمار مبيعات "الكهرباء الوطنية" ترتفع 3.5% خلال الثلث الأول من العام إيعاز من وزير العمل بشأن المستثمرين إجراءات لحماية حقوق المشتري عند بيع الشقق الأردن.. شخص يتطوع لنزول قبر لوضع "حجاب" للمتوفي اختتام بطولة خير الدين المعاني لكرة القدم الخماسي موافقة على تعيين رئيس جامعة - تفاصيل مهم من "الإقامة والحدود" للحجاج وحدة الأمن السيبراني في قطاع المياه: التحول الرقمي فرض تحديات جديدة على القطاع معان تستقبل أولى طلائع حجاج فلسطينيي 1948 إغلاق شوارع في عمَّان للصيانة - أسماء الأمير الحسن يلتقي البابا لاون الرابع عشر في الفاتيكان خبير تأمينات: يجب تحديد سقف واضح لمقدار الزيادة السنوية على​ الرواتب التقاعدية

تعليمات جديدة بخصوص دورات المقبلين على الزواج لـ 2023

تعليمات جديدة بخصوص دورات المقبلين على الزواج لـ 2023

القلعة نيوز:
أصدرت دائرة قاضي القضاة تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023 بموجب الفقرة (ط) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 م، بحسب الجريدة الرسمية.

ونصت المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

فيما تنص المادة (2): تعقد دورات للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام هذه التعليمات تهدف إلى إكسابهم المهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لحفظ كيان الأسرة واستقرارها وإنجاحها وتقوية أواصرها .

وبحسب المادة (3): يتولى معهد القضاء الشرعي تنفيذ دورات المقبلين على الزواج . ب تتولى اللجنة العلمية في معهد القضاء الشرعي اعتماد منهاج الدورات ووسائلها والمواد العلمية ومتطلبات اجتيازها.

وتنص المادة (4): تعقد دورات المقبلين على الزواج للراغبين بالمشاركة فيها . ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المقبلين على الزواج ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة
التدريب وجاهيا أو عن بعد

وتنص المادة (5): أ- تعقد هذه الدورات في مقر معهد القضاء الشرعي أو في أي مكان آخر يعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية .

ب - يكون التدريب إما وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .

وبحسب المادة (6) : تراعى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الدورات ، فيما تنص المادة (7): لقاضي القضاة اعتماد جهات محلية مختصة لإعطاء الدورات ومنح الشهادات على أن يكون التنفيذ تحت إشراف معهد القضاء الشرعي وبموجب مذكرات تفاهم تعقد مع تلك الجهات .

وتعتمد الأسس المالية النافذة في معهد القضاء الشرعي للإنفاق على الدورات، بحسب المادة (8).