شريط الأخبار
ميلانيا ترمب تطلق عملتها الرقمية الشوبكي يعدد خسائر الكيان الاقتصادية العجارمة: جادون بتطبيق امتحان التوجيهي الجديد إلكترونيًا مناوشات في اجتماع الصحة النيابية بشأن اللحوم الفاسدة ارتفاع نسبة تخليصالمركبات بالسوق المحلية من المنطقة الحرة7% خلال 2024 دعوات أممية ودولية لتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية في غزة مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوب طوباس رئيس الوزراء يوجّه باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حماس: نجدد عهد الوفاء لأسرانا بالحرية الكاملة تخليص على أكثر من 78 ألف مركبة من المنطقة الحرة خلال 2024 وثائق جديدة تكشف هوس ميتا بالتفوق على OpenAI هل يؤدي الاستيقاظ من النوم لإفراز هرمون التوتر؟ ثاني أيام اتفاق غزة .. المساعدات تتدفق وآلاف النازحين يعودون لمنازلهم الاتحاد الأوروبي سيعزز شراكته مع الأردن عبر شراكة استراتيجية شاملة نهاية الشهر انس عامر المصري مبارك الماجستير الإعلام العبري يعلن هزيمة "اسرائيل" تأكيدا على الحاجة الملحة لإيجاد حلول صحية توائم تحديات الإقليم، امفنت تنشر تقريرها السنوي لعام 2024 تفاصيل التنصيب .. يوم تاريخي جديد بحياة ترامب الفوسفات: مذكرة تفاهم بين الشركة الهندية الأردنية للكيماويات وغرفة صناعة الأردن مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية تقديم خدمات حالات العنف الأسري

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.