شريط الأخبار
أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز" / تفاصيل ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه السيسي: محدش يقدر يعمل حاجة مع مصر وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات بشأن غزة حماس: تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها الرئيس المصري يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في حال التوصل إليه أسطول الحرية يعلن تعرضه لهجوم إسرائيلي الأردن يشارك بمؤتمر لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف في تركيا ارتفاع حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية أيلول الماضي الأردن يدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادةوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف اليونيسف: الحرب على غزة تمثل إهانة للإنسانية ووقف إطلاق النار ضرورة ملحة الأميرة دانا فراس ترعى افتتاح معرض "أصداء العصور: الآلات الموسيقية الأذربيجانية" بالأسماء .. أوائل امتحان "الشامل" للدورة الصيفية 2025 علان: الذهب يقترب من حاجز الـ100 دينار للغرام وارتفاعه 115% خلال عامين البنك الأردني الكويتي أول بنك في المملكة يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء من مؤسسة التمويل الدولية جمرك عمّان يوقف التعامل الورقي ويبدأ استقبال المعاملات إلكترونيًا بالكامل شراكة استراتيجية بين "جورج أبوزيد وشركاه" و"المناصير للزيوت والمحروقات" لإطلاق حملة الشتاء في مراكز الخدمة النائب أحمد القطاونة ينتقد مبادرة الفراية: تنظيم العزاء والمهور ليس من اختصاص وزارة الداخلية يا لعّيب يا خرّيب .. !! انسحاب الجامعات الأردنية هل هو احتجاج على المعايير أم هروب من النتيجة؟

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.