شريط الأخبار
مجموعة مصر.. الجارديان: فيفا يهدد إيران حال الانسحاب من كأس العالم 2026 نقيب الممثلين: ماجدة زكى خضعت لتركيب دعامة فى القلب وحالتها الآن مستقرة أفضل الأدعية في صلاة التهجد ليلة القدر.. كلمات يرجو بها المصلون المغفرة والرحمة لأول مرة منذ 50 عامًا.. ترامب يعلن افتتاح مصفاة نفط أمريكية جديدة أتلتيكو مدريد يكتسح توتنهام 5-2 فى ذهاب ثمن نهائى أبطال أوروبا.. فيديو نادية مصطفى بعد شائعة وفاة هانى شاكر: حالته مستقرة وكفاية شائعات بجد كوريا الشمالية تجري تجربة لصاروخ كروز استراتيجي مصمم لمدمرة إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات برشلونة يتعادل مع نيوكاسل بالوقت القاتل في دوري الأبطال إفطار رمضاني لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل العسكري وذويهم صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة "محصنة يا بلادي " الأردن وضبط النفس الاستراتيجي في مواجهة العدوان الإيراني العمل النيابية تناقش الحكومة في مشروع قانون الضمان الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في فلسطين مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السميرات الصحة العالمية تحذر من مخاطر "المطر الأسود" في إيران "الدفاع القطرية" تعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية بني مصطفى تستعرض بالأمم المتحدة جهود الأردن في تمكين المرأة وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.