شريط الأخبار
استكمالاً لزيارة الملك .. "العيسوي يلتقي نحو 200 شخصية من أبناء وبنات محافظة الكرك المصري يتفقد بلدية خالد بن الوليد في بني كنانة منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته النمساوية الرئيس الفلبيني يعلن حالة طوارئ بعد مقتل 140 شخصًا بسبب إعصار كالمايغي وزيرة التنمية: ‏إدماج ذوي الإعاقة وتمكين الأسر المنتجة ركيزتان لبناء مستقبل مستدام الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول إسرائيل تعلن الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة البلبيسي تطلع على تنفيذ برنامج تعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية النائب بني خالد يوجه سؤلًا نيابيًا حول كيفية إيصال الاعلاف لأصحاب الحوزات الحقيقة لمربي الثروة الحيوانية وزير العمل يؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب كنعان: الاستيطان والمستوطنون عنوان انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني العقيد المساعيد يكرّم عددا من مرتب غرفة العمليات وزير الأوقاف يبحث ونظيره الفلسطيني تعزيز التعاون لخدمة الحجاج الرواشدة في رسالة شكر لموظفي وزارة الثقافة : تفانيكم وإخلاصكم في أداء مهامكم محل فخر واعتزاز الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس "فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.