شريط الأخبار
سحب قرعة بطولتي درع الاتحاد والدوري الأردني للمحترفين CFI الخرابشة: مستعدون لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف التلهوني: الحكومة معنية بتوفير أدوات قانونية لاسترداد حقوق القطاع الخاص 59 نائبا من حزب العمال البريطاني يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مشغل خياطة لدعم تمكين المرأة في الأغوار الشمالية "تطوير القطاع العام" تطلق حملة "خدمتكم واجبنا" في محور الثقافة المؤسسية 59 شهيدا في قطاع غزة العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة بني عامر تحويل 29 شخصًا من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الوحدة القانونية في نقابة الصحفيين المومني : الإعلام معني بنشر ثقافة التميز محافظ الطفيلة يطلع على برامج وخدمات المتقاعدين العسكريين الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن عبر طائرة مسيرة سوريا تغلق معبرا مع تركيا بسبب اقتراب الحرائق الأردن يُدشن مفاتيح تشفير جواز السفر الإلكتروني لدى الإيكاو اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب الأونروا: خطر صحي يهدد غزة بسبب الحر وانعدام المياه النظيفة المنتدى الاقتصادي: تطوير التعليم والتدريب مدخل أساسي لمواءمة المهارات مع سوق العمل شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة أطباء بلا حدود: ارتفاع غير مسبوق في معدلات سوء التغذية بقطاع غزة استشهاد فلسطينيين جراء هجوم المستوطنين المتطرفين على بلدة سنجل شمال رام الله

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.