شريط الأخبار
لقاء وطنيا بامتياز ..قبيلة بني صخر تستقبل الدكتور عوض خليفات بدعوة كريمة من الباشا أمجد نجل الزعيم بادي عواد بحضور شيوخ ووجهاء من انحاء الاردن .. فيديو وصور الرواشدة يكتب : ‏شكرًا أجهزتنا الأمنية اختتام الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين CFI الوحدات يتفق مع المدرب داركو لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين عربيات: المهرجانات والفعاليات السياحية رسائل للعالم بأن الأردن آمن ومستقر وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات للاشقاء في غزة ما تريده امريكا أن يخسر الجميع إلا هي... الفيصلي يفوز بصعوبه على الجزيرة بدوري المحترفين لكرة القدم الوحدات يفسخ عقده مع اليعقوبي إحالة شركة أمن معلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة للنيابة .. وتصفية "دار السبيل" الرواشدة : المواقف الأردنية تنبع من القيم القومية للهوية العربية والإسلامية الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ( صور ) حفل زفاف المهندس علاء تيسير المرايات في مرج الحمام .. فيديو وصور مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.