شريط الأخبار
النرويج تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو بلجيكا تدعو إسرائيل لضمان وصول المساعدات بشكل آمن إلى غزة والضفة توقيف أشخاص اجتمعوا بمنزل في إربد لمناقشة موضوعات تتعلق بالجماعة المحظورة ضَنك صنعناه بأيدينا الرئاسة الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بتعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة توافق أردني مصري على رفع قدرة الربط الكهربائي البيني إلى 2000 ميغاواط وزير السياحة يلتقي في البترا بالجمعيات السياحية لبحث تحديات القطاع حسّان ومدبولي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة إطلاق خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني تجريبيا اعتبارا من أيلول 100 شهيد بمجازر إسرائيلية بقطاع غزة في يوم اتفاق لإجراء مسح شامل للأمن الغذائي في المملكة الأردن ومصر يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الهنجاري الطاقة للأردنيين: تعاونوا بتقليل استهلاك الكهرباء بين 6-9 مساء "إرادة والوطني الإسلامي" تثمن قرار التربية الأمن العام يواصل مبادرة "سقيا رحمة" لحماية المواطنين من الموجة الحارة والأجواء المغبرة إسرائيل تهدم منزلا في سلواد وتعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الضمان تدعو العاملين وأصحاب العمل لاتخاذ تدابير الوقاية المناسبة خلال موجة الحر مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاتحاد الأوروبي: الحرب في غزة أصبحت أكثر خطورة كل ساعة

مسودة قانون: غرامة تصل 5 آلاف دينار لمن يجمع تبرعات بدون ترخيص

مسودة قانون: غرامة تصل 5 آلاف دينار لمن يجمع تبرعات بدون ترخيص
القلعة نيوز- نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، والذي يعاقب فيه كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار.

والقانون، الذي اطلعت عليه "المملكة"، يعاقب أيضا كل شخص اعتباري يشغّل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

كما يعاقب كل من يجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ويعاقب كل شخص اعتباري يجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

وتاليا، مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023:

قانون رقم ( ) لسنة 2023

قانون التنمية الاجتماعية
ــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

المؤسسة: أي منشأة مرخصة من الوزارة.

المادة 3- تقوم الوزارة في سبيل الإسهام بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز حقوق الإنسان بتنفيذ المهام التالية:

أ‌- المساهمة والتنسيق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والدعم للفئات المحتاجة لذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

ب‌- إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، وتنظيم وضبط جودة خدماتها.

ج‌- الإشراف والرقابة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات المرخصة من قبلها للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.

د‌- تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين.

ه- تنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية وحملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.

و- تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات.

ز‌- المساهمة في رصد الظواهر الاجتماعية وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية.

المادة 4- مع مراعاة التشريعات النافذة يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية والدعم للفئات التالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة:

أ‌- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية.

ب‌- كبار السن والهائمون.

ج‌- الأحداث.

د‌- النساء المعرضات للخطر.

هـ- ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

و‌- الأشخاص ذوو الإعاقة.

ز‌- الأشخاص المتسولون.

ح‌- أفراد المجتمع المحلي.

ط‌-الأطفال في عمر الحضانة.

ي‌- أي فئة أخرى تحددها الوزارة.

المادة 5- أ- يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ب- يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

ج‌- يعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

د- يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

هـ- يعاقب كل من يقدم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

و‌- يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتقديم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها.

ز‌- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي إجراء أو عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ح‌- يتم مصادرة الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون ويتم إحالتها إضافة إلى الأموال المتأتية من الغرامات المذكورة في بنود هذه المادة إلى حساب خاص للوزارة ويتم الصرف منه لتحقيق أي من مهامها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.

ط‌- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الأموال المصادرة من جمع التبرعات دون ترخيص من قبل الجمعيات حيث يتم إحالتها إلى حساب صندوق دعم الجمعيات.

المادة 6- يلغى (قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) رقم (14) لسنة 1956 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 7- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.