شريط الأخبار
النائب الاسبق محمد ارسلان في ذمة الله استشهاد الإعلامية صفاء أحمد جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق الحكومة تخفض اسعار البنزين والديزل الملك يرعى توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز توصيات التداول: سر الأثرياء لتحقيق أقصى استفادة من السوق ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار الوحدات يلتقي الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا غدا تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل للحرب يجلب المزيد من النازحين والمعاناة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى فقيدها غازي زينب الفاعوري رسالة نتنياهو للشعب الايراني :اسرائيل تستطيع الوصول لأي مكان في الشرق الاوسط لحماية "شعبها " .. والدليل ....؟؟؟!! إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته إلى الاجتماع الاثنين 18/11/2024 مهمة وطنية لاكتشاف المبدعين من ذوي الهمم كلمة مرتقبة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12:00 ظهرا الخارجية تدين استهداف مقر السفارة الإماراتية في الخرطوم العقبة.. شخص يطلق النار بأحد المصانع إثر فصله من العمل ويصيب شخصين تنقلات بين ضباط الأمن العام – أسماء بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.. تطورات الحالة الصحية لفهد المولد وفاة لاعب أردني بنوبة قلبية حادة بسبب حذائها الأحمر.. موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية في شوارع نيويورك

جر ش: تفاصيل الحكم على ثلاثيني هتك عرض سيدة بغرفة نومها بعد ان سرق مجوهراتها

جر ش: تفاصيل الحكم على ثلاثيني هتك عرض سيدة بغرفة نومها بعد ان سرق مجوهراتها

القلعة نيوز - جرمت محكمة جنايات جرش برئاسة القاضي حسام الدين عبيدات، وعضوية القاضي علاء الدين النسور، شابا ثلاثينيا بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجرمي السلب وهتك العرض.

وتتلخص وقائع القضية، حسب لائحة الاتهام، بأن المتهم دخل إلى أحد المنازل في محافظة جرش بعد أن غادر صاحب المنزل لأداء صلاة الفجر وبقي في المنزل حتى غادر الأولاد إلى المدارس، ثم دخل إلى غرفة النوم ووضع سكينا على رقبة السيدة وقام بسرقة سلسال ذهبي من عنقها واساور كانت في يدها وتمكن من هتك عرضها وتربيطها.

ودانت المحكمة المتهم بالاشغال المؤقتة عن جرم السلب مدة 10 سنوات، والأشغال المؤقتة عن جرم هتك العرض مدة 10 سنوات وقررت تنفيذ إحدى العقوبات بحقه ومصادرة الأداة الحادة.بحسب الغد.

يذكر ان القرار صدر وجاهيا بحق ذلك الشخص ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.

وكانت المحكمة قد غلظت العقوبة بحق المدان لبشاعة الجرم وتحقيقا للردع العام والخاص.

والجدير بالذكر ان التعديلات التي طرأت على نصوص قانون العقوبات المادة 25 بتفعيل العقوبات المجتمعية البديلة للحبس في القضايا التي تقع على الأموال على ان لا تزيد العقوبة عن الحبس سنة واحدة واستثنت من ذلك الجرائم الواقعة على الاشخاص لخطورة الحالة الاجرامية.