شريط الأخبار
وزير الداخلية يعلن اطلاق خدمة الشهادات الرقمي مطلع الشهر المقبل وزير الداخلية مازن الفراية يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة سوريا .. تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بالأسد وزير الصناعة : دعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا ‏الصفدي: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة هو أساس السلام. الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى الكويت ولي العهد: سعدت بتمثيل الأردن ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا ولي العهد يبحث سبل التعاون مع شركات عالمية لدعم أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ولي العهد يبحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن الملك يبحث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية عاجل: المحافظ أبو الغنم يوعز بشن حملات واسعة لمواجهة ظاهرة التسول في المفرق ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري في دافوس تعميم هام من رئيس الوزراء حول صرف مكافآت اللجان الحكومية إرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نساء مؤثّرات في حياة دونالد ترمب... من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية «حماس»: السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله من السبت محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

القلعة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات.


وبحسب النظام، فإنه على كل صاحب عمل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري الذي يعنى بالمحافظة على لياقة العمال ومدى تأثر صحتهم بالإخطار المهنية ولاكتشاف إصابة العمال بأحد أمراض المهنة أو أي مرض يؤثر على صحته.

وكما يشترط على صاحب العمل تخصيص سجل طبي لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوصات الطبية الدورية التي أجريت له على أن يتضمن السجل أسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية الدورية والأعراض المهنية إن وجدت والمرض المهني المتوقع لذلك.

ويلزم النظام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان الحالة الصحية للعمال من فئات؛ المرأة الحامل أو المرضعة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمعرضون لمخاطر صحية خاصة.

ويشترط على صاحب العمل ارشاد العامل عند بداية عمله لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

ووفقًا للنظام، تجبر المؤسسات على تشغيل مسعف أو ممرض وطبيب، بحسب أعداد العاملين فيها.

وقسم النظام المؤسسات إلى فئتين الأكثر خطورة والأقل؛ وذلك على النحو التالي:

*المؤسسات الأكثر خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100) : ممرض أو مسعف واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

- أعداد العمال أكثر من ألف: 3 ممرضين، وطبيب بدوام كامل وطبيب بدوام جزئي.

*المؤسسات الأقل خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100): ممرض أو مسعف واحد.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرض واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال أكثر من ألف: ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

ويقول النظام: تحديد درجة خطورة عمل المؤسسة يكون وفق المعايير والأسس التي ستصدر من قبل وزير العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وإذا تبين لوزارة العمل عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب، فعلى صاحب العمل التعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز صحي أو أي جهة.

ويلزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملًا بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وتاليا نص النظام: