شريط الأخبار
ادانة أممية لدخول الاحتلال ممتلكات الأمم المتحدة في القدس المحتلة البيت الأبيض: لا تأثير لنشر قوات أوروبية في غرينلاند الصفدي يبحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة قائد أممي يقلّد وحدة الطائرات العامودية ميداليات الخدمة المتميزة مشاورات مكثفة وتحفّظ الحلفاء: ترامب يؤجّل توجيه ضربة لإيران بني مصطفى تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية البيت الأبيض: إيقاف 800 عملية إعدام كانت مقررة في إيران أمريكا تدرج سجن فرديس الإيراني على قائمة العقوبات وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك بأعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية في إسبانيا إعلام أميركي: ترمب يفضل توجيه ضربة خاطفة لإيران غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن مع نهاية العام الماضي 2025 الأردن على موعد مع منخفض جديد الاحد الاحتلال يغتال قائدا في القسام بدير البلح جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية عقوبات أميركية على لاريجاني وآخرين على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى غرينلاند خلال أيام محافظة القدس: إجراءات إسرائيلية لتقييد الوصول إلى الأقصى قبل رمضان قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية ترامب: زيلنسكي العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب الأوكرانية

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

القلعة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات.


وبحسب النظام، فإنه على كل صاحب عمل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري الذي يعنى بالمحافظة على لياقة العمال ومدى تأثر صحتهم بالإخطار المهنية ولاكتشاف إصابة العمال بأحد أمراض المهنة أو أي مرض يؤثر على صحته.

وكما يشترط على صاحب العمل تخصيص سجل طبي لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوصات الطبية الدورية التي أجريت له على أن يتضمن السجل أسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية الدورية والأعراض المهنية إن وجدت والمرض المهني المتوقع لذلك.

ويلزم النظام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان الحالة الصحية للعمال من فئات؛ المرأة الحامل أو المرضعة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمعرضون لمخاطر صحية خاصة.

ويشترط على صاحب العمل ارشاد العامل عند بداية عمله لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

ووفقًا للنظام، تجبر المؤسسات على تشغيل مسعف أو ممرض وطبيب، بحسب أعداد العاملين فيها.

وقسم النظام المؤسسات إلى فئتين الأكثر خطورة والأقل؛ وذلك على النحو التالي:

*المؤسسات الأكثر خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100) : ممرض أو مسعف واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

- أعداد العمال أكثر من ألف: 3 ممرضين، وطبيب بدوام كامل وطبيب بدوام جزئي.

*المؤسسات الأقل خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100): ممرض أو مسعف واحد.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرض واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال أكثر من ألف: ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

ويقول النظام: تحديد درجة خطورة عمل المؤسسة يكون وفق المعايير والأسس التي ستصدر من قبل وزير العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وإذا تبين لوزارة العمل عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب، فعلى صاحب العمل التعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز صحي أو أي جهة.

ويلزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملًا بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وتاليا نص النظام: