شريط الأخبار
الزعبي: الاعتداءات على خطوط المياه ترتبط بإهمال عمره 40 عامًا شهباز شريف يدعم موقف سوريا بشأن الجولان ويدعو الشرع لزيارة باكستان الرواشدة يفتتح معرض الخط العربي والزخرفة تعد الجامعات منارات علمية جرار يكتب : لماذا تغلق المحال التجارية الجديدة والقديمة واين دور الجهات الرقابية لحماية هذه الاستثمارات لماذا العمر الافتراضي من سنة الى ٣ سنوات للمشاريع الناشئة . الوزير الرواشدة : مشروع " السردية الأردنية " شكّل مرجعية ثقافية للأجيال القادمة صرف علاوة العمل الإضافي لصيادلة في وزارة الصحة (أسماء) الحباشنة يذكرهم بتسمية معمر القذافي ماذا قال ؟ الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط الرئاسة التركية: أنقرة "لن تقع في الفخ" الذي نصبه نتنياهو في سوريا تعيينات قضائية (اسماء) الحلالمة يوضح منشوره: لم اقصد ما اراده صيادوا الفرص يكفينا تملقًا ونفاقاً شركة جيم لتطوير البرمجيات توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اليرموك حين لا يشبه القدر ما تمنّيناه Gradiantتوسع عملياتها في الولايات المتحدة بقيادة جديدة، فضلاً عن افتتاح مكاتب، وبدء عقود خدمات طويلة الأجل وزير الثقافة ينعى الباحث والتربوي أحمد شريف الزعبي قطر: إسرائيل لم تنفذ التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.