شريط الأخبار
لويس دياز يخرج عن صمته بعد تدخله القوي ضد المغربي أشرف حكيمي وإصابته فوتشيتش: روسيا تحاول إيجاد مخرج لحصتها في شركة نيس الخاضعة للعقوبات انفجارات قوية تهز مقاطعة أوديسا "معركة بين الجنسين!".. النجمة سابالينكا و"المشاكس" كيريوس في تحد مثير بدبي الزيود يكتب إلى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أكثر من 40 شركة روسية مثلت البلاد في معرض Canton Fair مدير الأمن الفيدرالي الروسي يطلب مهلة لدراسة ملف الاختبارات النووية الأمريكية رسميا.. ميلان وإنتر ميلان يوقعان عقد شراء سان سيرو منتدى الاستراتيجيات: العقبة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي 20% الكنيست الاسرائيلي يؤجل التصويت على قانون إعدام الأسرى الملك يلتقي مع رئيس أركان الدفاع الهنغاري فضيحة أمنية في "إسرائيل": تسريب يوميات وزير الأمن القومي بن غفير لعامين رونالدو: ترامب يستطيع تغيير العالم برعاية الرواشدة ... مهرجان الأردن المسرحي ينطلق غدًا الخميس الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية القضاة والسفير الأمريكي يبحثان التعاون الاقتصادي أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش برعاية وزير الثقافة .... فعاليات مهرجان التنوع الثقافي تنطلق الجمعة في موقع أم الجمال الأثري غزالة هاشمي... أول مسلمة تصبح نائبة حاكم ولاية فرجينيا

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.