شريط الأخبار
الأردن يستضيف ثلاثة اجتماعات إقليمية حسين الشيخ وبلير يبحثان في الأردن مرحلة مابعد الحرب في غزة وزير العدل: 19 ألف وثيقة موقعة رقمياً في قصر عدل عمان التعليم العالي: اليوم آخر موعد لتقديم طلبات التجسير دون تمديد الخارجية: وصول 45 شخصا من رعايا دول أخرى كانوا على متن أسطول الحرية إلى المملكة غوتيريش يشارك بقمة شرم الشيخ للسلام الدراسات الاستراتيجية: 70 % من الأردنيين يثقون بحكومة الدكتور جعفر حسان استطلاع: 87% من الأردنيين راضون عن موقف الأردن من حرب غزة مع الرسوم الأخيرة.. الصين تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تصاعد التوترات بسبب قبلة.. لاعب تنس يعاقب بالإيقاف لمدة 4 أعوام "ربع مليون" كلب في عمان وإربد... خطة نيابية لارضاء جميع الاطراف حماس تطلق حملة أمنية لملاحقة مجموعات متعاونة مع إسرائيل قطاع تجارة الكهربائيات يطالب بإعفاءات ضريبية وقروض بفوائد ميسرة عمان الاهلية تهنىء أسرتها بمناسبة فوزها بتصنيف التايمز 2026 بالمرتبة الاولى محليا و401 - 500 عالميا ورشة حول "ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي" في الوسطية وفيات اليوم الأحد 12-10-2025 استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية عند 82 دينارًا لعيار 21 اليوم الأحد بنك "إلى" يحصد لقب أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة جلوبال فاينانس الجيش يحبط 593 محاولة تهريب وتسلل منذ بداية العام ميسي يصنع التاريخ بثنائية مذهلة ويقود إنتر ميامي لاكتساح أتلانتا يونايتد

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.