شريط الأخبار
الرئيس الفلسطيني يتفقد قاعة الانتخابات المركزية لحركة الشبيبة 3 إصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة "بالقلم الآلي" نيويورك تايمز: ترامب ومادورو تحدثا الأسبوع الماضي وناقشا عقد اجتماع محتمل وزير الخارجية الإسباني: ثمة حاجة لسلام عادل وشامل الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية وزير الخارجية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط وزير الاتصال الحكومي يرعى افتتاح البرلمان الأردني النموذجي في مدرسة كينغز اكاديمي العضايلة يستقبل مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشؤون أوروبا في برنامج الغذاء العالمي مندوباً عن الحنيطي ... المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد العين العياصرة يُشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة شخصيات سياسية وعشائرية أردنية في ديوان المرحوم "عرب العون" بمنطقة صبحا ( أسماء وصور ) بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل أبو الغيط: استمرار الاحتلال وصفة لانعدام الاستقرار وتدمير فرص التعاون في المنطقة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. الأردن يواصل دعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة ملاسنة في احتفال ذكرى وصفي .. ومنع ابن اخ الشهيد التل من اكمال كلمته الصفدي: 80% من احتياجات الغذاء لا تصل إلى غزة أوساط أوكرانية: واشنطن وجهت رسالة خطيرة لا تقبل التأويل لزيلينسكي عبر مدير مكتبه

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع 10 أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى 3 سنوات بعد ثبوت اعتدائهم على أفراد بالمجتمع وأخذ ما هو ليس حق لهم.

وأصدرت المحكمة قرارها في عدَّة قضايا ارتكب المدانون بها عدَّة جرائم من بينها، التهديد بخطف طالبة مدرسة وتشويه أخرى، وسب الذات الإلهية، والحصول على مال سيدة عنوة لشراء حبوب مخدرة، وابتزاز سيدة بصور لها من أجل الحصول على مالها دون وجه حق.
ودانت المحكمة 9 أشخاص بينهم سيدة بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكررة) من قانون العقوبات، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقهم والتي أجازها القانون في مثل هذه الجرائم، ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بينما أدانت شخصا عاشرا وقررت حبسه لمدة سنتين.
ولجأت سيدة إلى المحكمة للحصول على حقَّها بعد أن وعدها أحد المدانين بالزواج منها، وكانت تدفع على مدار سنتين أجرة منزله البالغة 200 دينار على أمل أن يصدق بوعده ويتزوجها، واشترت له مركبة عن طريق شركات التسهيلات ليعمل عليها عبر شركات التوصيل وتهرب من دفع الأقساط ولم يفِ بوعده بالزواج وسحبت منه المركبة، وبات يهددها ويبتزها بصور لها وهي بدون حجاب، وحصل منها على مبلغ مالي قيمته 640 دينارا عنوة، وتوصلت المحكمة لإدانته وحبسه لمدة سنتين.
كما دانت المحكمة في قضية ثانية 3 أشقاء بجريمة البلطجة والاعتداء على المواطنين واستعراض القوة بشكل مخالف للقانون، وهم من ذوي الأسبقيات الجرمية والجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، وقررت حبسهم لمدة 3 سنوات، بعد أن خلعوا باب منزل أحد المواطنين والدخول بالقوة وضربه بأداة راضه وسيف في أنحاء متفرقة من جسمه وسبه وشتمه وكرروها مرة ثانية وهددوه بخطف ابنته من المدرسة وضرب أبنائه في وجوههم.
وثبت للمحكمة قيام شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من ذوي الأسبقيات الجرمية بالدخول إلى منزل سيدة وطلب منها مبلغا ماليا "خاوة" لشراء مواد مخدرة ورفضت وقام بسحبها وأخرج أداة حادة وهددها مع بناتها لإعطائه المال وتلفظ عليها بألفاظ بذيئة وأثناء قيام رجال الأمن العام بضبطه أبدى المقاومة، وقررت المحكمة حبسه لمدة 3 سنوات.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيـره باستعراض القـوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وحدد القانون رفع العقوبة إلى الحبس 3 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
--(بترا)