شريط الأخبار
"حزب الله" يعلن قصف جنود وأهداف عسكرية إسرائيلية الهلال الأحمر القطري يطلق حملة الشتاء الدافئ في 13 دولة رئيس الوزراء يزور سبعة مواقع في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشمالية مقتل جندي إسرائيلي في توغل بري جنوب لبنان الذهب يتراجع عالمياً ميقاتي: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في لبنان الأهلي يعين محمد طه مدرباً لفريق كرة اليد وزير الطاقة يفتتح أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق تشكيلات اكاديمية في جامعة الحسين بن طلال جوتك تفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص اربد .. البندورة بـ20 قرش في السوق المركزي اليوم صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 ديوان المحاسبة: لا يمكن إغفال أي ملاحظة بالمؤسسات حتى إغلاقها "قانونيا" أبو حمور يكتب : الاقتصادي في محيط ملتهب الفاينانشل تايمز : المحطات ال 12 التي ادت الى تصعيد الصراع في ايران واسرائيل وجعلت الشرق الاوسط على شفا الهاوية تقرير اميركي :رصد الفروقات بين هجومي ايران على اسرائيل الأخير والأول .. والرد الاسرائيلي المتوقع قاس رئيس الوزراء يتفقد المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق الخطوط التركية ترجئ رحلاتها من وإلى الأردن لمدة يومين اسعار بيع الخبر لن تتاثر ..برفع سعر طن الطحين الموحد 1 % مقابل رصد 288.5 مليون دينار لدعم السلع الاستراتيجيه

الصحة تعمم فتوى لديوان التشريع تحظر التحريض على الاعتصام والاضراب

الصحة تعمم فتوى لديوان التشريع تحظر التحريض على الاعتصام والاضراب

القلعة نيوز - عممت وزارة الصحة فتوى قانونية لديوان « التشريع والرأي» تعتبر أن الدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل "تشكل مخالفة قانونية لنظام الخدمة المدنية ولمدونة السلوك الوظيفي وأن هذه الدعوات تستوجب الملاحقة القانونية وفقا لنظام الخدمة المدنية وخاصة الفقرة ج من المادة 19 وتخالف الفقرة ز / 0 من مدونة السلوك » .


وجاءت الفتوى ردا على استفسار وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بالدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل.

ودعت وزارة الصحة في تعميمها كافة المديريات والدوائر التابعه والمستشفيات والمراكز الصحية الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الفتوى أن « دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبة سندا للمادة ١٤٢ وإمكانية ايقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لاشد عقوبة وهي العزل ».