شريط الأخبار
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان بتصفيات كأس العالم "حزب الله" يعلن قصف جنود وأهداف عسكرية إسرائيلية الهلال الأحمر القطري يطلق حملة الشتاء الدافئ في 13 دولة رئيس الوزراء يزور سبعة مواقع في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشمالية مقتل جندي إسرائيلي في توغل بري جنوب لبنان الذهب يتراجع عالمياً ميقاتي: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في لبنان الأهلي يعين محمد طه مدرباً لفريق كرة اليد وزير الطاقة يفتتح أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق تشكيلات اكاديمية في جامعة الحسين بن طلال جوتك تفوز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص اربد .. البندورة بـ20 قرش في السوق المركزي اليوم صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 ديوان المحاسبة: لا يمكن إغفال أي ملاحظة بالمؤسسات حتى إغلاقها "قانونيا" أبو حمور يكتب : الاقتصادي في محيط ملتهب تقرير اميركي :رصد الفروقات بين هجومي ايران على اسرائيل الأخير والأول .. والرد الاسرائيلي المتوقع قاس رئيس الوزراء يتفقد المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق الخطوط التركية ترجئ رحلاتها من وإلى الأردن لمدة يومين اسعار بيع الخبز لن تتاثر ..برفع سعر طن الطحين الموحد 1 % مقابل رصد 288.5 مليون دينار لدعم السلع الاستراتيجيه

الجمارك تعمم لإعفاء الشاحنات من الضريبة

الجمارك تعمم لإعفاء الشاحنات من الضريبة

القلعة نيوز:
عممت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتضمن إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%)

وقالت الجمارك في تعميمها، إنه سيتم تطبيق الرمز الإضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني، لإعفاء الرؤوس القاطرة والتي يتم استيرادها مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة

وبينت الجمارك، أنه بموجب القرار سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

وقرَّر مجلس الوزراء أمس الأحد؛ إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%)

كما قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط

وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه

وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها

ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها