شريط الأخبار
تطبيق التعرفة الجديدة للتكسي في الأردن اعتباراً من اليوم باستثناء العقبة اللجنة العليا لانتخابات اتّحاد طلبة الأردنيّة تعقدُ اجتماعًا موسّعًا مع لجان الاقتراع والفرز مجلس الوزراء يقر تعديل نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لتعزيز الكفاءة والتوافق مع معايير الاعتماد بنك الإسكان الراعي البلاتيني للعشاء الخيري دعماً لشباب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام اشتراك واحد وترفيه بلا حدود: سامسونج تطلق "StreamPass" لتجمع أفضل منصات بث الفيديو في مكان واحد تجارة عمّان وبالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تنظمان يوماً طبياً مجانياً بالفيديو ... تعرف على أهم فعاليات 'أورنج' لشهر نيسان أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تعكس استراتيجية مجموعة أورنج "الثقة في المستقبل" الملكية الأردنية تُدشن خط جوي مباشر إلى دالاس بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا "الملكية" تدشن خط طيران إلى دالاس لتسهيل حضور كأس العالم سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 رسمياً في 6 أيار بالفيديو ... أورنج الأردن تعلن الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير” في نسختها الخامسة جمعية البنوك الأردنية: المسؤولية المجتمعية مؤشر رئيسي لتقدم القطاع ودعم المجتمع شركة البوتاس العربية تخصص ملايين الدينارات لمشاريع مستدامة في المسؤولية المجتمعية الضمان" توضح حول تأجيل أقساط السلف عن أيار ما هي الرواتب التقاعدية المشمولة بزيادة التضخم؟ إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل مشروع قانون لوضع حدود دنيا وعليا على فوائد شركات الخدمات الماليَّة

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

عمان- القلعة نيوز- بترا

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.

وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)