شريط الأخبار
الرواشدة بافتتاحية مهرجان جرش "39 : هنا الأردن حكاية الرجال من ال هاشم يقفون وقفت عزة وشموخ مع الفلسطينيين ( فيديو ) الصفدي يلتقي روبيو في واشنطن السعودية تعلن عن استثمارات في سوريا بـ 5.6 مليار دولار ميلوني: لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر الهجمات على المدنيين في غزة الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على مئات العائلات في مواصي خان يونس الأردن: المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تغدو قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية مصدر مصري مطلع: اتفاق «هدنة غزة» في مراحله الأخيرة كتائب القسام تعلن إيقاع عدة أفراد من القوات الإسرائيلية بين قتلى وجرحى في 4 عمليات منفصلة بقطاع غزة رئيس مجلس النواب: الإجراءات الإسرائيلية تمثل خرقا لمعاهدة السلام الفعاليات الوطنية ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن وزير الداخلية يزور محافظة الكرك ويوجه بالتعاون لتحقيق المصلحة العامة مندوبا عن الملك .... رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته ( صور ) الأردن يدين تصويت الكنيست لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار المحتلة أرسنال يهزم ميلان في مباراة مثيرة "السيسي تدخل لحل أزمة تواجه مصر".. خبير يتحدث لـRT عن تحولات كبيرة في سوق العقار المصري ميدينسكي يجيب على سؤال حول النتائج المتوقعة للمفاوضات الروسية الأوكرانية أغرب قصة شعر في تاريخ كأس العالم.. كيف خدع رونالدو العالم وحقق المستحيل في مونديال 2002؟ مباحثات ليبية أمريكية حول مشاريع بـ70 مليار دولار "فاينانشيال تايمز": تحول جذري في موقف برلين من المفاوضات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية رسميا.. السولية ينتقل إلى سيراميكا قادما من الأهلي المصري

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

عمان- القلعة نيوز- بترا

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.

وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)