شريط الأخبار
رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة إربد "إعلان بغداد" يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس البيان الختامي للقمة العربية في بغداد: نجدد رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب عباس: نواجه مشروعا استعماريا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية الشيباني يؤكد وحدة سوريا ورفض التقسيم والتدخلات الخارجية الشيباني من بغداد : يشكر الأردن ويؤكد موقف يعكس أصالة حسان من بغداد: الأردن سيستمر بدوره في حماية ورعاية مقدسات القدس الرواشدة يزور المخرج السينمائي "جلال طعمة" للاطمئنان على صحته البشير في رسالة شكر وعرفان لوزير الثقافة : الهيبة حين تقترن بالتواضع، والسلطة حين تتوشّح بالحكمة والموقع حين يُخدم به الوطن لا يُستَخدم الرئيس العراقي: قمة بغداد تعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهـدد منطقتنا حسان خلال القمة العربية: الأردن سيبقى عونا وسندا لإشقائه العرب الرئيس الفلسطيني يدعو حماس للتخلي عن سيطرتها وتسليم السلاح الرئيس المصري قطاع غزة تعرّض لعملية تدمير واسعة بهدف تهجير أهله قسرا برعاية الصفدي ... بدء مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول "رؤية اقتصادية، مستقبلية، مستدامة" العراق: 20 مليون دولار لإعمار غزة ومثلها لإعمار لبنان قمة بغداد .. غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق النار" ويرفض التهجير إسبانيا: سنُقدّم مشروع قرار لإنهاء الحصار على غزة 5 زعماء من أصل 22 في قمة بغداد (اسماء)

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

عمان- القلعة نيوز- بترا

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.

وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)