شريط الأخبار
اليماني يكتب : سيدات النضال العربي ضد العدو الغاصب السفير الياباني: زيارة الملك لليابان تجسد متانة العلاقات الثنائية وتعزز التعاون لتحقيق السلام في الشرق الأوسط العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة وزارة الصحة ومديرية الأمن العام توقعان بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض مسار تصاعدي للاقتصاد الوطني ومؤشرات إيجابية على مواصلة النمو العام المقبل من التبني إلى الابتكار ... الأردن يخطو بثقة في المشهد الرقمي العالمي صادرات صناعة عمان تكسر حاجز الــ 6 مليارات دينار في 10 أشهر أجواء لطيفة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم وغدًا القلعة نيوز تحذر : اشخاص ينتحلون صفة مصورين لا ارتباط لهم مع مؤسستنا الإعلامية الدكتور ممدوح هايل السرور يستقبل امين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد مندوباً عن وزير الثقافة .... الأحمد يفتتح فعاليات مهرجان التنوع الثقافي في أم الجمال بالبادية الشمالية ( شاهد بالصور ) الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته الخضير يلتقي الدكتور حسين الشرع والد الرئيس السوري ( صور ) الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح سوريا على العالم انخفاض عجز الموازنة المتوقع للعام 2026 إلى 4.6%من الناتج المحلي الإجمالي الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

عمان- القلعة نيوز- بترا

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.

وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)