شريط الأخبار
تطبيق التعرفة الجديدة للتكسي في الأردن اعتباراً من اليوم باستثناء العقبة اللجنة العليا لانتخابات اتّحاد طلبة الأردنيّة تعقدُ اجتماعًا موسّعًا مع لجان الاقتراع والفرز مجلس الوزراء يقر تعديل نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لتعزيز الكفاءة والتوافق مع معايير الاعتماد بنك الإسكان الراعي البلاتيني للعشاء الخيري دعماً لشباب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام اشتراك واحد وترفيه بلا حدود: سامسونج تطلق "StreamPass" لتجمع أفضل منصات بث الفيديو في مكان واحد تجارة عمّان وبالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تنظمان يوماً طبياً مجانياً بالفيديو ... تعرف على أهم فعاليات 'أورنج' لشهر نيسان أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تعكس استراتيجية مجموعة أورنج "الثقة في المستقبل" الملكية الأردنية تُدشن خط جوي مباشر إلى دالاس بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا "الملكية" تدشن خط طيران إلى دالاس لتسهيل حضور كأس العالم سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 رسمياً في 6 أيار بالفيديو ... أورنج الأردن تعلن الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير” في نسختها الخامسة جمعية البنوك الأردنية: المسؤولية المجتمعية مؤشر رئيسي لتقدم القطاع ودعم المجتمع شركة البوتاس العربية تخصص ملايين الدينارات لمشاريع مستدامة في المسؤولية المجتمعية الضمان" توضح حول تأجيل أقساط السلف عن أيار ما هي الرواتب التقاعدية المشمولة بزيادة التضخم؟ إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل مشروع قانون لوضع حدود دنيا وعليا على فوائد شركات الخدمات الماليَّة

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".