شريط الأخبار
الأمن العام يعلن انتهاء فترات الإنذار ويدعو للالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران الامن يطلق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة العليمات يكتب: خطاب جلالة الملك.. موقف أخلاقي وتاريخي في زمن الاختبار أردوغان: نتنياهو أكبر تهديد لأمن المنطقة "نيويورك تايمز": القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى في قواعدها العسكرية في جميع أنحاء المنطقة نيويورك تايمز: إيران أعدت صواريخ لضرب القواعد الامريكية وزير الأوقاف: الأردن يتصدر العالم في الدفاع عن المسجد الأقصى تحذير إيراني ودعوة السكان لإخلاء تل أبيب وحيفا انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي الجيش الإسرائيلي يحدد مدة العمليات العسكرية ضد إيران الاتحاد الأوروبي: ذهلنا من رؤية الملك بشأن السلام مكتب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ينفي أنباء اغتياله مصر تبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع أميركا وإيران المومني : رصدنا حملات تشويه من قوى سياسية معروفة امتهنت التشكيك بمواقف الأردن إعلام اسرائيلي : رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه اسرائيل الصفدي: خطاب الملك دعوة لإنقاذ البشرية من سقوط المعايير الأخلاقية الروسي روبليف إلى ثاني أدوار بطولة هاله للتنس أيام تأخير.. كيف يعرقل الصراع في الشرق الأوسط الشحن الجوي إلى روسيا؟ ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".