شريط الأخبار
وفاة 3 مفاوضين قطريين بحادث سير في شرم الشيخ كلمة السر "ميلانيا".. تعاون أمريكي روسيا لحماية أطفال أوكرانيا وزيرة قطرية : مساعداتنا ستدخل إلى غزة الأحد "الرواشدة" : فلنزرع في قلوبنا بذور المحبة ولنجعل التسامح لغة تواصلنا ماكرون يزور مصر الاثنين دعماً لتنفيذ اتفاق غزة مصر: انعقاد قمة شرم الشيخ الاثنين بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة وزير الخارجية الصيني: كارثة غزة الانسانية تمثل وصمة عار الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين آل القطيفان وآل القاضي نسايب .... " المجالي" طلب و داودية أعطى معهد الاداره العامة يعقد الجلسة الحوارية الأولى ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي الأردن: 25 ألف طن مواد غذائية جاهزة لنقلها إلى غزة القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة الرئيس المصري يؤكد ضرورة إعطاء شرعية دولية لاتفاق شرم الشيخ انتشال جثث 116 شهيداً من تحت أنقاض قطاع غزة رئيس "النواب": الأردن ماضٍ بثقة في مسار التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل الأسد في موسكو .. تقرير عن "حياته السرية" مع أسرته 6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة السفير الأردني في أوزبكستان يزور بعثة منتخب "الكيك بوكسينغ" وزير العمل يشارك باجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية لليوم الثاني على التوالي .. شارع الرشيد بغزة يفيض بالعائدين

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".