شريط الأخبار
الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في فاس الدفاع المدني: لا تسمحوا للأطفال بالاقتراب من المسطحات المائية تنظيم النقل البري: تحرير أكثر من 400 مخالفة تتعلق بنقل غير مرخص رويترز: استمرار الخلاف بين أميركا وإيران بشأن مخزون اليورانيوم وهرمز تكثيف حملات الحد من مخاطر حرائق الغابات في جرش الشرطة البريطانية: التحقيق مع شقيق الملك تشارلز سيكون مطولا تحذيرات صحية من موجة حر تضرب بريطانيا هيئة بريطانية: زورق يقترب من سفينة شمالي سقطرى باليمن القاضي: رؤية الملك ودعم ولي العهد مسارات عملية لتعزيز حضور وتأثير الشباب والمرأة بعد غياب 6 أشهر: السفينة السياحية "أرويا" تعيد الحيوية إلى العقبة في عيد الأضحى السليحات يبدأ حراكًا مبكرًا لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب وفيات الأردن.. الجمعة 22 - 5 - 2026 الخلايلة: مواقع مميزة لمخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات ومنى الرجل الذي أخفى الأسرى وأدار النيران.. أسرار تنشر لأول مرة عن عز الدين الحداد الاحتلال يعلن فقدان الرصد والاتصال بهدف جوي عند الحدود اللبنانية يديعوت أحرونوت: خطأ أمني قاتل قاد إسرائيل لتصفية الحداد المصادقة على أجندة بطولات اتحاد الكرة لموسم 2027/2026 تقرير حقوقي يكشف ثغرات قانونية تهدد أول محاكمة لبشار الأسد وعاطف نجيب عمدة نيويورك: سنوفر للسكان تذاكرًا لمباريات المونديال بـ50 دولارًا العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.