شريط الأخبار
نتنياهو يطلب دعم ترامب بينما يسعى لنيل العفو الرئاسي "الإسرائيلي" الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل جديد في عمق وادي الأردن أكسيوس: ترامب يضغط على نتنياهو لتغيير مساره في غزة وسوريا ترامب: أي دولة تهرب المخدرات إلى أميركا "معرضة للهجوم" إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين الصفدي: الأردن فضح السردية الإسرائيلية وحشد الرأي الدولي لرفض العدوان على غزة ملحس: صندوق استثمار أموال الضمان سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع من الألم إلى الأمل.. الأردن يفتح نوافذ الشفاء أمام أطفال غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرقي غزة الرواشدة يلتقي المخرجة لينا التل ويؤكد العمل التشاركي يعزز الابداع الثقافي محافظ جرش يؤكد أهمية تعزيز الخدمات للمواطنين وزير الثقافة لـ "نسيم المشارفة " : أمثالكِ يرفعون من قيمة الإعلام الأردني أرنولد يوجه رسالة للاعبي منتخب العراق وجماهيره قبل مواجهة البحرين الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن السعودي حتى نهاية 2026 لافروف: روسيا تقدر اهتمام زملائها الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين تصريح "طريف" حول المغرب.. مدرب منتخب الأردن يكشف عن أمنيته في قرعة كأس العالم 2026 بوتين: انخفاض التضخم في روسيا أحد أهم النتائج في 2025 "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين: إدارة ترامب تفكر في توسيع "حظر السفر" للولايات المتحدة أول ركلة جزاء ضائعة في كأس العرب 2025 خلال مباراة مصر والكويت وزير الثقافة و السفيرة التشيكية يبحثان تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

القلعة نيوز:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: RT