شريط الأخبار
عمّان تستضيف اجتماعًا أردنيًا سوريًا امريكيًا لبحث إعادة بناء سوريا بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا الترخيص: بوابة بيع الأرقام المميزة مفتوحة للشركات داخل وخارج الأردن العدوان يؤكد من الكرك: تمكين الشباب أولوية وطنية وتطوير الخدمات مستمر رغم الصعاب .. "الجيش الأردني" يواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال الموجة الحارة مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس التعليم العالي توضح أعداد المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في أريحا مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى السفير العضايلة: الأردن يرفض ويدين كل ممارسات وقرارات إسرائيل الهادفة لتوسيع احتلال الأرض الفلسطينية التعليم العالي توضح أعداد المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة العقيد المتقاعد المحامي سميح عواد الفالح العجارمة رئيساً لمجلس عشائر العجارمة حسان في الكرك: تخصيص مبنى حكومي لصالح جامعة مؤتة الجغبير: الصناعة الأردنية تواجه تحديات رغم ريادتها في المنطقة ومساهمتها الكبرى في الاقتصاد محمد ممدوح يكشف كواليس فيلمه الجديد "روكي الغلابة" مشاكل بالكلى والكبد .. نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.