شريط الأخبار
وزارة الثقافة تقيم حفل إفطار لأطفال مبرة أم الحسين الأردن يعزز حضوره الاستثماري في أوروبا، وترسّيخ مكانته كشريك موثوق للاستثمار في المنطقة إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى" الرياضة في رمضان تصبح جزءًا من حياة العائلات اليومية المومني : لا يتقاضى أي وزير أية مكافأة عن أي مجلس يرأسه جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا مستقلة الانتخاب تخطر العمل الإسلامي بتصويب المخالفات خلال 60 يومًا الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة عراقجي يغادر إلى جنيف عشية جولة المفاوضات مع واشنطن وزير الخارجية يلتقي المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني وزير الأشغال يتفقد مشروع توسعة مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون اقتصاديون: علاقات الأردن الراسخة مع دول العالم فرصة استثمارية وتجارية مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين مشروب التمر الهندي.. أيقونة تراثية تكمل المائدة الرمضانية الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده "الصناعة والتجارة" تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية لاستراتيجية التصدير الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية "الأمان لمستقبل الأيتام" يطلق حملته الرمضانية "زكاتك بتنور طريق .. إلى الأمان سر" الملك والرئيس الإندونيسي يعقدان مباحثات في قصر بسمان الملكة رانيا العبدالله تخطف الأنظار في استقبال رئيس ألبانيا

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.