شريط الأخبار
كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه بحادث طائرة فوق أنقرة مقتل ضابط مخابرات سوري سابق بظروف غامضة الأمن العام : وفاة وإصابتان بانفجار جسم متفجّر قديم عثر عليه أشخاص في أثناء جمع الخردة بمنطقة الظليل في الزرقاء بالفيديو.. لحظة حدوث انفجار يعتقد أنه ناجم عن سقوط طائرة تقل رئيس الأركان الليبي في تركيا وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي أسلحة ورواتب وخرائط.. دعم إسرائيلي لقوات الهجري الجيش الاسرائيلي يزعم احباط تهريب اسلحة على الحدود الاردنية "الخضير تفزع للزهير" منع ١٤ شخصا من السفر و٢٦ مشتكي في قضية "الشموسة" جعفر حسان في وزارة الخارجية! طقس العرب: تغيرات مرتقبة على الأنظمة الجوية تعيد الأمطار إلى الأردن نهاية العام وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان مستجدات غزة استعدادا لاجتماع "التنسيق الأعلى" السعودية.. المسجد النبوي يودّع مؤذنَه فيصل النعمان (فيديو) لافروف سيلتقي الشيباني في موسكو فلسطين تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" في الضفة الغربية البكار: قرار إنهاء خدمة من أمضوا 30 سنة أثّر سلبا على استدامة المركز المالي للضمان غنيمات تستقبل الخطاط والفنان التشكيلي المغربي محمد قرماد عباس لزوجة مروان البرغوثي: إطلاق سراحه على رأس أجندتنا الشرفات من اليرموك: نُدافع عن التعددية السياسية من وحي الدستور عاجل : هيئة الإعلام تمنع التصوير الميداني أثناء امتحانات التوجيهي دون تصريح

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.