شريط الأخبار
لويس دياز يخرج عن صمته بعد تدخله القوي ضد المغربي أشرف حكيمي وإصابته فوتشيتش: روسيا تحاول إيجاد مخرج لحصتها في شركة نيس الخاضعة للعقوبات انفجارات قوية تهز مقاطعة أوديسا "معركة بين الجنسين!".. النجمة سابالينكا و"المشاكس" كيريوس في تحد مثير بدبي الزيود يكتب إلى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أكثر من 40 شركة روسية مثلت البلاد في معرض Canton Fair مدير الأمن الفيدرالي الروسي يطلب مهلة لدراسة ملف الاختبارات النووية الأمريكية رسميا.. ميلان وإنتر ميلان يوقعان عقد شراء سان سيرو منتدى الاستراتيجيات: العقبة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي 20% الكنيست الاسرائيلي يؤجل التصويت على قانون إعدام الأسرى الملك يلتقي مع رئيس أركان الدفاع الهنغاري فضيحة أمنية في "إسرائيل": تسريب يوميات وزير الأمن القومي بن غفير لعامين رونالدو: ترامب يستطيع تغيير العالم برعاية الرواشدة ... مهرجان الأردن المسرحي ينطلق غدًا الخميس الحنيطي يستقبل رئيس دفاع قوات الدفاع الهنغارية القضاة والسفير الأمريكي يبحثان التعاون الاقتصادي أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش برعاية وزير الثقافة .... فعاليات مهرجان التنوع الثقافي تنطلق الجمعة في موقع أم الجمال الأثري غزالة هاشمي... أول مسلمة تصبح نائبة حاكم ولاية فرجينيا

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.