شريط الأخبار
مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين رويترز: الإمارات قد تخفض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمت الضفة الغربية البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر إسبانيا تحقق بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة نظام يحظر الدعاية الانتخابية على الدواوير والجسور والمباني وأعمدة الشوارع القضاة يبحث مع وفد أوزبكي الإجراءات التنفيذية للتعاون الاقتصادي معلم في إحدى مدرستي إربد استأجر "مطعم التسمم" قبل اسبوع الغذاء والدواء: عينات تسمم إربد اظهرت وجود تلوث برازي وبكتيريا اي كولاي الأردن يُطلق الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى 2024 – 2030 وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمدرسة الهاشمي الشمالي الأساسية بدعم من الحكومة الألمانية إطلاق مشروع لدعم تطبيق نماذج الأعمال الدائرية في القطاع الهندسي الأردني صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها انقضاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات باول

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.